مراسيم وتشريعات

دورة إضافية لطلبة الشهادة الثانوية المهنية الفندقية والثانوية الزراعية والثانوية المهنية للاتصالات

أصدر السيد الرئيس بشار الأسد اليوم المرسوم رقم (218) للعام 2011 الذي يمنح الطلبة المسجلين في امتحانات الشهادة الثانوية المهنية الفندقية والثانوية الزراعية
باختصاصاتها "زراعية.. بيطرية.. آلات زراعية" والثانوية المهنية للاتصالات فرعي "دمشق.. حلب" لدورة 2011 دورة اضافية للعام الدراسي 2010-2011.
ويتقدم من يرغب من الطلبة المسجلين الناجحين أو الراسبين في الدورة الأولى لعام 2011 إلى امتحانات جميع المواد في الدورة الامتحانية الإضافية ويحق للطالب اختيار نتيجة امتحانات احدى الدورتين "الأولى أو الإضافية".
وفيما يلي نص المرسوم
المرسوم رقم (218)
رئيس الجمهورية
بناء على أحكام المرسوم التشريعي رقم (13) تاريخ 29-6-1994 وعلى أحكام القانون رقم (20) تاريخ 20-3- 2001 ولاسيما المادة الأولى منه.
وعلى أحكام المرسوم التشريعي رقم (41) تاريخ 4-8- 2003.
وعلى أحكام المرسوم التشريعي رقم (43) تاريخ 1-9-1971
يرسم مايلي المادة 1- يمنح الطلبة المسجلون في امتحانات الشهادة الثانوية المهنية الفندقية والثانوية الزراعية باختصاصاتها /زراعية.. بيطرية.. الات زراعية/ والثانوية المهنية للاتصالات فرعي /دمشق.. حلب/ لدورة /2011/ دورة اضافية للعام الدراسي 2010-2011.
المادة 2- يتقدم من يرغب من الطلبة المسجلين الناجحين أو الراسبين في الدورة الاولى لعام /2011/ الى امتحانات جميع المواد في الدورة الامتحانية الاضافية.
المادة 3- يحق للطالب اختيار نتيجة امتحانات احدى الدورتين /الاولى او الاضافية/.
المادة 4- فيما لم يرد عليه النص تطبق احكام المرسوم رقم (1090 ) لعام 1955.
المادة 5- يصدر كل من وزير الاتصالات والتقانة والسياحة والزراعة والاصلاح الزراعي بالتنسيق مع وزير التربية التعليمات اللازمة لتنفيذ احكام هذا المرسوم.
المادة 6- ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية.
دمشق في 8-7-1432 هجري الموافق لـ9-6-2011 ميلادي.

مقالات ذات صلة

تعليق واحد

زر الذهاب إلى الأعلى