اقتصاديات

وزارة المالية تعفي اتفاقيات المستثمر وشركات الوساطة من رسم الطابع

وجهت هيئة الأوراق والأسواق المالية التعميم رقم 25 إلى شركات الخدمات والوساطة المالية العاملة، وأشارت الهيئة في التعميم إلى أنه عطفاً على طلب الهيئة الموجه إلى وزارة المالية بتاريخ 13/2/2011، لإعادة النظر بإخضاع الاتفاقيات التي تبرم بين المستثمر
وشركات الوساطة المالية لرسم الطابع المالي المنصوص عليه في المرسوم التشريعي رقم 44 لعام 2005.

نعلمكم أن لجنة الضرائب والرسوم قررت في جلستها رقم 9 المنعقدة بتاريخ 28/3/2011: اعتبار الاتفاقيات التي تبرم بين المستثمر وشركات الوساطة المالية وفتح الحساب في السوق من قبيل تداول الأسهم باعتبار أنه لا يجوز لأي شخص بيع وشراء الأوراق المالية المدرجة في سوق الأوراق المالية إلا عن طريق شركات الوساطة العاملة وهي بالتالي لا تخضع لرسم الطابع المالي المنصوص عليه في البند 37 من الجدول رقم 3 الملحق بالمرسوم التشريعي رقم 44 لعام 2005.

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى