جرائم وحوادث

بعد تآمر والدها مع عمها يقدم أب على قتل ابنته بـ 38 طعنة سيف بداعي الشرف

قضت محكمة الجنايات الكبرى أمس بوضع متهم أقدم على قتل ابنته (24 عاماً) بداعي الشرف، بالأشغال الشاقة المؤقتة مدة 10 سنوات، بعد أن خفضت العقوبة بحقه من خمسة عشر عاماً، نظرا لإسقاط الحق الشخصي عنه ..

فيما برأت المحكمة عمها من تهمة القتل لعدم وجود أي دليل يثبت ارتكابه للجريمة أو أنه شارك في ارتكابها ..

وبين قرار المحكمة التي عقدت برئاسة رئيس المحكمة القاضي الدكتور نايف السمارات، وعضوية القاضيين رزق أبو الفول وطلال العقرباوي، أن المتهم اصطحب ابنته المجني عليها إلى منزله، وهناك استل سيفاً وقام بطعنها بكل قسوة ووحشية 38 طعنة في صدرها ورأسها وبطنها، وعلى أنحاء متفرقة من جسدها حتى تأكد أنها فارقت الحياة هي وجنينها ..

وكانت النيابة العامة أسندت إلى والدها وعمها تهمة القتل العمد بالاشتراك، وجنحة التسبب بالإجهاض بالاشتراك، واستندت إلى واقعة أن المتهم عندما علم بحمل ابنته أخذ يفكر في قتلها، وعرض الفكرة على عمها، وبعد أن تداولا الأمر بينهما قررا الخلاص منها , وفي 17 تشرين الأول من العام 2009 قاما بأخذها لطبيب للتأكد فيما إذا كانت حاملاً أم لا , وتبين أنها حامل وفي شهرها السادس , وتنفيذا لما اتفقا عليه اصطحباها إلى منزل والدها ، وهناك قاما بطعنها بسيفين 38 طعنة على أنحاء متفرقة من جسدها حتى توفيت هي وجنينها ، الذي علل سبب وفاته إلى توقف القلب والدورة الدموية بعد وفاة المغدورة وهو داخل رحمها ..

وأكدت المحكمة أن أفعال المتهم ( والدها ) استجمعت كافة أركان وعناصر جناية القتل القصد وليس العمد، ذلك أن النية من الأمور الباطنية التي يضمرها الجاني في نفسه وتثبت لاستنتاج القرائن وكيفية ارتكاب الفعل والوسائل المستعملة، ونوع الإصابة وطبيعتها ، وأن ما قدم من خلال بينة النيابة العامة لم يثبت للمحكمة أن المتهم قد خطط لقتل المغدورة وصمم عليه ، الأمر الذي يستوجب استبعاد ظرف
العمد وتعديل وصف التهمة من القتل العمد إلى القتل القصد ..

أما بالنسبة لإعلان براءة عمها فأكدت المحكمة أن الدليل الوحيد الذي قدمته النيابة العامة لإثبات التهم المسندة إليه هي شهادة أحد الشهود، والذي تراجع عن شهادته أمام المحكمة، مما استدعى إحالته إلى المحاكمة بجرم شهادة الزور، وبذلك فإن المحكمة لا تستطيع الركون إلى أقواله المأخوذة لدى المدعي العام، وبالتالي ينهار الدليل الوحيد المقدم من النيابة العامة، مما يستوجب إعلان براءته من التهم كافة ..
وكان وكيل المتهم أثار دفعاً من أن المتهم يستفيد من العذر المخفف المنصوص عليه في المادة 98 من قانون العقوبات، في حين ردت المحكمة أن الثابت لديها أن القتل لم يتم بحالة التلبس المشار إليها في نص المادة، وبالتالي لا يستفيد من العذر المخفف ..

بواسطة
حسان عبد اللطيف إسماعيل
المصدر
زهرة سورية

مقالات ذات صلة

تعليق واحد

زر الذهاب إلى الأعلى