تحقيقات

ما هي جرائم الانترنت التي يعاقب عليها القانون السوري الجديد ؟؟

من الواضح بأن القوانين الجديدة والتشريعات التي صدرت في سورية مؤخراً بما يخص جرائم الانترنت والاتصالات والشبكات والمعلوماتية باتت تقلق الكثير من السوريين لذلك كان لابد من العمل على توضيح هذه الجرائم ليتسنى للسوريين الابتعاد عنها ..
في مقالاً هذا .. نقدم ملخص عن بعض الحالات والأفكار التي تمكنا من استخلاصها عبر قرأتنا للقوانين المتعلقة بجرائم المعلوماتية والاتصالات وفق التشريعات التي صدرت مؤخراً في سورية والتي تأتي تلبية لمتطلبات العصر ومواكبة له, حيث أن أعلب العقوبات التي نصت عليها التشريعات تهتم بحماية الحياة الشخصية وعدم استخدام الانترنت لأغراض مخلة أو مضرة بالأفراد والمؤسسات.
المرسوم التشريعي رقم ( 9 ) والصادر عن السيد رئيس الجمهورية في الـ25 من شهر آذار لعام 2018 , يحدد صلاحيات الجهات المسؤولة في الدولة عن تطبيق عقوبات ارتكاب جرائم المعلوماتية والاتصالات عبر الشبكة في سورية وجريمة خرق حرمة الحياة الشخصية حيث نص المرسوم على إحداث محاكم جزائية مختصة بالنظر في هذه الجرائم وإحداث نيابة عامة ودوائر التحقيق.
سبق هذا المرسوم .. صدور «قانون التواصل على الشبكة ومكافحة الجريمة المعلوماتية» الصادر بالمرسوم التشريعي رقم ( 17) لعام 2012، والذي وضح بشكل كامل الجرائم التي قد ترتكب بحق الأفراد والمؤسسات نتيجة العمل على الحواسيب والانترنت والشبكات والتطبيقات , حيث يتم بموجب القانون تحديد عقوبات بحق مرتكبي هذه الجرائم وتضمن بعد التعليمات الخاصة بمزودات الخدمة وجزاء مخالفتها وغيرها.
المادة الأولى من القانون انفردت بتعريف المصلحات والكلمات التي وردت بالمرسوم حتى تبعد السوريين عن حرب المصطلحات أو تأويل ما يمكن أن يضر بأهداف المرسوم بتوصيف الجريمة وتحديد العقوبة الخاصة بها.
وفي الباب الثالث من هذا القانون نجد أن المشرع عاقب في المادة ( 23 ) على جريمة انتهاك حرمة الحياة الخاصة بالحبس من شهر إلى ستة أشهر والغرامة من مئة ألف إلى خمسمائة ألف ليرة سورية كل من نشر عن طريق الشبكة معلومات تنتهك خصوصية أي شخص دون رضاه حتى ولو كانت تلك المعلومات صحيحة, وتجدر الإشارة هنا إلى أن كلمة معلومات تشمل نشر أخبار عن الشخص أو صورة دون رضاه أو صورة لمحادثته مع أحد «screenshot»، ناهيك عن جرم الذم والقدح في حال تضمنت تلك المنشورات ذلك.
وأما فيما يتعلق بموضوع الاختراق، ففي المادة ( 15 ) عاقب المشرع على جريمة الدخول غير المشروع إلى منظومة معلوماتية «التهكير» بالغرامة من عشرين ألف إلى مئة ألف ليرة سورية، والحبس من ثلاثة أشهر إلى سنتين وبالغرامة من مئة ألف إلى خمسمائة ألف ليرة سورية إذا قام الفاعل بنسخ البيانات أو المعلومات أو التصاميم التي وصل إليها أو ألغاها أو غيرها أو قام بتشويهها أو استخدامها أو إفشائها.
وفي المادة ( 19 ) نجد أن المشرع عاقب على تصميم البرمجيات الخبيثة واستخدامها «الفايروس» بالحبس من ثلاث إلى خمس سنوات وبالغرامة من خمسمائة ألف إلى مليونين ونصف المليون ليرة سورية لكل من يقوم بتصميم البرمجيات الخبيثة وترويجها لأغراض إجرامية، كما يعاقب بالحبس من ستة أشهر إلى ثلاث سنوات والغرامة من مائتي ألف إلى مليون ليرة سورية كل من استخدم البرمجيات الخبيثة أياً كان نوعها وبأي وسيلة بقصد الإضرار بالأجهزة الحاسوبية أو المنظومات المعلوماتية.
وأما في ما يتعلق بالاحتيال عن طريق الشبكة فقد نصت المادة ( 21 ) على أنه يعاقب بالحبس من ثلاث إلى خمس سنوات والغرامة من خمسمائة ألف إلى مليونين ونصف المليون ليرة سورية كل من استولى باستخدام الأجهزة الحاسوبية أو الشبكة على مال منقول أو عقار أو معلومات أو برامج ذات قيمة مالية أو سند يتضمن تعهداً أو إبراء أو أي امتياز مالي آخر وذلك عن طريق خداع المجني عليه أو خداع منظومة معلوماتية خاضعة لسيطرة المجني عليه بأي وسيلة كانت، وتكون العقوبة الاعتقال المؤقت والغرامة من خمسمائة ألف إلى مليونين ونصف المليون ليرة سورية في الحالات التالية :
1- إذا وقعت الجريمة على ثلاثة أشخاص فأكثر.
2- إذا تجاوز مبلغ الضرر مليون ليرة سورية.
3- إذا وقع الاحتيال على مصرف أو مؤسسة مالية.
ج- ولا تطبق الأسباب المخففة التقديرية إلا إذا أسقط المتضرر حقه الشخصي.
وفي جريمة الاستعمال غير المشروع لبطاقات الدفع فقد عاقب المشرع حسب المادة ( 22 ) مرتكبها بالحبس من ثلاثة أشهر إلى سنتين والغرامة من خمسمائة ألف إلى مليونين ونصف المليون ليرة سورية كل من حصل دون وجه حق على بيانات أو أرقام بطاقة دفع باستخدام الأجهزة الحاسوبية أو الشبكة، كما يعاقب بالحبس من ثلاث إلى خمس سنوات والغرامة من خمسمائة ألف إلى مليونين ونصف المليون ليرة سورية كل من :
1- قام بتزوير بطاقة دفع.
2- استعمل بطاقة دفع مزورة أو مسروقة أو مفقودة في الدفع أو سحب النقود.
وبالحديث عن حجية الدليل الرقمي فإن تقدير قيمة الدليل يعود لصالحية المحكمة ويعتبر الدليل المقدم للمحكمة دليلاً سليم ما لم يثبت العكس، ولذلك نرى بأنه يقع على عاتق المشكو منه أن يثبت عدم صحة الدليل فقد نصت المادة ( 25 ) من قانون رقم ( 17 ) لعام 2012 على ما يلي : «حجية الدليل الرقمي» :
( أ ) يعود للمحكمة تقدير قيمة الدليل الرقمي .. شريطة تحقق ما يلي :
1- أن تكون الأجهزة الحاسوبية أو المنظومات المعلوماتية المستمد منها هذا الدليل تعمل على نحو سليم.
2- ألا يطرأ على الدليل المقدم إلى المحكمة أي تغيير خلال مدة حفظه.
( ب ) يعد الدليل الرقمي المقدم إلى المحكمة مستجمعاً للشرطين الواردين في الفقرة ( أ ) من هذه المادة ما لم يثبت العكس.
وأما عن الأعمال الدعائية والتحريض على ارتكاب الجرائم كالترويج على سبيل المثال لتعاطي المخدرات أو الانتحار و غيرها فقد جاء نص المادة ( 29 ) بما يلي :
( أ ) يعاقب بالحبس من ستة أشهر إلى ثلاث سنوات والغرامة من مئة ألف إلى خمسمائة ألف ليرة سورية كل من قام بالتحريض أو بالترويج لارتكاب أي جريمة من الجرائم المنصوص عليها في القوانين الجزائية النافذة باستخدام الشبكة.
( ب ) ولا تقل عقوبة الحبس عن سنة والغرامة عن مائتين وخمسين ألف ليرة سورية إذا ارتكب الفعل المنصوص عليه في الفقرة ( أ ) من هذه المادة باستخدام الانترنت.
ومن الجدير بالذكر أن القانون قد تضمن مادة شاملة لجميع الجرائم الغير مذكورة بضمنه والتي عاقبت عليها القوانين الجزائية النافذة حيث نصت المادة ( 28 ) على ما يلي :
( أ ) إذا انطبق نص في القوانين الجزائية النافذة على إحدى الجرائم المنصوص عليها في هذا القانون تطبق العقوبة التي هي أشد.
( ب ) يضاعف الحد الأدنى للعقوبة المقررة لأي من الجرائم المنصوص عليها في القوانين الجزائية النافذة الأخرى في إحدى الحالتين التاليتين :
1- إذا ارتكبت الجريمة باستخدام الشبكة أو وقعت على الشبكة.
2- إذا وقعت الجريمة على جهاز حاسوبي أو منظومة معلوماتية بقصد التأثير على عملها أو على المعلومات أو البيانات المخزنة عليها.
كما أن العقوبات المنصوص عنها في هذا القانون تخضع للتشديد وقف القواعد المنصوص عنها في قانون العقوبات في الحالات التالية :
1- إذا كان موضوع الجريمة يمس الدولة أو السلامة العامة.
2- إذا جرى ارتكاب الجريمة بواسطة عصابة منظمة.
3- إذا وقعت الجريمة على قاصر أو من في حكمه.
4- إذا استغل مرتكب الجريمة عمله الوظيفي لارتكاب الجريمة.
وأخيراً لابد من الإشارة إلى أن حقوق الملكية وحقوق المؤلف على الشبكة محمية حسب المادة ( 14 ) والتي نصت على ما يأتي :
«تطبق على أي محتوى يوضع على الشبكة القوانين النافذة المتعلقة بحماية حقوق المؤلف والحقوق المجاورة وحماية حقوق الملكية الفكرية والتجارية والصناعية وبراءات الاختراع».
وفي الختام إن ما جاء في هذا المقال مقتطفات عن بعض الجرائم الشائعة، وقد تضمن القانون رقم 17 لعام 2012 العديد من المواد التي تعد خطوة ممتازة في سبيل حماية المجتمع من الجرائم التي قد ترتكب عبر الفضاء الافتراضي والخصوصية كما عرفها المشرع في هذا القانون هي : «حق الفرد في حماية أسراره الشخصية والملاصقة للشخصية والعائلية ومراسلاته وسمعته وحرمة منزله وملكيته الخاصة وفي عدم اختراقها أو كشفها دون موافقته».
وإليكم موجز توضيحي عن جرائم المعلوماتية والاتصالات التي سيحاسب عليه القانون أمام هيئات المحاكم المحدثة بموجب المرسوم التشريعي رقم ( 9 ) لعام 2018 في الجمهورية العربية السورية ..
1 – جريمة إهمال الاحتفاظ بنسخة محتوى الشبكة وبيانات الحركة
2 – جريمة إفشاء البيانات والمعلومات
3 – جريمة تغيير المحتوى
4 – جريمة الامتناع عن إجابة أمر السلطة القضائية
5 – جريمة الامتناع عن حذف محتوى غير مشروع أو تعديله أو تصحيحه
6 – جريمة الأخبار الكاذب عن محتوى غير مشروع
7 – جريمة الدخول غير المشروع إلى منظومة معلوماتية
8 – جريمة نسخ أو تحريف البيانات والمعلومات
9 – جريمة شغل اسم موقع الكتروني
10 – جريمة إعاقة الوصول إلى الخدمة
11 – جريمة اعتراض المعلومات
12 – جريمة الحصول على المعلومات بالخداع
13 – جريمة تصميم وترويج البرمجيات الخبيثة
14 – جريمة استخدام البرمجيات الخبيثة
15 – جريمة إرسال البريد الواغل
16 – جريمة الاحتيال عن طريق الشبكة
17 – جريمة الاستعمال غير المشروع لبطاقات الدفع
18 – جريمة تزوير واستعمال بطاقات الدفع
19 – جريمة انتهاك حرمة الحياة الخاصة
20 – جريمة الأعمال الدعائية والترويجية الغير مشروعة
21- التحريض على ارتكاب الجرائم

بواسطة
أحمد دهان
المصدر
شهبانيوز

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى