اقتصاديات

الشؤون الاجتماعية و العمل تصدر نظام تشغيل الأحداث وفق قانون العمل الجديد

أصدرت وزيرة الشؤون الاجتماعية والعمل قراراً يتضمن نظام تشغيل الأحداث وفق قانون العمل الجديد. ومنع القرار تشغيل الأحداث من الذكور والإناث قبل إتمام مرحلة التعليم الأساسي أو إتمام سن الخامسة عشرة من عمرهم،
ويحظر تشغيل الأحداث في العمل الليلي الذي يبدأ من الساعة السابعة مساء وحتى الساعة السابعة صباحاً.

كما حظر تشغيل الأحداث أكثر من ست ساعات يومياً وعلى صاحب العمل إحاطة الحدث العامل ووليه قبل مزاولة العمل بظروف المهنة وشروطها وأهمية التزامه بتطبيق وسائل الوقاية المقررة للمهنة، وعلى صاحب العمل توفير أدوات الوقاية الشخصية والملائمة لطبيعة العمل والسن وتدريبه على استخدامها والتأكد من التزامه باستخدامها.
وأوضح القرار، أنه لا يجوز لصاحب العمل تشغيل الحدث قبل أن يقدم وليه أو الوصي عليه المستندات الخاصة بقيد مدني وشهادة صحية صادرة عن طبيب مختص تثبت مقدرته الصحية على القيام بالعمل الموكل إليه للتثبت من ملاءمته للعمل وموافقة الولي أو الوصي على العمل في المنشأة.
كما منع القرار تشغيل الأحداث ذكوراً وإناثاً في الأعمال التالية:

الأعمال التي تؤدى تحت الأرض والعمل في المناجم والمحاجر والكسارات ومصانع تنقية الرمل والبلاط واستخراج الحجارة ونحت الرخام وقصه ونشره، والعمل في أفران صهر المواد المعدنية وصناعة الرصاص والعمل الإشعاعي وتعبئة أسطوانات الغاز وأبراج الضغط العالي وتوليد الكهرباء وتحلية المياه وتعبئة الوقود والمسالخ وذبح الحيوانات وتصميغ الحرير الصناعي وصباغة المنسوجات ومختبرات التحاليل الطبية والكيميائية، كذلك العمل في الحمامات العامة والغابات وجمع النفايات وصيانة الأسبست.

وحظر القرار تشغيل الأحداث ذكوراً وإناثاً في مهن الحدادة واللحام واستخلاص الفضة من الرصاص وإصلاح البطاريات وطبخ الدماء والعظام واستخراج البترول وتكريره واستخلاص التوتياء من فلزاتها الرصاصية.

وأوضح القرار أنه لا يجوز تشغيل الأحداث في أعمال حمل الأثقال أو جرها أو دفعها على قضبان إذا زادت أوزانها عما هو محدد، مع العلم أن وزن الأثقال التي يسمح بحملها بالنسبة للذكور /10/ كغ، وللإناث /7/ كغ،أما وزن الأثقال التي تدفع على قضبان بالنسبة للذكور /300/ كغ وللإناث /150/ كغ، ولا يجوز تشغيل الأحداث ذكوراً وإناثاً في أعمال دفع الأثقال على عربة ذات عجلة واحدة أو عجلتين.

وفيما يتعلق بالأعمال التي يجوز فيها تشغيل الأحداث الذين أتموا السادسة عشرة من العمر فهي: المؤسسات التجارية، المؤسسات الإدارية، توزيع الصحف وبيعها، الفنادق والمطاعم والأندية، مندوب المبيعات، بيع وتنسيق الزهور، مؤسسات علاج ورعاية المرضى والعجزة والمسنين، الأعمال الأخرى التي لا تؤثر على نمو الحدث.

وأكد القرار على مفتشي العمل بذل عناية خاصة بالتحقيق في الشكاوى المتعلقة بعمل الأحداث واتخاذ الإجراءات المناسبة.

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى