اقتصاديات

الاقتصاد تدعو أصحاب مكاتب الوساطة العقارية المرخصة لتسوية أوضاعهم خلال 6 أشهر وتحدد شروط وإجراءات منح الترخيص

دعت وزارة الاقتصاد والتجارة اليوم أصحاب مكاتب الوساطة العقارية المرخصة قبل صدور قرار السيد رئيس مجلس الوزراء رقم 2139 الصادر في 29 نيسان الماضي إلى تسوية أوضاعهم خلال ستة أشهر من نفاذ هذا القرار.
ويتضمن القرار تعريفاً بمهنة الوساطة العقارية في بيع وشراء وإيجار واستثمار العقارات والأبنية المسموح التصرف بها قانوناً والوسيط العقاري الذي يحصل على التراخيص اللازمة والمتوافقة مع أحكام قانون التجارة رقم (33) لعام 2007 وقانون الشركات رقم (3) لعام 2008 .

وبين القرار شروط وإجراءات منح الترخيص للوسيط العقاري والتزاماته ومنها إعلانه نسبة العمولة ووضع الترخيص في مكان بارز من المحل وعدم إجراء أي عملية وساطة لعقار قبل الحصول على إخراج قيد عقاري حديث من الجهات ذات العلاقة يبين أوصافه والإشارات المانعة وغير المانعة للتصرف والوقوعات الجارية عليه واطلاع الشاري والمستأجر عليه ومسك سجل يدون فيه العقارات المعروضة للبيع مع ملخص عنها يتضمن الموقع والمساحة والمواصفات وكذلك سجل للعقارات المعروضة للإيجار مع ملخص عنها.

وشدد القرار على ضرورة عدم نشر أي إعلان أو الترويج لبيع عقار أو إيجار إلا بعد تحديد مواصفاته وتنظيم عقود البيع أو الإيجار وفق النموذج المخصص لذلك والمعتمد من قبل وزارة الإدارة المحلية وتنظيم العقد على ثلاث نسخ للبائع أو المؤجر وللشاري أو المستأجر وللمكتب وتوثيق عقود الإيجار لدى الجهات الإدارية المختصة.

وطالب القرار الوسيط العقاري بمسك سجل للبيع وسجل للإيجار ترقم صفحاته وتؤشر وتمهر بخاتم رئيس ديوان محكمة البداية في المحافظة المعنية ويحوي الرقم المتسلسل واسم وشهرة صاحب العقار المعروض للبيع أو الإيجار ومحل إقامته و اسم المستأجر أو الشاري وثمن البيع أو بدل الإيجار السنوي أو الشهري وطريقة استعمال المأجور و العمولة المستوفاة وتوقيع المشتري أو المستأجر إضافة إلى تنظيم جداول على ثلاث نسخ كل ثلاثة أشهر بحركة تداول العقارات لديه بيعاً وإيجاراً ويحفظ نسخة لديه ويرسل نسخة إلى وزارة الإسكان والتعمير والوحدة الإدارية المعنية.

وحظر القرار على الوسيط العقاري ممارسة أي مهنة أخرى بالمحل نفسه وشراء العقارات أو تأجيرها لنفسه مباشرة أو بالواسطة أو تحت اسم مستعار ويشمل هذا الحظر الزوجات والأقارب حتى الدرجة الرابعة إلا إذا تم ذلك بموافقة البائع بموجب وكالة لدى كاتب العدل تبين أن الشراء أو التأجير تم للوسيط العقاري أو لأحد أقاربه.

ومنع القرار الوسيط العقاري القيام بأي وساطة بيع على المساكن الخاضعة لأحكام القانون رقم 39 لعام 1986 إلا بعد انتهاء المدة المحددة بالقانون و التعامل بالعقارات المرهونة أو المحجوزة لصالح المصارف والجهات العامة الملحوظ عليها إشارات استملاك أو لصالح الغير إلا بموافقة الجهة الموضوعة الإشارة لمصلحتها أو العقارات الممنوع التصرف بها بيعاً مباشراً أو شراء لدى الجهات المعنية وفق القوانين والأنظمة النافذة و تقاضي أجر أو عمولة تزيد عن النسب المحددة أو تقاضيها ممن لا يتوجب عليهم أداؤها ولو باتفاق رضائي .

كما تضمن القرار الحالات التي يلغى فيها الترخيص ومنها وفاة المرخص له وتوقف الوسيط العقاري المرخص له عن مزاولة المهنة مدة سنة متصلة إلا إذا كان التوقف بقوة قاهرة والإخلال بأحد شروط الترخيص وارتكاب جرم الاحتيال أو التزوير أو التدليس أو التواطؤ أثناء ممارسة عمله أو خارجه وذلك بموجب قرار قضائي مكتسب الدرجة القطعية.

وحدد القرار الحالات التي يتم فيها إغلاق مكتب الوسيط العقاري والحالات التي يجوز فيها إعادة الترخيص لمن سبق أن ألغي ترخيصه بعد مضي سنة على زوال السبب الذي أدى إلى إلغاء الترخيص.

المصدر
سانا

مقالات ذات صلة

تعليق واحد

زر الذهاب إلى الأعلى