اقتصاديات

مجلس الشعب يقر قانون تأسيس وترخيص شركات التمويل العقاري

أقر مجلس الشعب خلال جلسته الرابعة عشرة من دورته العادية الرابعة عشرة التي عقدها أمس مشروع قانون تأسيس وترخيص شركات التمويل العقاري وإعادة التمويل العقاري خاصة أو مشتركة على شكل شركة مساهمة.
وجاء في الأسباب الموجبة لمشروع القانون أنه يهدف إلى: خلق بيئة تشريعية ناظمة لشركات التمويل العقاري وإعادة التمويل تقوم على أسس وقواعد مدروسة والتركيز على توافر الخبرات الكافية في مجال التمويل العقاري بالإضافة إلى الملاءة المالية، كما سيعمل القانون على جذب الاستثمارات العربية والأجنبية وإيجاد جهات تمويل أخرى جديدة منافسة في سوق التمويل العقاري إلى جانب المؤسسات المالية والمصرفية تعمل على سد احتياجات التمويل لمشروعات التطوير العقاري بالإضافة إلى توفير التمويل لمختلف فئات المجتمع وفقاً لإمكاناتها المالية مع مراعاة أصحاب الدخول المحدودة والمتوسطة الدخل والأسر الجديدة وهذا ما يؤدي إلى رفع أداء الجهات العامة في مجال التمويل وتقديم خدمات أفضل للمستفيدين من التمويل العقاري وتحقيق المنافسة الايجابية فيما بينها.

ونص المشروع على اتفاق التمويل العقاري الذي بموجبه يتم إبرام عقد بين أطرافه يتضمن الشروط التفصيلية التي تحددها التعليمات التنفيذية بما يضمن حقوق الجميع بحيث يتمكن أي من أطراف الاتفاق من تقديم طلب قيد الضمان العقاري إلى الدائرة العقارية المختصة.

ويمنح مشروع القانون اتفاق التمويل إمكانية قيام الممول بإحالة حقوقه الناشئة عن اتفاق التمويل مع ضماناتها من دون موافقة المستثمر أو المستفيد إلى المؤسسة الوطنية للتمويل العقاري التي ستحدث فيما بعد أو إحدى الشركات المرخص لها من هيئة الأوراق والأسواق المالية بمباشرة نشاط التوريق.

وتنص المادة الأولى من القانون على جواز تأسيس شركات التمويل العقاري وإعادة التمويل العقاري على شكل شركة مساهمة غايتها تمويل عمليات التصرف والاستثمار بالعقارات، وتكون أسهم الشركة اسمية وقابلة للتداول، كما يحق لغير السوريين بموجب المادة نفسها تأسيس أو تملك أسهم لا تتجاوز نسبة 49% من رأسمال الشركة، ويجوز بقرار من الحكومة واقتراح مجلس الشعب زيادة النسبة إلى 60%.

وتجيز المادة السادسة لهذه الشركات ممارسة عمليات التأجير التمويلي، في حين تجيز المادة السابعة للمصارف العاملة في سورية تأسيس الشركات في ضوء الأسس والمعايير التي يضعها مجلس النقد والتسليف.

وتنص المادة 11 على منع تلقي الشركة للودائع من الجمهور، ويجوز لها الاستدانة من المصارف، وإصدار أسناد قرض أو صكوك إسلامية تطرح للاكتتاب العام، وشراء وبيع سندات القرض أو الصكوك التي تصدرها المؤسسة الوطنية للتمويل العقاري، في حين تنص المادة 13 على أن توفر الشركة السيولة والموارد المالية لجهات الإقراض العقاري المختلفة عبر توفير مصادر أموال تتناسب آجالها مع آجال القروض التي تقوم بمنحها شركات التمويل العقاري والمصارف.

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى