مراسيم وتشريعات

مرسومان: إعفاء قروض تداول الأعلاف من الفوائد وتمديد العمل بمرسوم إعادة جدولة القروض

أصدر السيد الرئيس بشار الأسد اليوم المرسوم التشريعي رقم 21 للعام 2012 القاضي بإعفاء القروض الممنوحة من صندوق تداول الأعلاف من الفوائد العقدية وفوائد التأخير المستحقة شريطة تسديد أرصدة القروض المستحقة الأداء على أقساط سنوية متساوية لمدة خمس سنوات
يستحق القسط الأول منها بتاريخ 1-1-2013.

وفيما يلي نص المرسوم التشريعي:

المرسوم التشريعي رقم (21)

رئيس الجمهورية

بناء على أحكام الدستور

يرسم مايلي:

المادة (1)

تعفى القروض الممنوحة من صندوق تداول الأعلاف من الفوائد العقدية وفوائد التأخير المستحقة وغير المحصلة بتاريخ صدور هذا المرسوم التشريعي شريطة الالتزام بتسديد أصل القروض وفق أحكام المادة الثالثة من هذا المرسوم التشريعي.

المادة (2)

تعتبر الفوائد المدفوعة سدادا لأصل القرض ولايحق للمدين مطالبة الصندوق بما تم تسديده زيادة عن أصل القرض.

المادة (3)

تسدد أرصدة القروض المستحقة الأداء على أقساط سنوية متساوية لمدة خمس سنوات يستحق القسط الأول منها بتاريخ 1-1- 2013.

المادة (4)

لايستفيد من أحكام هذا المرسوم التشريعي كل من تخلف عن تسديد الأقساط السنوية المترتبة عليه وفق أحكام المادة الثالثة من هذا المرسوم التشريعي ويتابع المدين تسديد رصيد القسط المترتب عليه / أصل وفوائد / وفق القوانين والأنظمة النافذة إلا إذا كان التخلف عن التسديد بسبب كوارث طبيعية يقدرها وزير الزراعة والإصلاح الزراعي.

المادة (5)

يصدر وزير الزراعة والإصلاح الزراعي التعليمات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا المرسوم التشريعي.

المادة (6)

ينشر هذا المرسوم التشريعي في الجريدة الرسمية.

دمشق في 26-3-1433 هجري الموافق لـ 19-2- 2012 ميلادي.

الرئيس الأسد يصدر مرسوما تشريعيا يقضي بتمديد العمل بالمرسوم التشريعي رقم (121) للعام 2011 المتعلق بإعادة جدولة القروض والتسهيلات المستحقة وغير المسددة الممنوحة للصناعيين

وأصدر السيد الرئيس بشار الأسد اليوم المرسوم التشريعي رقم (22) للعام 2012 القاضي بتمديد العمل بالمرسوم التشريعي رقم (121) للعام 2011 المتعلق باعادة جدولة القروض والتسهيلات المستحقة وغير المسددة الممنوحة للصناعيين لمدة ثلاثة اشهر اعتبارا من تاريخ صدور هذا المرسوم.

وفيما يلي نص المرسوم التشريعي:

المرسوم التشريعي رقم (22)

رئيس الجمهورية

بناء على أحكام الدستور.

يرسم مايلي:

المادة (1)

يمدد العمل بالمرسوم التشريعي رقم 121 لعام 2011 للمتعاملين المشمولين بأحكامه لمدة ثلاثة أشهر اعتبارا من تاريخ صدور هذا المرسوم التشريعي.

المادة (2)

ينشر هذا المرسوم التشريعي في الجريدة الرسمية ويعتبر نافذا من تاريخ صدوره.

دمشق في 26-3-1433 هجري الموافق لـ 19-2-2012 ميلادي.

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى