مراسيم وتشريعات

الرئيس الأسد يصدر المرسوم التشريعي رقم (3) لمنع جرائم الاتجار بالأشخاص

أصدر السيد الرئيس بشار الأسد اليوم المرسوم التشريعي رقم (3) لعام 2010 المتعلق بجرائم الاتجار بالأشخاص ..

ويحدد المرسوم العقوبات بحق أي من يرتكب جريمة من جرائم الاتجار بالأشخاص أو يشارك أو يحرض أو يتدخل فيها أو يعلم بها ولا يبلغ عنها أو من ينضم إلى جماعة إجرامية هدفها أو من بين أهدافها الاتجار بالأشخاص.

كما ينص المرسوم على إحداث دور لرعاية ضحايا الاتجار بالأشخاص تتبع لوزارة الشؤون الاجتماعية والعمل.

وينص أيضا على إحداث إدارة متخصصة بمكافحة جرائم الاتجار بالأشخاص في وزارة الداخلية.

ويهدف المرسوم إلى منع ومكافحة الاتجار بالأشخاص وإيلاء اهتمام خاص للنساء والأطفال ضحايا هذه الجرائم.

وفيما يلي نص المرسوم التشريعي:

المرسوم التشريعي رقم (3):

رئيس الجمهورية

بناء على أحكام الدستور

يرسم ما يلي:

(الفصل الأول):

التسمية والاصطلاحات

المادة (1):

يقصد بالكلمات والاصطلاحات التالية في معرض تطبيق هذا المرسوم التشريعي المعاني المبينة إزاء كل منها:

1- القانون: قانون الاتجار بالأشخاص.

2- الاتجار بالأشخاص: جريمة الاتجار بالإنسان وفق الحالات والأحكام المبينة في هذا المرسوم التشريعي.

3- الطفل: كل ذكر أو أنثى لم يتم الثامنة عشرة من عمره.

4- الضحية: شخص وقع عليه فعل الاتجار أو كان محلاً له.

5- جماعة إجرامية: ثلاثة اشخاص أو أكثر يعملون معا في إطار تنظيمي أو بدونه للاتجار بالأشخاص.

6- العائدات الجرمية: المبالغ المالية والأشياء التي تقوم بمال مما يشكل عوضا أو منافع ومكاسب لكل ذي صلة بالجريمة وتعد المصادرات جزءاً من هذه العائدات.

7- المنظمات غير الحكومية: الجمعيات والمؤسسات الأهلية وما هو بحكمها من التنظيمات الاجتماعية والإنسانية المرخصة أصولاً.

8- ذوو الاحتياجات الخاصة: المعوقون ومن في حكمهم من ذوي العاهات.

9- الإدارة: الإدارة المختصة بمكافحة الاتجار بالأشخاص.

10- دور رعاية ضحايا الاتجار بالأشخاص: الدور التابعة لوزارة الشؤون الاجتماعية والعمل والمعنية بإيواء ضحايا الاتجار بالأشخاص ورعايتهم.

(الفصل الثاني):

الأهداف والمبادىء العامة

أولاً: في الأهداف

المادة (2):

يهدف هذا المرسوم التشريعي إلى:

1- منع ومكافحة الاتجار بالأشخاص وإيلاء اهتمام خاص للنساء والأطفال ضحايا هذا الاتجار.

2- حماية ضحايا الاتجار ومساعدتهم وتقديم الرعاية المناسبة لهم واحترام كامل حقوقهم الإنسانية.

3- تعزيز التعاون الدولي في مواجهة مرتكبي جرائم الاتجار بالأشخاص.

4- إيجاد أساس تشريعي لثقافة اجتماعية تسهم في الوقاية من هذه الجريمة وتحسن التعامل مع آثارها.

ثانياً: في المبادىء

المادة (3):

تولي الجهات المعنية بتطبيق هذا المرسوم التشريعي رعاية لضحايا جرائم الاتجار بالأشخاص عموما وللنساء والأطفال خصوصاً وبمنأى عن قواعد التجريم والعقاب بهدف اندماجهم الاجتماعي.

(الفصل الثالث):

التجريم والعقاب

المادة (4):

1- يعد اتجارا بالأشخاص استدراج أشخاص أو نقلهم أو اختطافهم أو ترحيلهم أو إيوائهم أو استقبالهم لاستخدامهم في أعمال أو لغايات غير مشروعة مقابل كسب مادي أو معنوي أو وعد به أو بمنح مزايا أو سعيا لتحقيق أي من ذلك أو غيره.

2- لا يتغير الوصف الجرمي للأفعال المذكورة آنفا سواء كانت باستعمال القوة أو بالتهديد باستعمالها أو باللجوء إلى العنف أو الإقناع أو استغلال الجهل أو الضعف أو بالاحتيال أو الخداع أو باستغلال المركز الوظيفي أو بالتواطوء أو تقديم المساعدة ممن له سلطة على الشخص الضحية.

3- في جميع الحالات لا يعتد بموافقة الضحية.

المادة (5):

يعد بحكم الاتجار بالأشخاص الاستخدام الجنسي للطفل بأي من أشكال الممارسة أو بتصوير أعضائه الجنسية أو بالعروض الداعرة الإباحية لقاء أي شكل من أشكال العوض مباشراً أو غير مباشر ويعاقب بالعقوبة ذاتها المنصوص عليها في المادة (7) من هذا المرسوم التشريعي مع التشديد المقرر في المادة (8) أيضاً.

المادة (6):

يكون الجرم ذا طابع دولي إذا:

1- ارتكب في أكثر من دولة.

2- جرى الإعداد أو التخطيط له أو توجيهه أو الإشراف عليه في دولة وارتكب في دولة أخرى.

3- ارتكب في دولة واشتركت في ارتكابه جماعة إجرامية تمارس أنشطتها في أكثر من دولة.

4- ارتكب في دولة وله آثار في دولة أخرى.

5- ارتكبه أشخاص من جنسيات مختلفة.

المادة (7):

1- لا تخل أحكام هذا المرسوم التشريعي بتوقيع أي عقوبة أشد منصوص عليها في القوانين النافذة.

2- يعاقب بالاعتقال المؤقت لمدة لا تقل عن سبع سنوات وبغرامة من مليون إلى ثلاثة ملايين ليرة سورية كل من:

أ- ارتكب أيا من جرائم الاتجار بالأشخاص المعرفة في المادة الرابعة من هذا المرسوم التشريعي.

ب- أنشأ أو نظم أو أدار جماعة إجرامية تعمل على ارتكاب جرائم الاتجار بالأشخاص أو تولى دوراً فيها أو دعا للانضمام إليها.

3- يحكم بمصادرة:

أ- العائدات المتأتية من الجرائم المشمولة بهذا المرسوم التشريعي.

ب- الممتلكات أو المعدات أو الأدوات التي استخدمت أو أعدت لاستخدامها في تنفيذ جرائم مشمولة بهذا المرسوم التشريعي.

المادة (8):

مع مراعاة حالات التشديد الواردة في النصوص الجزائية النافذة تشدد العقوبات وفقا لأحكام التشديد الواردة في قانون العقوبات العام في كل من الحالات التالية:

1- إذا ارتكبت الجريمة ضد النساء أو الأطفال أو بحق أحد من ذوي الاحتياجات الخاصة.

2- إذا استخدم مرتكب الجريمة سلاحا أو هدد باستخدامه.

3- إذا كان مرتكب الجريمة زوجا للمجني عليه أو أحد أصوله أو وليه أو كانت له سلطة عليه أو كان موظفاً من موظفي إنفاذ القانون.

4- إذا ارتكب الجريمة أكثر من شخص أو كان الفاعل عضوا في جماعية إجرامية.

5- إذا كانت الجريمة ذات طابع دولي.

المادة (9):

يعاقب بالحبس من ستة أشهر إلى سنتين وبغرامة من مئة ألف إلى مئتي ألف ليرة سورية كل من:

1- علم بارتكاب جريمة من الجرائم المنصوص عليها في هذا المرسوم التشريعي ولو كان مسؤولاً عن المحافظة على السر المهني أو حصل على معلومات أو إرشادات تتعلق بها بصفة مباشرة أو غير مباشرة ولم يعلم الجهات المختصة في الوقت المناسب مقابل تحقيق منفعة مادية أو معنوية.

2- علم بواقعة الاتجار وانتفع ماديا أو معنويا من خدمات الضحية.

المادة (10):

يعاقب بالحبس من سنة إلى ثلاث سنوات وبالغرامة من مئة ألف إلى مئتي ألف ليرة سورية كل من انضم إلى جماعة إجرامية هدفها أو من بين أهدافها ارتكاب جرائم الاتجار بالأشخاص مع علمه بأغراضها.

المادة (11):

يعاقب بالحبس من سنة إلى ثلاث سنوات وبالغرامة من مئة ألف إلى ثلاثمئة ألف ليرة سورية كل من تدخل للتأثير على الشهود أو أي شخص معني بانفاذ أحكام هذا المرسوم التشريعي سواء كان ذلك باستخدام القوة أو التهديد بها أو بدونهما أو وعد بمزية أو منحها للتحريض على الادلاء بشهادة زور أو تدخل للتأثير في تقديم الأدلة المتعلقة بارتكاب أي من الجرائم المنصوص عليها في هذا المرسوم التشريعي.

المادة (12):

1- يعاقب بعقوبة الفاعل كل من المحرض والشريك والمتدخل في أي من الجرائم المنصوص عليها في هذا المرسوم التشريعي.

2- يعاقب على الشروع بعقوبة الجريمة التامة في أي من الجرائم المنصوص عليها في هذا المرسوم التشريعي.

المادة (13):

1- يعفى من العقوبات المقررة للجرائم المنصوص عليها في هذا المرسوم التشريعي كل من بادر من الجناة أو الشركاء أو المتدخلين إلى إبلاغ الجهات المختصة بمعلومات من شأنها تمكين السلطات الإدارية أو القضائية من اكتشاف الجريمة قبل البدء بتنفيذها أو الحيلولة دون إتمامها.

2- تخفف العقوبة وفق أحكام قانون العقوبات إذا تمت الجريمة وأدت تلك المعلومات إلى ضبط مرتكبيها الآخرين.

(الفصل الرابع):

رعاية الضحايا وحماية الشهود

المادة (14):

1- تحدث وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل دورا لرعاية ضحايا الاتجار بالأشخاص.

2- ترصد الاعتمادات اللازمة لهذه الغاية في موازنة وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل.

3- تضع وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل النظام الداخلي لدور الرعاية وتتولى الإشراف عليها.

4- يصدر ملاك هذه الدور بمرسوم.

5- يعين وزير الشؤون الاجتماعية والعمل مديرا للدار والعاملين فيها من ذوي الاختصاصات والكفاءات المناسبة ويراعى في اختيار العاملين تنوع المؤهلات العلمية واللغوية وتكاملها وتلازمها مع طبيعة العمل بالدار.

المادة (15):

1- تتخذ السلطات المعنية التدابير الكفيلة بتوفير الحماية المناسبة لضحايا الاتجار وتوءمن لهم متطلبات المساعدة على التعافي الجسدي والنفسي والاجتماعي بالتعاون عند المقتضى مع المؤسسات الرسمية والمنظمات الشعبية والنقابات والجمعيات الأهلية ذات الصلة.

2- يراعى في هذه التدابير:

أ- تواجد العنصر النسائي عند إجراء التحقيقات الخاصة بضحايا الاتجار من النساء.

ب- عدم احتجازهم في منشآت لا تتناسب مع وضعهم كضحايا جرائم.

ج- حصولهم على الرعاية الطبية الجسدية والنفسية وما يلزم من المساعدة المادية.

د- السرية وعدم الكشف عن اسماء الضحايا وأماكن رعايتهم وعدم الإفصاح عن المعلومات التي تعرف بهم أو بأفراد أسرهم.

هـ- تقديم المشورة والمعلومات خصوصا فيما يتعلق بحقوقهم القانونية وبلغة مفهومة للضحية.

المادة (16):

على السلطات المختصة اتخاذ التدابير الكفيلة بحماية من يقوم بالإبلاغ عن الجرائم المرتكبة المنصوص عليها في هذا المرسوم التشريعي إضافة إلى حماية الشهود والخبراء وأفراد أسرهم.

(الفصل الخامس):

التعاون الدولي

المادة (17):

1- تحدث في وزارة الداخلية إدارة متخصصة بمكافحة جرائم الاتجار بالأشخاص تسمى "إدارة مكافحة الاتجار بالأشخاص".

2- يعين وزير الداخلية مدير الإدارة والعاملين فيها من ذوي الاختصاصات والكفاءات المناسبة ويراعى في اختيار العاملين سواء أكانوا عسكريين أم مدنيين أن يكونوا من الجنسين مع تنوع المؤهلات العلمية واللغوية وتكاملها وتلاؤمها مع طبيعة مهام الإدارة.

3- تلحظ في موازنة وزارة الداخلية الاعتمادات اللازمة لإحداث الإدارة.

المادة (18):

تتولى الإدارة المذكورة في المادة السابقة المهمات التالية:

1- اقتراح السياسة العامة والبرامج التنفيذية لإقرارها من وزير الداخلية.

2- تنظيم وتوفير قاعدة مرجعية للمعلومات والتحقيقات والبيانات الاحصائية وغير ذلك مما يتعلق بجرائم الاتجار بالأشخاص وتزويد الجهات المعنية بها.

3- تبادل المعلومات مع الدول والمنظمات الدولية أو الجهات ذات الشأن في مكافحة جرائم الاتجار بالأشخاص.

4- وضع ومتابعة البرامج التدريبية التخصصية للمعنيين بمكافحة جرائم الاتجار بالأشخاص.

5- اتخاذ تدابير مناسبة تكفل ممارسة الرقابة داخل إقليم الدولة وعبر المنافذ الحدودية بغية مواجهة جرائم الإتجار الدولي بالأشخاص.

6- التعاون مع المنظمات والجهات الرسمية والشعبية ذات الشأن لنشر ثقافة إعلامية مناسبة ولتوعية الجمهور من أخطار هذه الجريمة.

7- اتخاذ تدابير مناسبة لتنبيه السلطات المختصة إلى وصول أشخاص يبدو بجلاء أنهم من الفاعلين الأصليين في جريمة الاتجار هذه أو المتواطئين عليها أو من ضحاياها.

8- مهمة تنسيق التعاون الدولي مع المنظمات المعنية والأجهزة النظيرة في الدول الأخرى وفقا للاتفاقيات الدولية التي تكون سورية طرفا فيها أو مبدأ المعاملة بالمثل والتنسيق مع الجهات المعنية فيما يخدم أهداف هذا المرسوم التشريعي.

(الفصل السادس):

أحكام ختامية

المادة (19):

في جميع الحالات التي لم يرد عليها نص في هذا المرسوم التشريعي تراعى الأحكام الموضوعية ذات الصلة الواردة في القوانين والاتفاقيات الدولية النافذة في سورية.

المادة (20):

تتولى وزارات العدل والداخلية والشؤون الاجتماعية والعمل وضع اللائحة التنفيذية لأحكام هذا المرسوم التشريعي بالتعاون مع أي جهة أخرى معنية بأحكامه.

المادة (21):

تعد النصوص المخالفة لما ورد في هذا المرسوم التشريعي معدلة حكما وفقا لأحكامه.

المادة (22):

ينشر هذا المرسوم التشريعي في الجريدة الرسمية ويعمل به بعد مضي ثلاثة أشهر من تاريخ صدوره.

المصدر
وكالة سانا

مقالات ذات صلة

‫2 تعليقات

  1. – وضع كاميرات …لدى الغرفة الخاصة فبفي الامن الجنائي ..وفي غرفة فحص الطبيب الشرعي

    لان المذكورين …يقوموا باغتصاب النساء ..قبل طتابة التقرير من قبل الطبيب …الذي يفعل نفس الشيئ ..واحيانا يفاوض قبل الفعل

    على جودة تقريره .

    ولكم تمنياتنا ..بالصحة والعافية

    لرعاية اسرتكم الصغيرة ..والكبيرة

    سوريا

  2. قضاتنا الأفاضل :
    جرم الدعارة المنظمة يدخل في هذا البند (يعد اتجارا بالأشخاص استدراج أشخاص أو نقلهم أو اختطافهم أو ترحيلهم أو إيوائهم أو استقبالهم لاستخدامهم في أعمال أو لغايات غير مشروعة مقابل كسب مادي أو معنوي أو وعد به أو بمنح مزايا أو سعيا لتحقيق أي من ذلك أو غيره. )فاستدراج الأشخاص لغايات غير مشروعة كالدعارة يصبح واجب التشدد (ولا يؤخذ بأي شكل من أشكال موافقة الضحية ) فلماذا تساهلكم وعملكم على ايجاد المخففات لجرم بحق الأخلاق والانسانية ؟

زر الذهاب إلى الأعلى