أخبار البلد

منع التدخين في وزارة الدولة لشؤون البيئة والجهات التابعة لها

أصدرت وزارة الدولة لشؤون البيئة القرار رقم 521 القاضي بمنع التدخين في المكاتب الإدارية والمخابر والأقسام التابعة للوزارة ومديريات شؤون البيئة في المحافظات وتخصيص حيز خاص ومستقل للمدخنين بشروط صحية وفنية
وذلك تنفيذا للمرسوم التشريعي رقم 62 لعام 2009 القاضي بمنع التدخين وبيع منتجات التبغ وتقديمها في الأماكن العامة.

وشدد القرار على ضرورة الزام الجهات المذكورة بوضع اللصاقة التي تشيرا إلى عدم التدخين في الأماكن المشار إليها.

وحسب القرار فان المخالف من العاملين في الأماكن المذكورة سيتعرض إلى المساءلة القانونية او العقوبات المسلكية وفق القانون الأساسي للعاملين في الدولة رقم 50 تاريخ 6-12-2004 أما بالنسبة للمراجعين من غير العاملين في الدولة الذين يخالفون التعليمات المذكورة سيحالون إلى المساءلة القانونية وفق النصوص القانونية النافذة.

مقالات ذات صلة

تعليق واحد

زر الذهاب إلى الأعلى