مراسيم وتشريعات

الرئيس الاسد يصدر المرسوم رقم /26/ الخاص بالإعلام الإلكتروني في سورية

أصدر السيد الرئيس بشار الأسد المرسوم التشريعي رقم /26/ تاريخ 14-2-2011 الخاص بقانون الإعلام الالكتروني في سورية والناظم للتواصل مع العموم على الشبكة
الباب الأول: تعاريف
المادة 1 ـ تعاريف
يقصد بالمصطلحات الآتية، في معرض تطبيق أحكام هذا القانون، المعاني المبينة إلى جانب كل منها، ما لم يدل سياق النص على خلاف ذلك:
القانون: هذا القانون، الناظم للتواصل مع العموم على الشبكة.
التعليمات التنفيذية: التعليمات التنفيذية للقانون.
الوزارة: وزارة الإعلام.
الوزير: وزير الإعلام.
الهيئة: الهيئة الوطنية لخدمات الشبكة، المحدثة بالقانون رقم 4 لعام 2009.
الوسائل الالكترونية: وسائل الكترونية أو كهربائية أو مغنطيسية أو كهرطيسية أو ضوئية أو رقمية أو أي وسائل مشابهة تستخدم في تبادل البيانات أو المعلومات أو معالجتها أو حفظها أو تخزينها.
التواصل الالكتروني: أي إرسال أو استقبال أو بث أو نقل أو نشر للمعلومات، سواء أكانت نصوصاً أم أصواتاً أم صوراً ثابتة أو متحركة أم غير ذلك، بالوسائل الالكترونية.
المحتوى: المعلومات التي يجري تداولها في إطار التواصل الإلكتروني.
الشبكة: شبكة معلوماتية، كالإنترنت أوالشبكات النقالة أوما يشابهها ، تسمح بالتواصل الإلكتروني لتبادل البيانات والمعلومات بين المرسل والمستقبل.
التواصل الالكتروني مع العموم: التواصل الالكتروني الذي يجري فيه تداول معلومات ليس لها طابع المراسلات الشخصية،توضع في متناول عامة الجمهور أو فئة منه. ويشمل التواصل الالكتروني مع العموم: البث السمعي والبصري، والنشر بالوسائط الرقمية، والتواصل مع العموم على الشبكة.
التواصل مع العموم على الشبكة: شكل من أشكال التواصل الإلكتروني مع العموم يجري فيه، عبر شبكة أو أي وسيط معلوماتي مشابه، وضع محتوى في متناول عامة الجمهور يمكن لأي فرد الوصول إليه باتباع إجراءات محددة.
مقدم الخدمات على الشبكة: أي من مقدمي الخدمات الذين يعملون في إطار التواصل مع العموم على الشبكة؛ ومن أصنافهم: مقدم خدمات النفاذ إلى الشبكة، ومقدم خدمات التواصل على الشبكة، ومقدم خدمات الاستضافة على الشبكة.
موقع إلكتروني: منظومة معلوماتية أو حاسوبية، لها اسم أو عنوان محدد، تتضمن بيانات أو معلومات أو خدمات يمكن الوصول إليها عن طريق الشبكة.
مقدم خدمات التواصل على الشبكة: مقدم الخدمات الذي يتيح التواصل مع العموم على الشبكة، وذلك عن طريق موقع إلكتروني أو أكثر، أو منظومة مشابهة.
مقدم خدمات الاستضافة على الشبكة، مقدم الخدمات الذي يوفر، مباشرة او عن طريق وسيط، البيئة والموارد المعلوماتية اللازمة لتخزين المحتوى، بغية وضع الموقع الإلكتروني الذي يستخدمه مقدم خدمات التواصل مع العموم على الشبكة؛ ويسمى اختصاراً المضيف.
مقدم خدمات النفاذ إلى الشبكة: مقدم الخدمات الذي يتيح للمشتركين لديه النفاذ إلى الشبكة، والوصول إلى المعلومات والخدمات المتوفرة عليها.
الصفة الاحترافية: صفة يتصف بها مقدم خدمات التواصل على الشبكة عندما يمارس، عن طريق الموقع الالكتروني الذي يستخدمه، نشاطاً مهنياً أو ربحياً، وفق نموذج أعمال محددة ولا يعدَ متَصفاً بالصفة الاحترافية من يستخدم الموقع الالكتروني الخاص به لأغراض أو اهتمامات شخصية أو غير مهنية.
المحتوى الإعلامي: محتوى يتضمن معلومات او مقالات او اخباراً او تحقيقات أو ملاحظات أو تعليقات تتعلق بالأحداث العامة
الموقع الإلكتروني الإعلامي: موقع إلكتروني على شبكة، وبخاصة الإنترنت، يتصف مقدم خدمات التواصل على الشبكة الذي يستخدمه بالصفة الاحترافية، ويصدر باسم أو عنوان معين، ويشتمل على محتوى إعلامي قابل للتحديث .
الإعلان الإلكتروني: محتوى على الشبكة او رابط يشير إلى المحتوى ، يروج لشخص أو جهة أو حدث أو منتج ، لمصلحة جهة مستفيدة، ويمكن تعرف صفته الإعلانية بوضوح.
الموقع الإلكتروني الإعلاني: موقع إلكتروني إعلامي متخصص بنشر الإعلانات الالكترونية والخدمات المرتبطة بها أو التعامل بها، على الشبكة.
صاحب الموقع: كل من يملك مقدماً لخدمات التواصل على الشبكة عن طريق موقع الكتروني أو منظومة مشابهة، ويجوز ان يكون صاحب الموقع شخصاً اعتبارياً أو طبيعياً، أو مجموعة من الأشخاص.
المدير المسؤول: الشخص الطبيعي الذي يمثل مقدم خدمات التواصل على الشبكة ذا الصفة الاحترافية أمام الجهات الإدارية والقضائية، ويكون مسؤولاً عن تطبيق القوانين والأنظمة النافذة
رئيس التحرير: الشخص الطبيعي الذي يتولى مهام رئيس التحرير في موقع إلكتروني إعلامي.، ويكون مسؤولاً عن المحتوى الموضوع في الموقع.
كاتب النص: كل من يورد أو يدون محتوى أو مادة أو معلومة أو خبراً أو تحقيقاً أو ملاحظة أو تعليقاً لدى مقدم لخدمات التواصل على الشبكة، سواء أكان يتمتع بالصفة الصحفية أم لا.
وثيقة الاعتماد: وثيقة تصدرها الوزارة تثبت اعتماد الموقع الإلكتروني الإعلامي الذي يستخدمه مقدم خدمات التواصل على الشبكة.
صاحب الاعتماد: صاحب الموقع الذي تسجل باسمه وثيقة الاعتماد.
سجل المواقع الإلكترونية الإعلامية : قاعدة بيانات تنشئها الوزارة، وتتضمن بيانات عن المواقع الالكترونية الإعلامية المعتمدة في مجال التواصل مع العموم على الشبكة.
بيانات الحركة: أية معلومة يجري تداولها على الشبكة، وتشير بوجه خاص إلى مصدر الاتصال والعناوين المستخدمة والمواقع التي يجري الدخول إليها ومدة الاتصال.
اسم النطاق العُلوي: أوسع نطاق ينتمي إليه موقع إلكتروني ما على الإنترنت، ويكون الحقل الأخير من اسم هذا الموقع.
اسم النطاق العُلوي الوطني: اسم نطاق ُعلوي قياسي تندرج تحته جميع مواقع أو موارد الإنترنت التي تديرها سلطة واحدة ذات صبغة وطنية.
اسم النطاق العُلوي السوري: اسم النطاق العُلوي الوطني للجمهورية العربية السورية؛ وهو (سورية) و (sy)، أو أي نطاق إضافي يُعتمد لاحقاً.
الباب الثاني: أحكام عامة
المادة 2 ـ حرية التواصل مع العموم على الشبكة
(أ) التواصل مع العموم على الشبكة حر؛ ولاتقيد حريته إلا في نطاق القانون، على نحو يحترم الأفراد والمجتمعات وملكياتهم، ومقتضيات السيادة الوطنية والأمن الوطني.
(ب) تعد المواقع الإلكترونية الإعلامية من مكونات المنظومة الإعلامية الوطنية، وتتكامل في مهامها وما ينشأ عنها من حقوق وواجبات مع وسائط الإعلام الأخرى.
المادة 3- علنية التواصل مع العموم على الشبكة
يعد التواصل مع العموم على الشبكة أحد وسائل العلنية المنصوص عليها في قانون العقوبات، عندما يكون متاحاً لعامة الجمهور الوصول إلى المحتوى المنشور.
المادة 4- مراعاة حقوق المؤلف والملكية.
تطبق على أي محتوى يوضع على الشبكة القوانين النافذة المتعلقة بحماية حقوق المؤلف والحقوق المجاورة، وحماية حقوق الفكرية والتجارية والصناعية وبراءات الاختراع.
المادة 5 ـ المبادئ العامة في التواصل مع العموم على الشبكة.
يقوم التواصل مع العموم على الشبكة على المبادئ العامة التالية:
1) احترام المصالح العليا للبلاد، والحفاظ على النظام العام والآداب العامة.
2) احترام الحريات والحياة الخاصة والكرامة الإنسانية
3) الالتزام بالصدق والدقة والأمانة والموضوعية في نشر البيانات والمعلومات والأخبار والوثائق، وإتباع وسائل نزيهة وقانونية في الحصول عليها.
4) اعتماد المصادر المعروفة الهوية؛ مع ضمان سريتها إلا في الحالات التي تنص فيها القوانين والأنظمة النافذة على غير ذلك.
5) احترام الهوية الوطنية والقومية، والسعي للنهوض باللغة العربية للتوجه نحو مجتمع المعرفة.
6) تعزيز وجود المحتوى الرقمي العربي، والخدمات المرتبطة به.
7) احترام حقوق المؤلف والحقوق المجاورة، وحقوق الملكية الفكرية والتجارية والصناعية وبراءات الاختراع.
الباب الثالث: مقدمو الخدمات على الشبكة
المادة 6 – مسؤوليات عامة
(أ) على مقدمي الخدمات على الشبكة حفظ نسخة من المحتوى المخزن لديهم، في حال وجوده، وحفظ بيانات الحركة التي تسمح بالتحقق من هوية الأشخاص الذين يسهمون في وضع المحتوى على الشبكة، وذلك لمدة تحددها الهيئة. وتخضع هذه البيانات والمحتوى لسر المهنة، على إنه يجب تقديمها إلى السلطة القضائية عندما تطلب ذلك، وتضع الهيئة النواظم والمعايير التقنية اللازمة لتطبيق أحكام هذه الفقرة.
(ب) على مقدمي الخدمات على الشبكة تقديم أية معلومات تطلبها السلطة القضائية المختصة، وعليهم بذل أقصى الجهود لمنع حصول أي ضرر يمكن أن ينجم من جراء أي محتوى موضوع في متناول العموم على الشبكة.
المادة 7 – مقدم خدمات النفاذ إلى الشبكة
(أ) يجوز لمقدم خدمات النفاذ إلى الشبكة تخزين المعلومات المتبادلة عن طريقه تخزيناً مؤقتاً، مباشرة أو عن طريق العهدة بذلك للغير، شريطة أن يكون ذلك بغرض تحسين تقديم الخدمة، وألا يؤدي إلى انتهاك خصوصية المستخدمين أو بياناتهم الشخصية ، وعليه ألا يقوم بأي تغيير على المحتوى المخزّن لديه، وأن يتخذ جميع الاجراءات اللازمة لضمان عدم الوصول غير المشروع إلى هذا المحتوى المخزنّ، والعمل على إتلافه فور انتفاء الحاجة إليه. وتضع الهيئة النواظم والمعايير التقنية اللازمة لتطبيق أحكام هذه الفقرة.
ب) مقدم خدمات النفاذ إلى الشبكة غير مسؤول عن مراقبة المحتوى المتبادل عن طريقه أو المخزن لديه أو لدى من يعهد له بذلك؛ لكن عليه أن يمنع الوصول إلى أي جزء من هذا المحتوى، خلال مهلة أربع وعشرين ساعة ، في حال ورود أمر بذلك من السلطة القضائية المختصة
(ج) يضع مقدم خدمات النفاذ إلى الشبكة تحت تصرف المشتركين لديه الوسائل التقنية اللازمة التي تسمح لهم بمنع الوصول إلى بعض المواقع أو بعض أصناف المحتوى على الشبكة عند رغبتهم بذلك. وتضع الهيئة النواظم والمعايير التقنية اللازمة لتطيبق أحكام هذه الفقرة.
المادة 8 –مقدم خدمات الاستضافة على الشبكة
(أ) لايجوز لمقدم خدمات الاستضافة على الشبكة أن يقوم بأي تغيير على المحتوى المخزن لديه، إلا من قبل صاحب هذا المحتوى أو المدير المسؤول المعني بهذا المحتوى، أو بطلب أو بموافقة من أحدهما .
(ب) مقدم خدمات الاستضافة على الشبكة غير مسؤول عن مراقبة المحتوى المخزن لديه، وعليه أن يسحب أي جزء من هذا المحتوى من التداول أو يمنع الوصول إليه، خلال مهلة أربع وعشرين ساعة في أي من الحالات التالية:
1 – ورود طلب من صاحب ذلك المحتوى (أو المدير المسؤول) المعني بهذا المحتوى
2- ورود طلب من السلطة القضائية المختصة
3- حصول معرفته الفعلية بالطابع غير المشروع لذلك المحتوى وفق أحكام هذا القانون والتعليمات التنفيذية.
(ج) يمكن لمقدم الخدمات نفسه أن يمارس أعمال تقديم خدمات النفاذ إلى الشبكة وخدمات الاستضافة على الشبكة
الباب الرابع: مقدمو خدمات التواصل على الشبكة، واعتماد المواقع الالكترونية الإعلامية
المادة 9 – التعريف عن الموقع الإلكتروني لمقدم خدمات التواصل على الشبكة
(أ) على كل من يقدم خدمات التواصل على الشبكة بالصفة الاحترافية، أن يضع في موضع بارز في موقعه الإلكتروني البيانات التالية:
1) اسم صاحب الموقع وعنوانه، وسجله التجاري في حال وجوده.
2) اسم المدير المسؤول ووسيلة وبيانات الاتصال به.
3) اسم رئيس التحرير، في حال وجوده.
4) أية بيانات أخرى تحددها التعليمات التنفيذية
(ب) لايلزم من يقدم خدمات التواصل على الشبكة بغير الصفة الاحترافية بالإعلان عن البيانات الواردة في الفقرة (أ) من هذه المادة، إنما عليه أن يُعلم مقدمي خدمات الاستضافة الذين يتعامل معهم باسم صاحب الموقع، وعنوانه، ووسيلة وبيانات الاتصال به. وتخضع هذه البيانات المقدمة لسر المهنة، على أنه يجب تقديمها إلى السلطة القضائية عندما تطلب ذلك
المادة 10 – اعتماد الموقع الإلكتروني الإعلامي
(أ) يمكن التقدم بطلب إلى الوزارة للحصول على وثيقة اعتماد للموقع الالكتروني الإعلامي. وتحدد التعليمات التنفيذية البيانات المطلوب تقديمها، وإجراءات تسلم هذه الطلبات ومعالجتها والموافقة عليها، والمهل المتعلقة بذلك.
(ب) على صاحب الاعتماد التصريح عن أي تغيير يطرأ على البيانات المشار إليها في الفقرة(أ) من هذه المادة خلال مهلة لاتتجاوز خمسة أيام عمل
المادة 11- إلغاء اعتماد الموقع الالكتروني لمقدم خدمات التواصل على الشبكة.
يلغى اعتماد الموقع الالكتروني لمقدم خدمات التواصل على الشبكة في إحدى الحالات الآتية:
1) تقديم صاحب الموقع طلباً بذلك.
2) صدور حكم بذلك من السلطة القضائية المختصة.
3) الإخلال بأحد شروط منح الاعتماد
المادة 12- تنظيم دفاتر التجارة
(أ) على مقدم خدمات التواصل على الشبكة ذي الصفة الاحترافية أن ينظم دفاتر التجارة وفق الأحكام الواردة في قانون التجارة النافذ.
(ب) تخضع هذه الدفاتر للتفتيش المالي والإداري من قبل السلطات المختصة وفق القوانين والأنظمة النافذة، وبحضور صاحب الموقع أو مديره المسؤول اللذين عليهما أن يقدما جميع الإيضاحات الخطية التي تطلب منهما عن مضمون هذه الدفاتر.
المادة 13- صاحب الموقع والمدير المسؤول ورئيس التحرير.
(أ‌) تحدد التعليمات التنفيذية الشروط التي يجب أن تتوفر في صاحب أي موقع الكتروني يقدم خدمات التواصل على الشبكة بالصفة الاحترافية.
(ب‌) يكون لمقدم خدمات التواصل على الشبكة ذي الصفة الاحترافية مدير مسؤول مقدم خدمات التواصل على الشبكة أمام الجهات الإدارية والقضائية، وتحدد التعليمات التفيذية الشروط التي يجب أن تتوفر فيه.
(ج‌) يكون لكل موقع إعلامي معتمد رئيس للتحرير، وتحدد التعليمات التنفيذية الشروط التي يجب أن تتوافر فيه
(د‌) تطبق القواعد الواردة في القانون الأساسي للعاملين في الدولة والقوانين الأخرى النافذة بشأن الجمع بين الوظيفة العامة أو عضوية مجلس الشعب، ومهام صاحب الموقع أو المدير المسؤول أو رئيس التحرير لدى مقدّم خدمات التواصل مع العموم ذي الصفة الاحترافية.
المادة 14 – الصحفيون العاملون في المواقع الإعلامية
(أ) يعد الموقع الإلكتروني الإعلامي المعتمد وسيلة نشر بالمعنى الوارد في قانون اتحاد الصحفيين ذي الرقم /1/ لعام 1990.
(ب) يعامل العاملون في المواقع الإلكترونية الإعلامية المعتمدة معاملة العاملين في الصحف العامة والخاصة من حيث شروط الانتساب إلى اتحاد الصحفيين، وفق القوانين النافذة. وتنطبق على الصحفيين المتمرنين والعاملين والمراسلين في تلك المواقع الالكترونية الأحكام الخاصة بالصحفيين الواردة في قانون المطبوعات وقانون اتحاد الصحفيين والقوانين الأخرى النافذة ذات الصلة.
(ج) تمنح البطاقة الصحفية للعاملين في المواقع الالكترونية الإعلامية المعتمدة، وفق الضوابط المنصوص عليها في قانون المطبوعات وقانون اتحاد الصحفيين النافذين.
(د) تخول البطاقة الصحفية حاملها الحصول على جميع الحقوق الممنوحة للصحفيين بموجب القوانين النافذة، وبوجه خاص حضور الفعاليات الرسمية والمؤتمرات الصحفية وإقامة النشاطات والمشاركة في الوفود الإعلامية
المادة 15 – سجل المواقع الالكترونية
(أ) يحدث في الوزارة سجل وطني باسم «سجل المواقع الالكترونية»، يتضمن البيانات الخاصة بالمواقع الالكترونية الإعلامية المعتمدة.
(ب) تعد الوثائق الصادرة وفقاً للسجل المشار إليه في الفقرة (أ) من هذه المادة صحيحة أمام القضاء، بما تتضمنه من وقائع، ما لم يثبت العكس.
(ج) تحدد التعليمات التنفيذية البنية التنظيمية المسؤولة عن إدارة السجل المشار إليه في الفقرة (أ) من هذه المادة، والأحكام الخاصة بإنشائه، و البيانات التي يتضمنها.
المادة 16– المواقع الخاصة بالجهات العامة والأحزاب والمنظمات والجمعيات
(أ) تعد المواقع الالكترونية الإعلامية الخاصة بالجهات العامة والأحزاب السياسية المرخصة والمنظمات الشعبية والاتحادات والنقابات المهنية والجمعيات، وأية جهة أخرى مرخصة أصولاً، معتمدة حكماً، و تحدد التعليمات التنفيذية الأحكام الخاصة بذلك
(ب) تلتزم المواقع الالكترونية المشار إليها في الفقرة (أ) بإعلام الوزارة عن إنشائها ، وتقديم البيانات التي تحدّدها التعليمات التنفيذية.
(ج) يكون لكل من المواقع الالكترونية المشار إليها في الفقرة (أ) من هذه المادة مدير مسؤول يمثل الموقع أمام الجهات الإدارية والقضائية، على أن تتوفر فيه الشروط التي تحددها التعليمات التنفيذية
(د) إذا حلت أي من الجهات المذكورة في الفقرة (أ) من هذه المادة، ُعدّ الاعتماد ملغى حكماً.
المادة 17– الموقع الالكتروني المرتبط بمطبوعة دورية
(أ) يجوز لصاحب المطبوعة الدورية المرخص لها وفق أحكام قانون المطبوعات النافذ نشر محتواها إلكترونياً في موقع إلكتروني باستخدام الاسم نفسه. ويعد صاحب الترخيص في هذه الحالة حاصلاً على الاعتماد وفق أحكام الفقرة (أ) من المادة 10 من هذا القانون،وذلك بعد إعلام الوزارة بالبيانات المطلوبة.
(ب) يجوز لصاحب المطبوعة الدورية أن يتقدم بطلب اعتماد لموقع الكتروني إعلامي معتمد يختلف في محتواه عن مطبوعته، وذلك وفقاً لأحكام هذا القانون؛ ويجوز له استخدام اسم المطبوعة الدورية نفسها للإشارة إلى هذا الموقع.

الباب الخامس: الإعلان الالكتروني على الشبكة
المادة 18-– الإعلان لدى مقدم خدمات التواصل على الشبكة
(أ) يصدر مجلس الإدارة في المؤسسة العربية للإعلان القرارات الناظمة للإعلان في المواقع الخاصة لمقدمو خدمات التواصل على الشبكة، وتخضع هذه القرارات لتصديق الوزير.
(ب) يجوز لمقدم خدمات التواصل على الشبكة المعتمد موقعه الالكتروني أن يكون وكيلاً إعلانياً إلكترونياً للمؤسسة العربية للإعلان إذا توفرت فيه الشروط المطلوبة. التي تضعها المؤسسة المذكورة.
المادة 19 – الموقع الالكتروني الإعلاني
يجوز لموقع إلكتروني أن يكون متخصصاً بنشر الإعلانات والخدمات المرتبطة بها على الشبكة؛ ويسمى في هذه الحالة موقعاً إلكترونياً إعلانياً.
المادة 20 – شروط الإعلان الالكتروني
يجب أن تتوفر في أي إعلان يمكن الوصول إليه عن طريق مقدم خدمات التواصل على الشبكة الشروط التالية:
1) إمكانية تعرف صفته الإعلانية بوضوح.
2) إمكانية تعرف الشخص الطبيعي أو الاعتباري الذي جرى لمصلحته وضع الإعلان.

الباب السادس: محظورات النشر والرد والتصحيح
المادة 21 – محظورات النشر على المواقع الالكترونية
تنطبق على المواقع الالكترونية محظورات النشر الواردة في قانون المطبوعات النافذ وتعديلاته؛ كما يحظر عليها نشر أي مما يلي:
1) الأوراق الرسمية المحظور نشرها قانوناً أو المعلومات الواردة فيها.
2) المعلومات غير الصحيحة أو التي تنسب محتوى مختلفاً أو مزوراً إلى الغير.
3) كل ما يتضمن أفعال الذم والقدح والتحقير.
4) كل ما يتضمن تعرضا ًللآداب والأخلاق العامة أو المشاعر الدينية.
5) كل ما يتضمن إثارة النعرات الطائفية.
6) كل ما من شأنه التحريض على ارتكاب الجرائم.
7) كل ما يتضمن تسهيل أعمال العنف والإرهاب أو التحريض على الكراهية والعنصرية أو ارتكاب الجرائم ضد الإنسانية
8 ) كل ما يتضمن الاتجار بالبشر أو الإباحية المتعلقة بالقاصرين، أو تجارة وترويج وتعاطي المخدرات والمؤثرات العقلية..
المادة 22 – الإخبار عن الطابع غير المشروع لمحتوى على الشبكة
(أ) يحق لأي متضرر إخبار مقدم خدمات التواصل على الشبكة أو مقدم خدمات الاستضافة على الشبكة بالطابع الذي يفترض أنه غير مشروع لأي محتوى يضعه مقدم الخدمات المعني على الشبكة، مع المطالبة بحذفه أو تعديله أو تصحيحه. وتحدد التعليمات التنفيذية البيانات التي يجب أن يتضمنها هذا الإخبار والآليات الواجب اتباعها لتوثيقه.
(ب) تعد المعرفة الفعلية المشار إليها في الفقرة (ب) من المادة 8 من هذا القانون حاصلة في حال كون الإخبار متوافقاً مع الأحكام المنصوص عليها في الفقرة(أ) من هذه المادة وذلك بحسب ما تحدده التعليمات التنفيذية.
(ج) وفي جميع الأحوال، لاتمنع الأحكام الواردة في هذه المادة المتضرر من اللجوء إلى القضاء وفق القواعد العامة، ولاتحرم مقدم خدمات التواصل على الشبكة أو مقدم خدمات الاستضافة على الشبكة من حقه في إثبات عدم صحة ما تضمنه الإخبار والمطالبة بالتعويض.
المادة 23- الحق في الرد والتصحيح
(ا) على مقدم خدمات التواصل على الشبكة أن ينشر مجاناً في موقعه الالكتروني الردود والتصحيحات التي ترسلها إليه الوزارات والإدارات العامة أو المؤسسات الرسمية، حول معلومات نشرها عنها وترى تلك الجهات أنها تستوجب الرد، وذلك خلال مهلة أربع وعشرين ساعة من وصول الرد أو التصحيح إليه، على أن ينشر هذا الرد أو التصحيح في الموضع نفسه التي نشرت فيه تلك المعلومات.
(ب) على مقدم خدمات التواصل على الشبكة أن ينشر مجاناً في موقعه الالكتروني الردود والتصحيحات التي ترده من الأشخاص الطبيعيين أو الاعتباريين الذين جرى التعرض لهم لديه وذلك خلال مهلة أربع وعشرين ساعة من وصول الرد أو التصحيح إليه، على أن ينشر هذا الرد أو التصحيح في الموضع نفسه التي نشرت فيه تلك المعلومات. وينتقل هذا الحق لورثة الشخص بعد وفاته على أن يمارس مرة واحدة من مجموع الورثة أو من أحدهم. وللورثة الحق أيضاً في الرد أو التصحيح عن مورثهم إذا جرى التعرض له بعد وفاته.
(ج) ينشر الرد أو التصحيح دون زيادة أو نقصان أو تحريف، على ألا تقل مدة نشر الرد أو التصحيح عن مدة نشر المعلومات المستوجبة للرد أو التصحيح.
(د) يجوز رفض نشر الرد أو جزء منه في إحدى الحالات التالية:
1) إذا كان الرد بلغة غير مستخدمة في الموقع الالكتروني.
2) إذا كان سبق وتم تصحيح المعلومات بوجه قانوني
3) إذا كان مضمون الرد يشتمل على محتوى مسيء، ممنوع نشره قانوناً أو منافياً للأخلاق أو متضمناً ذماً أو قدحاً مقدم خدمات التواصل على الشبكة أو بأحد العاملين فيه، أو بالغير
4) إذا ورد الرد بعد مضي أكثر من ستة أشهر من نشر المعلومات المطلوب الرد عليها.
5) إذا ورد الرد من غير صاحب العلاقة.
(ه) في حال مخالفة أحكام الفقرة (ب) أو الفقرة(ج) من هذه المادة، يحق لطالب الرد أو التصحيح أن يتقدم إلى قاضي الأمور المستعجلة المختص بطلب، مشفوع بالأسباب والوثائق المؤيدة، يتضمن إلزام مقدم خدمات التواصل على الشبكة نشر الرد أو التصحيح. وينظر القاضي في هذا الطلب في غرفة المذاكرة، ويصدر قراره معللاً بصيغة النفاذ المعجل دون تحميل الطالب أية نفقة. ويدرج القرار مع الرد أو التصحيح خلال أربع وعشرين ساعة من تبليغ مقدم الخدمات بالقرار. ولايمنع هذا الحق من استئناف صاحب المصلحة لهذا القرار وفق القواعد العامة.
الباب السابع: المسؤوليات والجرائم والعقوبات
المادة 24-مسؤولية صاحب الموقع والمدير المسؤول ورئيس التحرير وكاتب النص
أ ) المدير المسؤول ورئيس التحرير وكاتب النص في موقع الكتروني مسؤولون كفاعلين عن الجرائم المنصوص عليها في هذا القانون والقوانين الجزائية الأخرى النافذة، مالم يثبت أحدهم انتقاء مساهمته الجرمية.
ب) صاحب الموقع مسؤول بالتضامن مع المدير المسؤول ورئيس التحرير وكاتب النص عن التعويضات المالية التي يحكم بهام ما لم يثبت انتفاء مساهمته الجرمية.
المادة 25- حجب موقع الكتروني
أ‌) يحجب الموقع الالكتروني أو أي منظومة مشابهة يستخدمها مقدم خدمات التواصل على الشبكة حجباً كلياً أو جزئياً دائماً أو مؤقتاً في إحدى الحالتين التاليتين:
1) بحكم قضائي مستعجل أو نهائي
2) في حال مخالفة الموقع لالتزاماته المالية، أو مخالفته أحكام الفقرة (أ) من المادة 9 من هذا القانون الخاصة بالتعريف عن الموقع الالكتروني على الشبكة وذلك إلى حين إزالة المخالفة.
ب‌) تحدد التعليمات التنفيذية إجراءات تطبيق البند 2) من الفقرة (أ) من هذه المادة.
المادة 26- عدم الإخلال بعقوبات أشد
مع عد الإخلال بأية عقوبة أشد منصوص عليها في القوانين الجزائية الأخرى، يعاقب على الجرائم المنصوص عليها في المواد التالية بالعقوبات المبينة فيها.
المادة 27- الإخلال بالتزام بحفظ نسخة من المحتوى وبيانات الحركة
(أ‌) يعاقب مقدم الخدمات على الشبكة الذي يخل بالتزامه بحفظ نسخة من المحتوى المخزن لديه وحفظ بيانات الحركة التي تسمح بالتحقق من هوية الأشخاص الذين يسهمون في وضع المحتوى على الشبكة بالغرامة من مئة ألف إلى خمسمئة ألف ليرة سورية وتضاعف العقوبة في حال التكرار.
(ب‌) إذا كان الإخلال المشار إليه في الفقرة (أ) من هذه المادة مقصوداً، وأدى إلى وقوع جريمة تكون العقوبة الحبس من ثلاثة أشهر إلى سنتين والغرامة من مئتي ألف إلى مليون ليرة سورية.
المادة 28- إفشاء البيانات والمعلومات
يعاقب مقدم الخدمات على الشبكة الذي يقوم بإفشاء المحتوى أو البيانات أو المعلومات المخزنة لديه، مخالفاً بذلك التزامات المحافظة على سر المهنة بالغرامة من مئتي ألف إلى مليون ليرة سورية وتضاعف العقوبة في حال التكرار.
المادة 29- تغيير المحتوى
يعاقب مقدم الخدمات على الشبكة الذي يقوم بصورة غير مشروعة بتغيير المحتوى أو البيانات أو المعلومات المخزنة لديه بالحبس من ستة أشهر إلى ثلاث سنوات وبالغرامة من مئتي ألف إلى مليون ليرة سورية.
المادة 30- الامتناع عن إجابة طلب السلطة القضائية
يعاقب مقدم الخدمات على الشبكة الذي يمتنع عن إجابة طلب السلطة القضائية بسحب أي جزء من المحتوى المخزن لديه من التداول أو بمنع الوصول إليه بالعقوبة المنصوص عليها على جرم الامتناع عن تنفيذ قرار السلطة القضائية.
المادة 31- الامتناع عن التصريح عن تغير البيانات المطلوبة لاعتماد موقع الكتروني
يعاقب مقدم الخدمات على الشبكة الذي يمتنع عن التصريح خلال المهلة المحددة عن تغير البيانات المطلوبة لاعتماد الموقع الكتروني بالغرامة من مئة ألف إلى خمسمئة ألف ليرة سورية.
المادة 32- إخفاء دفاتر التجارة أو الامتناع عن تنظيمها
يعاقب مقدم خدمات التواصل على الشبكة ذو الصفة الاحترافية الذي يخفي الدفاتر المشار إليها في المادة 12 من هذا القانون أو يمتنع عن تنظيمها بالغرامة من مئة ألف إلى خمسمئة ألف ليرة سورية.
المادة 33- مخالفة محظورات النشر
يعاقب مقدم خدمات التواصل على الشبكة الذي يخالف محظورات النشر بالغرامة من مئتي ألف إلى مليون ليرة سورية وتضاعف العقوبة في حال التكرار.
المادة 34- الامتناع عن حذف محتوى غير مشروع أو تعديله أو تصحيحه
(أ‌) يعاقب مقدم الخدمات على الشبكة الذي لا يقوم بحذف محتوى غير مشروع أو تعديله أو تصحيحه بعد حصول معرفته الفعلية بذلك، وفق أحكام هذا القانون بالغرامة من مئتي ألف إلى مليون ليرة سورية، وتضاعف العقوبة في حال التكرار.
(ب‌) ويعاقب بالعقوبة ذاتها المنصوص عليها في الفقرة (أ) من هذه المادة كل ماقام بالإخبار عن محتوى غير مشروع وفق ما تنص عليه المادة 22 من هذا القانون في حال ثبوت علمه بعدم صحة هذا الإخبار.
المادة 35- مخالفة أحكام الرد والتصحيح
مع عدم الإخلال بالحق بالمطالبة بالتعويض عند الاقتضاء يعاقب مقدم خدمات التواصل على الشبكة الذي يخالف أحكام نشر الرد أو التصحيح بالغرامة من مئة ألف إلى خمسمئة ألف ليرة سورية وتضاعف العقوبة في حال التكرار.
المادة 36- انطباق قانون المطبوعات
(أ‌) في الحالات التي ينطبق عليها هذا القانون يعاقب مرتكبو الجرائم المنصوص عليها في قانون المطبوعات النافذ وتعديلاته بالعقوبات المترتبة عليها إذا ارتكبت بواسطة موقع الكتروني أو أية منظومة مشابهة.
(ب‌) يعاقب مرتكبو الجرائم الاخرى غير المنصوص عليها في قانون المطبوعات أو في هذا القانون بالعقوبة المترتبة عليها في قانون العقوبات والتشريعات الجزائية الخاصة النافذة، إذا ارتكبت بواسطة موقع الكتروني أو أية منظومة مشابهة.
الباب الثامن: الاختصاص القانوني والقضائي وأصول المحاكمات
المادة 37- انطباق القانون على مقدمي الخدمات على الشبكة
يطبق هذا القانون على أي مقدم من خدمات على الشبكة له في الجمهورية العربية السورية مركز إدارة فعلي أو مركز ثابت يمارس فيه نشاطاً اقتصادياً راهناً، وذلك بصرف النظر عن جنسيته وعن مكان تأسيسه ومقره الرئيسي إذا كان شخصاً اعتبارياً وعن المكان الذي توجد فيه التجهيزات التقنية التي يستخدمها.
المادة 38- الاختصاص القضائي
(أ‌) يطبق على الجرائم المنصوص عليها في هذا القانون الأحكام المتعلقة بالصلاحيات الإقليمية والذاتية والشخصية والشاملة المنصوص عليها في قانون العقوبات.
(ب‌) في معرض تطبيق هذا القانون، يعد النطاق العُلوي السوري في حكم الأرض السورية
(ت‌) تنظر محكمة بداية الجزاء بصفة الاستعجال في جميع الدعاوى الناشئة عن مخالفة أحكام هذا القانون
المادة 39 أصول المحاكمات الجزائية
(أ‌) تطبق أصول المحاكمات الجزائية الخاصة المنصوص عليها في قانون المطبوعات على الجرائم المنصوص عليها في هذا القانون.
(ب‌) يطبق قانون أصول المحاكمات الجزائية وتعديلاته في كل مالم يرد عليه نص في قانون المطبوعات
الباب التاسع: أحكام ختامية
المادة 40- عدم الإعفاء من الحصول على التراخيص والتصاريح الأخرى
(أ‌) لا يعفي هذا القانون مقدمي الخدمات على الشبكة من الحصول على أي ترخيص منصوص عليه في أي قانون آخر نافذ يتعلق بالخدمات التي يقدمونها أو النشاطات التي يمارسونها ويجوز للوزارة أن تجعل الحصول على مثل هذه التراخيص شرطاً لمنح الاعتماد للمواقع التي تقدم خدمات التواصل على الشبكة.
(ب‌) يجوز للجهات العامة المختصة وضع شروط إضافية لاعتماد المواقع الالكترونية الإعلامية التي تقدم محتويات ذات طبيعة تتعلق بعمل تلك الجهات وتحدد التعليمات التنفيذية آلية التنسيق بين الوزارة والجهات العامة لهذا الغرض.
المادة 41- توفيق الأوضاع
على مقدمي خدمات التواصل على الشبكة وأصحاب المواقع الالكترونية توفيق أوضاعهم مع أحكام هذا القانون والتعليمات التنفيذية خلال مدة ثلاثة أشهر من تاريخ نفاذه.

مقالات ذات صلة

تعليق واحد

زر الذهاب إلى الأعلى