مراسيم وتشريعات

أربعة مراسيم تشريعية: منها إعفاء قروض الصناعيين والمصرف الزراعي

أصدر السيد الرئيس بشار الأسد المرسوم التشريعي رقم 28 للعام 2009 والقاضي بإعفاء القروض والتسهيلات الممنوحة للصناعيين المتأخرين عن سداد التزاماتهم المستحقة الأداء وغير المحصلة تجاه المصارف العامة مرصودة بتاريخ صدور هذا المرسوم من جميع الفوائد والغرامات
التي تزيد عن الفائدة العقدية في حال سداد كامل الأقساط المستحقة بما فيها الفائدة العقدية حتى تاريخ 31-12-2009.

ونص المرسوم على أن توقف إجراءات الملاحقة القضائية عند مرحلة البيع بالمزاد العلني وأن يوقف تنفيذ الاحكام القضائية المبرمة بحق المدين والكفلاء اعتبارا من تاريخ صدور هذا المرسوم ولغاية 31-12-2009.

وفيما يلي نص المرسوم..

مرسوم تشريعي رقم (28)

رئيس الجمهورية

بناء على أحكام الدستور

يرسم ما يلي ..

المادة (1) يعفى أصحاب القروض والتسهيلات الممنوحة للصناعيين المتأخرين عن سداد التزاماتهم المستحقة الأداء وغير المحصلة تجاه المصارف العامة مرصودة بتاريخ صدور هذا المرسوم التشريعي من جميع الفوائد والغرامات التي تزيد عن الفائدة العقدية في حال سداد كامل الاقساط المستحقة بما فيها الفائدة العقدية حتى31-12-2009.

المادة(2) توقف إجراءات الملاحقة القضائية عند مرحلة البيع بالمزاد العلني ويوقف تنفيذ الأحكام القضائية المبرمة بحق المدين والكفلاء اعتبارا من تاريخ صدور هذا المرسوم التشريعي ولغاية31-12-2009.

المادة (3) إذا كان المدين قد قام سابقا بتسديد فوائد وغرامات تزيد عن قيمة الدين الأصلي والفائدة العادية العقدية لا يحق له مطالبة المصرف بهذه الزيادة.

المادة(4) يصدر وزير المالية التعليمات التنفيذية اللازمة لتنفيذ أحكام هذا المرسوم التشريعي.

المادة(5) ينشر هذا المرسوم التشريعي في الجريدة الرسمية ويعتبر نافذا من تاريخ صدوره.

دمشق في 10-5-1430هجري الموافق 4-5-2009 ميلادي.

رئيس الجمهورية

بشار الأسد

المرسوم التشريعي رقم (29): إعفاء قروض المصرف الزراعي التعاوني المستحقة وغير المحصلة من غرامات التأخير في حال سدادها

كما أصدر السيد الرئيس بشار الأسد المرسوم التشريعي رقم (29) للعام 2009 والقاضي بإعفاء قروض المصرف الزراعي التعاوني المستحقة الأداء وغير المحصلة بتاريخ صدور هذا المرسوم من غرامات التأخير ومن الفوائد التي تزيد عن الفائدة العقدية شريطة أن يتم سداد هذه القروض مع فوائدها العقدية ضمن فترة سداد تنتهي بتاريخ 31-12-2011 على أن يتم تسديد ما لا يقل عن ثلث هذه الاستحقاقات سنويا خلال فترة السداد بدءا من عام 2009.

ونص المرسوم على أن تعتبر الفوائد المحصلة زيادة عن الفائدة العقدية للقروض المشمولة بأحكام هذا المرسوم سدادا لأصل الدين ولايحق للمدين استردادها.

ولا يشمل هذا المرسوم قروض المصرف الممنوحة بموجب انظمة خاصة.

وفيما يلي نص المرسوم ..

المرسوم التشريعي رقم 29

رئيس الجمهورية

بناء على احكام الدستور

يرسم مايلي

المادة (1) تعفى قروض المصرف الزراعي التعاوني المستحقة الأداء وغير المحصلة مرصودة بتاريخ صدور هذا المرسوم التشريعي من غرامات التأخير ومن الفوائد التي تزيد عن الفائدة العقدية شريطة أن يتم سداد هذه القروض مع فوائدها العقدية ضمن فترة سداد تنتهي لغاية 31- 12- 2011 م على أن يتم تسديد ما لا يقل عن ثلث هذه الاستحقاقات سنويا خلال فترة السداد بدءا من عام 2009.

المادة (2) تتمثل الفوائد المعفاة بموجب أحكام هذا المرسوم التشريعي بالفائدة المحتسبة على القروض المشمولة باحكامه زيادة على الفائدة العقدية.

المادة (3) تحتسب الفوائد العقدية الواجبة التحصيل على القروض المشمولة باحكام هذا المرسوم التشريعي بطريقة الفائدة البسيطة دون رسملة الفوائد.

المادة (4) تعتبر الفوائد المحصلة زيادة عن الفائدة العقدية للقروض المشمولة باحكام هذا المرسوم التشريعي سدادا لاصل الدين ولايحق للمدين استردادها.

المادة (5) لايستفاد من الإعفاء المنصوص عليه في هذا المرسوم التشريعي في حال عدم الالتزام بشروط التسديد المحددة في المادة (1) ويتابع المدين لتسديد رصيد الدين المترتب عليه أصل وفوائد وتوابع وفق القوانين والأنظمة النافذة.

المادة (6) لا يشمل هذا المرسوم التشريعي قروض المصرف الممنوحة بموجب انظمة خاصة.

المادة (7) يصدر وزير المالية التعليمات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا المرسوم التشريعي.

المادة (8) ينشر هذا المرسوم التشريعي في الجريدة الرسمية ويعتبر نافذا من تاريخ صدوره.

دمشق في 10- 5- 1430 هجري الموافق ل 4-5- 2009 ميلادي.

رئيس الجمهورية

بشار الأسد

المرسوم التشريعي رقم (30): إعفاء القروض الممنوحة من صندوق تداول الأعلاف من الفوائد غير المحصلة في حال تسديد القروض

كما أصدر السيد الرئيس بشار الأسد المرسوم التشريعي رقم 30 للعام 2009 والقاضي بإعفاء القروض الممنوحة من صندوق تداول الأعلاف من الفوائد العقدية المستحقة وغير المحصلة بتاريخ صدور هذا المرسوم شريطة الالتزام بتسديد ارصدة القروض المستحقة الأداء على أقساط سنوية متساوية لمدة خمس سنوات اعتبارا من تاريخ 1-1- 2010.

وفيما يلي نص المرسوم ..

المرسوم التشريعي رقم (30)

رئيس الجمهورية

بناء على احكام الدستور

يرسم مايلي..

المادة(1) – أ- تعفى القروض الممنوحة من صندوق تداول الاعلاف من الفوائد العقدية المستحقة وغير المحصلة بتاريخ صدور هذا المرسوم التشريعي شريطة الالتزام بتسديد أصل القروض وفق احكام المادة الثانية من هذا المرسوم التشريعي.

ب- تعتبر الفوائد المدفوعة سدادا لاصل القرض ولايحق للمدين مطالبة الصندوق بما تم تسديده زيادة عن اصل القرض.

المادة ( 2 ) تسدد أرصدة القروض المستحقة الأداء على أقساط سنوية متساوية لمدة خمس سنوات يستحق القسط الأول منها بتاريخ 1- 1- 2010.

المادة ( 3) لايستفيد من أحكام هذا المرسوم التشريعي كل من تخلف عن تسديد الاقساط السنوية المترتبة عليه وفق احكام المادة الثانية من هذا المرسوم التشريعي ويتابع المدين لتسديد رصيد الدين المترتب عليه اصل وفوائد وفق القوانين والأنظمة النافذة إلا إذا كان التخلف عن التسديد بسبب كوارث طبيعية يقدرها وزير الزراعة والاصلاح الزراعي.

المادة (4) يصدر وزير الزراعة والإصلاح الزراعي التعليمات اللازمة لتنفيذ احكام هذا المرسوم التشريعي.

المادة (5) ينشر هذا المرسوم التشريعي في الجريدة الرسمية.

دمشق في 10- 5- 1430هجري الموافق ل 4- 5- 2009.

رئيس الجمهورية

بشار الأسد

المرسوم التشريعي رقم (31): الغاء الفقرتين أ و ب من المادة ( 1) من المرسوم رقم ( 23) حول رسم السيارات المصنوعة محليا وخفض رسم الانفاق الاستهلاكي عليها

وأصدر السيد الرئيس بشار الأسد المرسوم التشريعي رقم (31) للعام 2009 والقاضي بإلغاء الفقرتين أ و ب من المادة (1) من المرسوم التشريعي رقم 23 تاريخ 31- 3-2007 ويستعاض عنهما بما يلي..

أ- يضاف إلى أحكام الفقرة ب من المادة (2) من المرسوم التشريعي رقم 61 تاريخ 16- 4- 2004 المعدلة بالفقرة ( ب) من المادة (1) من المرسوم التشريعي رقم 41 تاريخ 6- 5-2005 البند التالي ..

5- بالنسبة للسيارات السياحية المصنوعة محليا تتخذ قيمة الأجزاء والمكونات المستوردة المتخذة أساسا لاحتساب الرسوم الجمركية اساسا لحساب الرسم بعد اضافة الرسوم الجمركية وباقي الرسوم الى هذه القيمة اما بالنسبة للاجزاء والمكونات المصنعة محليا فتتخذ تكلفة هذه الأجزاء أساسا لحساب الرسم المذكور ويتم سداد الرسم عند تسجيل السيارة السياحية لدى دوائر النقل لأول مرة ولمرة واحدة فقط.

وينص المرسوم على أن تبقى السيارات السياحية التي استوردت أجزاؤها ومكوناتها قبل نفاذ هذا المرسوم التشريعي خاضعة لأحكام المرسوم التشريعي رقم 23 تاريخ 31- 3- 2007.

كما ينص على أن يتم خفض رسم الانفاق الاستهلاكي بنسبة50 بالمئة عن المكونات المصنعة محليا من قبل مصانع السيارات السياحية المرخصة أصولا من وزارة الصناعة لمدة ست سنوات اعتبارا من تاريخ صدور المرسوم.

وفيما يلي نص المرسوم

مرسوم تشريعي رقم31

رئيس الجمهورية

بناء على أحكام الدستور

يرسم مايلي ..

مادة (1 ) تلغى الفقرتان أ و ب من المادة (1 ) من المرسوم التشريعي رقم 23 تاريخ 31- 3- 2007 ويستعاض عنهما بما يلي ..

أ- يضاف إلى أحكام الفقرة ب من المادة 2 من المرسوم التشريعي رقم 61 تاريخ 16- 4- 2004 المعدلة بالفقرة ب من المادة (1) من المرسوم التشريعي رقم 41 تاريخ 6-5-2005 البند التالي ..

5- بالنسبة للسيارات السياحية المصنوعة محليا تتخذ قيمة الأجزاء والمكونات المستوردة المتخذة أساسا لاحتساب الرسوم الجمركية أساسا لحساب الرسم بعد إضافة الرسوم الجمركية وباقي الرسوم إلى هذه القيمة أما بالنسبة للأجزاء والمكونات المصنعة محليا فتتخذ تكلفة هذه الأجزاء أساسا لحساب الرسم المذكور ويتم سداد الرسم عند تسجيل السيارة السياحية لدى دوائر النقل لاول مرة ولمرة واحدة فقط.

ب- تبقى السيارات السياحية التي استوردت أجزاؤها ومكوناتها قبل نفاذ هذا المرسوم التشريعي خاضعة لاحكام المرسوم التشريعي رقم – 23 تاريخ 31- 3- 2007.

مادة (2) يتم خفض رسم الانفاق الاستهلاكي بنسبة 50 بالمئة عن المكونات المصنعة محليا من قبل مصانع السيارات السياحية المرخصة أصولا من وزارة الصناعة.

مادة (3) يسري مفعول التخفيض الوارد في المادة ( 2) آنفة الذكر لمدة ست سنوات اعتبارا من تاريخ صدور هذا المرسوم التشريعي.

مادة (4) يصدر وزير المالية التعليمات التنفيذية لهذا المرسوم التشريعي.

مادة (5) ينشر هذا المرسوم التشريعي في الجريدة الرسمية ويعمل به اعتبارا من أول الشهر الذي يلي تاريخ صدوره.

دمشق في 10- 5- 1430 هجري الموافق ل 4- 5- 2009 ميلادي.

رئيس الجمهورية

بشار الأسد

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى