مراسيم وتشريعات

الرئيس الأسد يصدر القانون رقم 32 الخاص بالموازنة العامة للدولة2009

أصدر السيد الرئيس بشار الأسد القانون رقم 32 للعام 2008 الخاص بالموازنة العامة للدولة للسنة المالية 2009 بمبلغ إجمالي قدره 685 مليار ليرة سورية فقط.
وسيصدر وزير المالية التعليمات اللازمة لتنفيذ احكام هذا القانون الذي سيعمل به اعتباراً من 1-1-2009.

وفيما يلي نص القانون رقم (32)

القانون رقم 32

رئيس الجمهورية

بناء على أحكام الدستور

وعلى ما أقره مجلس الشعب في جلسته المنعقدة بتاريخ 18-12-1429 هجرية الموافق في 16-12-2008 ميلادية يصدر مايلي:

المادة 1:

تحدد اعتمادات الموازنة العامة للدولة للسنة المالية 2009 بمبلغ إجمالي قدره 685 مليار ل.س فقط ستمئة وخمسة وثمانون مليار ليرة سورية لاغير موزعة على الأقسام والفروع والأبواب وفق ما هو وارد في جدول بيان النفقات المرافق لهذا القانون.

المادة 2:

تقدر إيرادات الموازنة العامة للدولة للسنة المالية 2009 بمبلغ إجمالي قدره 685 مليار ل.س فقط ستمئة وخمسة وثمانون مليار ليرة سورية لاغير وفق جدول الإيرادات المرافق لهذا القانون.

المادة 3:

تصدر موازنات الجهات العامة ذات الطابع الاقتصادي والإنشائي بقرار من وزير المالية بعد صدور هذا القانون وتحدد فيه حصة كل من صندوق الدين العام والمؤسسة أو الشركة من فائض الموازنة المقدر.

المادة 4:

تصرف الاعتمادات المخصصة لمساهمة الدولة في تثبيت الأسعار والاعتمادات المخصصة لروءوس الاموال للجهات العامة ذات الطابع الاقتصادي والإنشائي بقرار من وزير المالية بموجب اوامر تصفية وصرف توقع من قبله.

المادة 5:

أ- تعتبر نفقات البريد والبرق والهاتف واستهلاك القدرة الكهربائية والمياه من النفقات الالزامية ولا يجوز النقل منها وتصرف خلال مدة لا تتجاوز خمسة ايام من تاريخ تقديم مستندات الصرف العائدة لها.

ب- يجوز لوزير المالية تحريك حسابات الجهات المدينة للغايات المحددة في الفقرة (أ) بما يعادل الالتزامات المترتبة عليها.

ج- تطبق أحكام الفقرتين (أ) و(ب) من هذه المادة على الوزارات والإدارات العامة والهيئات العامة ووحدات الادارة المحلية والبلديات والدوائر الوقفية والجهات العامة ذات الطابع الاقتصادي والإنشائي.

المادة 6:

أ- يوقف استعمال اعتمادات رواتب واجور المنقولين من محافظة إلى أخرى إلى أن يتم إعادة توزيع الاعتمادات بقرار من وزير المالية بناء على اقتراح وزير الإدارة المحلية والبيئة.

ب- لا يجوز النقل من الاعتمادات المخصصة لمديريات التربية في موازنات المجالس المحلية الى الإدارات الاخرى التابعة لمجلس المحافظة او لغيرها من الجهات العامة.

المادة 7:

أ- تسدد السلف الممنوحة من اموال الخزينة الجاهزة خلال عام 2008 وما قبل للجهات العامة ذات الطابع الاداري استنادا الى نصوص قانونية نافذة بموجب أوامر تصفية وصرف محسوبة على وفور أقسام وفروع الموازنة العامة لعام 2009 بعد موافقة وزير المالية.

ب- يجوز بقرار من رئيس المجلس الأعلى للتخطيط بناء على اقتراح وزير المالية زيادة اعتمادات المشاريع الاستثمارية لعام 2009 لتسديد السلف الممنوحة من أموال الخزينة الجاهزة استناداً لنصوص قانونية نافذة خلال عام 2008 وما قبل على ان تسدد هذه الزيادة من وفور سائر اقسام وفروع الموازنة العامة لعام 2009.

المادة 8:

أ- تقوم الجهات العامة ذات الطابع الاقتصادي بتمويل مشاريعها الاستثمارية المرصدة اعتماداتها في الباب الثالث من الموازنة العامة للدولة ذاتيا وبقروض.

ب- يقوم صندوق الدين العام بمنح الجهات العامة ذات الطابع الاقتصادي قروضاً لتمويل مشاريعها الاستثمارية المرصدة اعتماداتها في الباب الثالث من الموازنة العامة للدولة وفق إمكانياته المالية.

ج- يسمح للجهات العامة ذات الطابع الاقتصادي بالاقتراض من المصارف العامة لتمويل مشاريعها الاستثمارية المرصدة اعتماداتها في الباب الثالث من الموازنة العامة للدولة.

د- لا يجوز استخدام الاموال المحددة وفق احكام هذه المادة الا للغاية المخصصة لها.

المادة 9:

على جميع الجهات العامة التي يمول صندوق الدين العام مشاريعها الاستثمارية وضع خطة زمنية موزعة على اشهر السنة وارسالها إلى صندوق الدين العام خلال شهر من تاريخ صدور هذا القانون يحدد فيها بصورة خاصة تقديرات الانفاق الاستثماري وفق النموذج المعتمد من قبل وزارة المالية.

المادة 10:

أ- على جميع الجهات العامة ذات الطابع الاقتصادي والانشائي توريد حصة صندوق الدين العام من فائض الموازنة المحدد وفق التقديرات الواردة في الموازنة العامة للدولة.

ب- تحدد التوريدات المنوه عنها بالفقرة السابقة وفق خطة زمنية موزعة على اشهر السنة تضعها الجهات المذكورة اعلاه وترسلها الى وزارة المالية خلال شهر من تاريخ صدور هذا القانون.

المادة 11:

أ- للوزير المختص او من في حكمه وبقرار منه صرف مكافات تشجيعية ضمن الاعتماد المخصص لقاء حوافز العمل للعاملين في وزارته أو لغيرهم من اعتمادات موازنة وزارته بحدود مبلغ لا يتجاوز خمسمئة ألف ليرة سورية وصرف مكافات تشجيعية ضمن الاعتماد المخصص بحدود مبلغ لا يتجاوز خمسين ألف ليرة سورية لقاء حوافز العمل للعاملين في كل جهة عامة أو شركة من شركات القطاع العام تابعة لإشرافه تتجاوز موازنتها المليون ليرة سورية من اعتمادات موزانة تلك الجهة او لغيرهم من العاملين في الدولة.

ب- لرئيس المكتب التنفيذي لمجلس المحافظة وبقرار منه صرف مكافات تشجيعية ضمن الاعتماد المخصص لقاء حوافز العمل للعاملين في المديريات التابعة لمجلس المحافظة او لغيرهم من العاملين في الجهات العامة الاخرى بحدود مبلغ لا يتجاوز خمسين ألف ليرة سورية من الاعتمادات المرصدة لهذه الغاية في موازنة امانة سر المحافظة وصرف مبلغ مماثل للعاملين في كل من مجالس المدن والبلدان والبلديات التابعة لمجلس المحافظة او لغيرهم من العاملين في الجهات العامة الأخرى التي تتجاوز موزانتها المليون ليرة سورية من موازنة الجهة المعنية.

ج- تصرف المكافات المشار اليها في الفقرتين السابقتين من الاعتمادات المرصدة في بند المكافات من موازنة الوزارة او الجهة العامة او المؤسسة أو الشركة أو المنشأة.

د- يتم صرف المكافات التشجيعية في حدود جزء من اثني عشر جزءا من المبلغ المحدد في الفقرتين(أ) و(ب) مضافاً إليه رصيد الاعتمادات غير المصروفة خلال الأشهر السابقة من السنة.

هـ- تستثنى المبالغ المصروفة بموجب احكام هذه المادة من الحدود القصوى للتعويضات والمكافات المنصوص عليها في القوانين والانظمة النافذة.

المادة 12:

تصرف اعتمادات المكافات التشجيعية المخصصة في الموازنة العامة للدولة لعام 2009 لأعضاء الهيئة التعليمية الذين يدرسون في الجامعات السورية بالإضافة إلى التدريس في جامعاتهم الاصلية بما في ذلك المتفرغون من موازنة كل من جامعات دمشق حلب تشرين البعث الفرات وبما لايتجاوز مبلغ 3 ملايين ل.س لكل جامعة.

وتستثنى المبالغ المصروفة بموجب أحكام هذه المادة من الحدود القصوى للتعويضات والمكافات المنصوص عليها في القوانين والأنظمة النافذة.

المادة 13:

تصرف بموافقة رئيس مجلس الوزراء مكافات تشجيعية وفق مايلي:

أ- بقرارات تصدر عن وزير المالية ورئيس هيئة تخطيط الدولة كل بما يخصه للعاملين في اعداد الموازنة العامة للدولة بحدود مبلغ لا يتجاوز خمسمئة ألف ليرة سورية لكل جهة.

ب- بقرارات تصدر عن وزير المالية للعاملين الذين ساهموا في أتمتة وطباعة الموازنة العامة للدولة بحدود مبلغ لا يتجاوز مئة ألف ليرة سورية ومن الاعتمادات المخصصة لهذه الغاية في موازنة وزارة المالية.

ج- بقرارات تصدر عن وزير الإدارة المحلية والبيئة للعاملين في دراسة واعداد موازنات المجالس المحلية بحدود مبلغ لا يتجاوز مئة وخمسة وعشرين ألف ليرة سورية.

د- بقرارات تصدر عن رئيس هيئة تخطيط الدولة للعاملين في تدقيق الدراسات الاقتصادية والاجتماعية الواردة في القائمة التأشيرية للخطة الخمسية أو التي تضاف بناء على طلب المجلس الأعلى للتخطيط بحدود مبلغ لا يتجاوز ثلاثمئة ألف ليرة سورية.

هـ- بقرارات تصدر عن وزير المالية للعاملين في الدراسات العائدة للتشريع الضريبي والمالية العامة بحدود مبلغ لا يتجاوز ثلاثمئة ألف ليرة سورية.

و- بقرارات تصدر عن وزير الزراعة والاصلاح الزراعي للعاملين في مجال البحوث العلمية الزراعية والدراسات بحدود مبلغ لا يتجاوز ثلاثمئة ألف ليرة سورية.

ز- بقرارات تصدر عن وزير التعليم العالي للعاملين في مجال البحوث العلمية والدراسات بحدود مبلغ لا يتجاوز ثلاثمئة ألف ليرة سورية.

ح- بقرارات تصدر عن وزير الري للعاملين في مجال البحوث العلمية والدراسات بحدود مبلغ لا يتجاوز ثلاثمئة الف ليرة سورية.

وتستثنى المبالغ المصروفة بموجب احكام هذه المادة من الحدود القصوى للتعويضات والمكافات المنصوص عليها في القوانين والأنظمة النافذة.

المادة 14:

تصرف بناء على موافقة رئيس مجلس الوزراء بقرارات تصدر عن وزير التعليم العالي مكافات تشجيعية بحدود مبلغ لا يتجاوز خمسمئة ألف ليرة سورية من اعتمادات البند 18 المكافات المرصدة في موازنة وزارة التعليم العالي لعام 2009 دون التقيد بالحدود القصوى للتعويضات والمكافات المنصوص عليها في القانون رقم 50 تاريخ 6-12-2004المتضمن القانون الأساسي للعاملين في الدولة لأعضاء الهيئات التعليمية بما في ذلك المتفرغون منهم والعاملون في الجامعات والمعاهد وطلاب الدراسات العليا وغيرهم من الذين يقومون بالعمل لانجاز قبول الطلاب المستجدين في الجامعات والمعاهد وتسجيلهم بواسطة الحاسب الإلكتروني للعام الدراسي 2008-2009.

المادة 15:

تصرف أو تنقل إلى مختلف أقسام وفروع الموازنة النفقات التحويلية المرصدة في القسم 113 الفرع 11301 رئاسة مجلس الوزراء بقرارات يصدرها رئيس مجلس الوزراء.

المادة 16:

تصدر موازنات الوحدات الإدارية المحلية والدوائر الوقفية والعمل الشعبي وفق الأحكام القانونية النافذة ويوزع إجمالي الاعتمادات المخصصة لمختلف أبواب الفرع 12202 المجالس المحلية بقرار من وزير المالية بناء على اقتراح وزير الإدارة المحلية والبيئة.

المادة 17:

أ- تصرف الاعتمادات المخصصة كاعانة لدعم التصدير في البند 41 المساهمات في النشاط الاقتصادي من الباب الرابع النفقات التحويلية الفرع 19209 الدين العام استناداً إلى موافقة رئيس مجلس الوزراء وبموجب أوامر تصفية وصرف تصدر عن وزير المالية.

ب- تنقل الاعتمادات المخصصة في البند 48 التزامات اخرى للعمليات الجارية من الباب الرابع المذكور في الفقرة (أ) من هذه المادة الى مختلف أقسام وفروع وأبواب وبنود الموازنة بقرارات تصدر عن وزير المالية بناء على موافقة رئيس مجلس الوزراء وهي التزامات لتعيين المهندسين المفرزين والتعيينات الالزامية التزامات لتعيين الأطباء والصيادلة وإعانات لتنفيذ بعض المشاريع في المحافظات تجهيزات ومستلزمات ومواد ونفقات طارئة.

ج- تصرف الإعانات النقدية للنازحين في محافظة القنيطرة من الاعتمادات المنوه عنها في الفقرة (ب) من هذه المادة بناء على موافقة رئيس مجلس الوزراء بموجب أوامر تصفية وصرف تصدر عن وزير المالية.

د- تنقل الاعتمادات المخصصة في القسم 011 اعتمادات احتياطية للمشاريع الاستثمارية في الموازنة العامة للدولة لعام 2009 وتضاف إلى اعتمادات الباب الثالث المشاريع الاستثمارية الموارد المحلية لمختلف أقسام وفروع الموازنة العامة بقرارات تصدر عن رئيس مجلس الوزراء بناء على اقتراح وزير المالية.

هـ- تصرف الاعتمادات المخصصة لصندوق دعم الانتاج الزراعي بموجب أوامر تصفية وصرف تصدر عن وزير الزراعة والاصلاح الزراعي.

المادة 18:

أ- تجري مناقلات الاعتمادات المخصصة للعمليات الجارية بين الأبواب والبنود للفرع أو القسم الواحد بقرار من وزير المالية بناء على اقتراح الوزير المختص.

أما المناقلات بين اعتمادات ابواب وموازنات الأاجهزة المحلية فتجري بقرار من وزير المالية بناء على اقتراح وزير الإدارة المحلية والبيئة.

ب- تجري مناقلات الاعتمادات المخصصة للعمليات الاستثمارية بين البنود والفقرات بقرار من وزير المالية بناء على اقتراح الوزير المختص.

ج- تجري مناقلات الاعتمادات المخصصة للعمليات الاستثمارية بين الفروع والاقسام بقرار من رئيس مجلس الوزراء بناء على اقتراح من وزير المالية.

المادة 19:

لا يجوز النقل من الاعتمادات الواردة في حقل الموارد الخارجية واضافتها الى الاعتمادات الواردة في حقل الموارد المحلية.

المادة 20:

يسمح لصندوق الدين العام بمنح المؤسسة العامة للإسكان قرضاًَ بدون فائدة بمعدل لا يتجاوز 30 بالمئة من التكلفة السنوية المعتمدة لمشروع تنفيذ وحدات سكنية صغيرة السكن الشبابي وسكن القضاة.

المادة 21:

يؤجل سداد اسناد الخزينة الموضوعة في التغطية النقدية لقاء العجوز التراكمية الناشئة عن تثبيت الأسعار وفوائدها والعجوز التراكمية السابقة للموازنة العامة للدولة وفوائدها المستحقة وغير المسددة لغاية عام 2009 وتقسط على عشرة اقساط سنوية متساوية يبدأ تسديد القسط الأول منها في 1-10-2024.

المادة 22:

استثناءً من أحكام المرسوم التشريعي رقم 60 لعام 2007

أ- يقوم مصرف سورية المركزي بمنح وزارة المالية صندوق الدين العام قروضاً وسلفاً لتسديد العجز التمويني وعجز الموازنة العامة للدولة لعام 2009.

ب- تضاف القروض والسلف التي تمنح بموجب الفقرة (أ) أعلاه الى العناصر الداخلة في الفقرة 5 من المادة 34 من قانون مجلس النقد والتسليف رقم 23 تاريخ 17-3-2002.

المادة 23:

يسمح لصندوق الدين العام بمنح المؤسسة العامة للمواصلات الطرقية قروضا خلال عام 2009 بدون فائدة لتمويل مشاريعها الاستثمارية المخصصة بالموازنة العامة للدولة وتعتبر تمويلاً نهائياً.

المادة 24:

يصدر وزير المالية التعليمات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا القانون.

المادة 25:

ينشر هذا القانون ويعمل به اعتباراً من 1-1-2009.

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى