مراسيم وتشريعات

إعفاء مالكي العقارات المتضررة من الإرهاب من رسوم رخص البناء

أصدر السيد الرئيس بشار الأسد اليوم القانون رقم «39» لعام 2017 القاضي بإعفاء مالكي العقارات المتضررة جراء الإرهاب من رسوم رخص البناء وفيما يلي نص القانون :
                                                    القانون رقم «39»
رئيس الجمهورية
بناء على أحكام الدستور ..
وعلى ما أقره مجلس الشعب في جلسته المنعقدة بتاريخ 3-3-1439هجري الموافق 21-11-2017ميلادي.
يصدر ما يلي :
المادة « 1 » ..
يعفى مالكو العقارات المتضررة نتيجة الأعمال الإرهابية من رسوم رخص البناء بما فيها الرسوم المضافة إليها وذلك عند قيامهم بإصلاح أو ترميم عقاراتهم بشكل كامل أو جزئي وفق الآتي :
) أ ) – أن تكون واقعة ضمن المناطق التنظيمية المستقرة التي لا تحتاج إلى إعادة إعمار بشكل كامل.
) ب ) – إعادة حال العقار إلى ما كان عليه دون إحداث أي إضافات عليه.
المادة « 2 » ..
لا يشمل الإعفاء المنصوص عليه في المادة الأولى من هذا القانون رسوم رخص البناء والرسوم المضافة إليها المسددة قبل نفاذه.
المادة « 3 » ..
أ – يتم إعفاء مالكي العقارات وفق المادة الأولى من هذا القانون بقرار من المكتب التنفيذي للوحدة الإدارية بناء على طلب يتقدم به صاحب العلاقة أو من يمثله قانوناً إلى الوحدة الإدارية خلال مهلة تحددها هذه الوحدة ومن لم يتقدم يسقط حقه بذلك.
ب – يتم تقدير الإعفاء من تلك الرسوم من قبل لجنة تؤلف على النحو الآتي :
1-  رئيس الوحدة الإدارية أو من ينوب عنه .. رئيساً
2-  رئيس الدائرة الفنية أو من ينوب عنه .. عضواً
3-  رئيس أو مدير الشؤون المالية .. عضواً
4-  رئيس أو مدير الشؤون القانونية .. عضواً
ج – لا تعتبر اجتماعات اللجنة قانونية إلا بحضور أعضائها كافة.
د – تتخذ قرارات اللجنة بأكثرية أصوات أعضائها الحاضرين وفي حال تساوي الأصوات يرجح جانب الرئيس.
المادة « 4 » ..
يعمل بهذا القانون لمدة سنة اعتبارا من تاريخ صدوره.
المادة « 5 » ..
ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية.
دمشق في 10-3-1439 هجري الموافق لـ 28-11-2017 ميلادي.
                                                                         رئيس الجمهورية
                                                                             بشار الأسد

المصدر
شهبانيوز

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى