أخبار البلد

حفاظاً عـلى الصحـة العامـة ولحمايـة غير المدخنين ولاسـيما الأطفـال.. بدء تنفيذ مرسـوم منع التدخين غـدا

يبدأ غدا تنفيذ المرسوم التشريعي رقم62 للعام 2009القاضي بمنع التدخين أثناء الاجتماعات والمؤتمرات والمحاضرات والأنشطة التدريبية
والندوات الرسمية وبيع منتجاته وتقديمها في الأماكن العامة المحددة وبعض الأماكن المحددة في نص المرسوم على أن تقوم الجهات المعنية بتوفير حيز مستقل جيد التهوية مخصص للمدخنين.

واتخذت الوزارات والمؤسسات والجهات المعنية بتطبيق المرسوم والتعليمات التنفيذية له كل الإجراءات اللازمة في هذا الاتجاه بغية تحقيق الهدف المرجو منه وهو الحفاظ على الصحة العامة وحماية غير المدخنين من أخطار ما يسمى التدخين السلبي.

وأكد الدكتور تامر الحجة وزير الإدارة المحلية أن المرسوم الخاص بمنع التدخين يعتبر خطوة أساسية في إطار الحفاظ على صحة وسلامة المواطنين داعياً إلى الالتزام بأحكامه وتعليماته التنفيذية وأن تقوم الجهات المعنية بأخذ دورها لتطبيقه تحقيقاً للغاية التي أرادها المشرع من صدوره.

وقال الوزير الحجة في تصريح لوكالة سانا إن المرسوم يكمل التشريعات السابقة الصادرة في هذا الإطار وتتمثل بالمرسوم التشريعي رقم 13لعام1996 ويقضي بمنع الإعلان عن التبغ أو الدعاية له والمرسوم التشريعي رقم 59 لعام 2004 الذي سمح بانضمام سورية إلى اتفاقية منظمة الصحة العالمية الإطارية بشأن مكافحة التبغ.

وبين وزير الادارة المحلية أن المرسوم التشريعي رقم 62 يهدف إلى حماية المواطنين غير المدخنين من الأخطار الصحية الناجمة عن التدخين ومنع تداول منتجات التبغ من القاصرين وتشجيع المدخنين على الإقلاع عن التدخين وإلزام أصحاب المحال العامة بتخصيص حيز للمدخنين في الأماكن غير المغلقة وأصحاب الفنادق بتخصيص غرف للمدخنين ضمن أدوار خاصة بالتدخين مبيناً أن تعدد الجهات المعنية بتطبيق المرسوم التشريعي سمح بتشكيل ضابطة عدلية في كل منشأة بقرار من آمر الصرف وحدد الوزارات المسؤولة عن تطبيق جميع مواد المرسوم بهدف حصر المسؤوليات وتفعيل تطبيقه.

وقال إن جميع الوزارات والجهات المعنية أتمت إجراءاتها حيال تطبيق المرسوم وصدرت التعليمات والقرارات التنفيذية عن معظم الجهات وتمت تسمية الضابطة العدلية في المنشآت الحكومية وصدرت دفاتر الضبوط الموحدة عن وزارة المالية ويجري حالياً تسليمها للموظفين المعتمدين.

وفيما يخص الوزارة أكد الوزير الحجة أن الوزارة أصدرت مجموعة من القرارات أوضحت بموجبها شروط تداول آلات بيع منتجات التبغ وشروط ومواصفات هذه الآلات والأماكن المسموح بها ومخالفات استخدامها والعقوبات المترتبة على المخالفين وكلفت جهاز المكافحة في المؤسسة العامة للتبغ ضبط المخالفات وحددت نموذج شارة منع التدخين ومواصفاتها وأبعادها وأماكن توضعها وتم تعميم هذا النموذج على الوزارات والمحافظات بنسخ ورقية والكترونية ووضعها على الموقع الالكتروني الخاص بالوزارة لتتمكن الجهات كافة من استخدامها.

كما أصدرت الوزارة قراراً حددت بموجبه آلية تطبيق المرسوم في المنشآت والأماكن العائدة لها وتم تكليف الإدارات تشكيل لجان مهمتها متابعة تطبيق أحكام المرسوم وتسمية أحد العاملين كضابطة عدلية مهمتها تنظيم الضبوط بحق المخالفين ومراقبي الرخص والعاملين بالشؤون الصحية والفنية في الوحدات الإدارية والبلديات وضبط مخالفات إنتاج الحلوى والأغذية وألعاب الأطفال على شكل منتجات التبغ أو عبواتها ومنع بيع منتجات التبغ دون رخصة من المؤسسة العامة للتبغ وضبط هذه المخالفات من جهاز المكافحة في المؤسسة.

وأشار وزير الادارة المحلية إلى أنه تم تكليف المراقبين الصحيين متابعة تطبيق أحكام المرسوم في المحال العامة العائدة للإدارة المحلية وتتمثل بالمطاعم والمقاهي والحانات التي لا تحمل الصفة السياحية ومنع تقديم منتجات التبغ في هذه المحال دون موافقة الشؤون الصحية في الوحدة الإدارية أو البلدية.

من جهته أوضح الدكتور سعد الله آغة القلعة وزير السياحة أن الوزارة أصدرت التعليمات التنفيذية لمرسوم منع التدخين الخاصة بالوزارة لافتاً إلى أن هناك 30 بالمئة من غرف الفنادق خصصت للمدخنين و70 بالمئة خصصت لغير المدخين كمرحلة انتقالية لأن النسبة تحدد بقرار من مجلس الوزراء.

وبين الوزير آغة القلعة أن الفنادق أثناء استضافتها للمؤتمرات والحفلات يمكن أن تسمح بالتدخين أو لا حسب الاتفاق المزمع مع الجهة المقيمة وأصحاب الفندق وإعلام المدعوين بذلك ويسمح به في المطاعم المغلقة وفي الفضاءات المفتوحة والتراسات وفي المطاعم التي يكون سقفها مفتوحاً بنسبة70بالمئة فقط من المساحة لكن في حال وجود سقف وجدار واحد مكشوف من ثلاثة اتجاهات يسمح أيضا بنسبة70بالمئة من المساحة إلا أنه يمنع في المساحات المغلقة.

وأشار وزير السياحة إلى أن تطبيق المرسوم في هذا الوقت بالذات مناسب جداً لكون المساحات المكشوفة هي الأكثر استخداماً من السياح والمواطنين وهذا يعطينا فترة انتقالية قبل بدء الشتاء حيث الصالات المغلقة ويكون هذا الموضوع قد تم استيعابه من المواطنين وأصحاب المنشآت مؤكداً أن المرسوم لن يؤثر في عدد السياح لأن الجميع يدرك أن الغاية منه حماية المدخن السلبي من المضار التي تلحق به جراء التدخين إذ أثبتت الدراسات أن المدخن السلبي يتاثر ويأخذ الكثير من الأمراض.

من جهته بين الدكتور رضا سعيد وزير الصحة أن المرسوم أعطى الجهات العامة المعنية مهلة ستة أشهر بغية إنجاز التعليمات التنفيذية الخاصة بتنفيذ مواده لافتاً إلى أن المواد التي تناولها المرسوم تهدف إلى خلق جيل يعي أنماط الحياة الصحية ويناهض ظاهرة التدخين وهذا ما حققته العديد من الدول المتقدمة وتمكنت من خفض معدلات استخدام التبغ وخلق جيل غير مدخن إضافة إلى أن المرسوم يبين مدى التزام سورية بالإتفاقية الإطارية الخاصة بمكافحة التدخين الموقعة مع الأمم المتحدة.

وأكد وزير الصحة أن المرسوم سيكون له أثر كبير في حماية الاشخاص غير المدخنين من أخطار التدخين ولاسيما الأطفال والنساء اللواتي هن في سن الإنجاب والشباب المراهقين مشيراً إلى أن جميع الجهات الحكومية المختصة ستلتزم بتنفيذه بما ينسجم مع أحكامه واللوائح والقرارات المنفذة في حدود اختصاص كل منها وسيقوم بعض العاملين بالدولة بضبط المخالفات للعاملين في القطاع العام والقطاعات الأخرى المحددة بالمرسوم والتعليمات الصادرة عن رئاسة مجلس الوزراء بهذا الشأن.

بدوره بين الدكتور غياث بركات وزير التعليم العالي أن الوزارة بدأت بالإجراءات التنفيذية للمرسوم وأصدرت التعميم رقم276 القاضي بمنع التدخين وبيع منتجات التبغ وتقديمها في الجامعات الحكومية والخاصة سواء على مستوى الجامعات الحكومية والخاصة والمعاهد والمنشآت التعليمية وتم تشكيل لجنة مركزية لمتابعة تنفيذ أحكام المرسوم.

وأكد الوزير بركات أن الوزارة ستقوم بنشر وإشاعة ثقافة الصحة العامة والحفاظ على البيئة والمال العام لدى جميع أفراد المجتمع ولاسيما المتعلم منه وستضمنها في المناهج التعليمية التابعة لها سواء على مستوى الجامعات أو المعاهد العليا والمتوسطة والمشافي التعليمية ومراكز البحث العلمي التزاما منها بتنفيذ المرسوم.

وفيما يخص نشاطات الاتحاد العام النسائي بهذا الخصوص قالت الدكتورة ماجدة قطيط رئيسة الاتحاد إن الاتحاد بدأ منذ صدور المرسوم بالتحضير لعقد ندوات توعية مع الأمهات والنساء أولياء أمور الأطفال المسجلين في الروضات ودور الحضانة التابعة للاتحاد للتعريف بالمرسوم ومدى فائدته على الصحة العامة والعقوبات التي ستطبق في حال مخالفته.

وأضافت أن الاتحاد يسعى بالتعاون مع وسائل الإعلام التابعة له بتعريف المراهقين بمضار التدخين والاستعانة بالاختصاصين في مجال الصحة العامة والنفسية وصولاً إلى الطرق الناجعة لمخاطبته مؤكدة أهمية تقديم المشورة الصحية للأفراد والأسرة بأسهل الوسائل للاقلاع عن التدخين عبر الندوات العلمية المقامة بمراكزها الصحية والتي سيتم دعمها بالتعاون مع وزارة الصحة.

بدورها لفتت فريال سيرس عضو مجلس الشعب رئيس مكتب البيئة والتنمية الاجتماعية في الاتحاد العام النسائي إلى أهمية تطبيق المرسوم على البيئة وصحة الإنسان مبينة أن المكتب يعمل منذ تأسيسه على توعية المرأة السورية بمضار التدخين على الصحة العامة والمجتمع وقام بإصدار عدة منشورات تسلط الضوء على تأثير التدخين السلبي على جسد المراة وإقامة الندوات في جميع فروع الاتحاد بالتعاون مع رجال دين وتربويين واطباء مختصين لتعريف المجتمع المحلي بمضار التدخين.

يشار إلى أن المادة الثانية من المرسوم حددت الأماكن التي يمنع فيها التدخين وبيع منتجات التبغ وتقديمها وتتمثل بالمدارس ودور الحضانة ورياض الأطفال والمعاهد والمؤسسات التربوية الأخرى والجامعات الحكومية والخاصة والمنشات التعليمية الأخرى بما فيها المعاهد العليا والمتوسطة ومراكز التدريب المهني والمراكز الصحية والمصحات والمشافي والعيادات الطبية والصيدليات وعيادات التصوير الشعاعي ومراكز التأهيل الطبي والمؤسسات الصحية الأخرى العامة أو الخاصة والغابات والمحميات والحراج وحقول الحبوب في موسم الحصاد ودور العبادة وما يتبعها والأندية والصالات الرياضية المغلقة وأماكن التدريب وممارسة الرياضة وما يتبعها ووسائل النقل العامة في البر والجو والبحر وأماكن تخزين أو بيع أو نقل او توزيع المحروقات والغاز والمصاعد الكهربائية والمراكز الثقافية ودور السينما والمسارح والمكتبات العامة والمتاحف والمؤسسات الثقافية الأخرى والمحال العامة المغلقة وأي أماكن اخرى تحدد بقرار من رئيس مجلس الوزراء.

وحسب المرسوم تقوم الجهات المعنية بالأماكن التالية بتوفير حيز مستقل جيد التهوية مخصص للمدخنين ووضع شارة السماح بالتدخين ويمنع التدخين في غير هذا المكان وهي السجون وأماكن التوقيف والمطارات والموانئ البحرية ومحطات السكك الحديدية ومحطات النقل بالمركبات ومحطات انتظار الركاب وأماكن قطع تذاكر الركوب والأماكن التي تشغلها الجهات الحكومية وجهات القطاع المشترك والمنظمات الشعبية والنقابات المهنية وكذلك الجمعيات والروابط غير الحكومية وأي أماكن أخرى تحدد بقرار من رئيس مجلس الوزراء.

وتلتزم الجهات المسؤولة عن الأماكن المذكورة في الفقرات بوضع شارة منع التدخين بشكل واضح في مواضع بارزة في تلك الأماكن.

وفيما يلي ما نص عليه المرسوم من عقوبات لمن يخالف أحكامه والمواد الواردة فيه:

المادة 12

أ- يعاقب العاملون في الجهات العامة الذين يخالفون في أماكن عملهم أحكام المادة 2 من هذا المرسوم التشريعي بإحدى العقوبات المسلكية المنصوص عليها في القانون الأساسي للعاملين في الدولة رقم 50 تاريخ 6-12-2004.

ب- يعاقب العاملون في القطاع الخاص والقطاع المشترك الذين يخالفون في أماكن عملهم أحكام المادة 2 من هذا المرسوم التشريعي وفق أحكام الجزاءات التاديبية المنصوص عليها في أنظمة العمل التي يخضعون إليها.

ج- مع مراعاة ما ورد في الفقرة أ-ب من هذه المادة يعاقب كل من يخالف أحكام المادة 2 من هذا المرسوم التشريعي بغرامة مقدارها 2000 ل.س ألفا ليرة سورية ويتم ضبط هذه المخالفات من قبل الجهات المعنية.

المادة 13

أ- مع عدم الإخلال بالعقوبة الأشد المنصوص عليها في القوانين النافذة يعاقب المصنعون أو المصدرون أو المستوردون الذين يخالفون الفقرة أ من المادة 3 من هذا المرسوم التشريعي وبالحبس لمدة ثلاثة أشهر وبدفع غرامة مقدارها 100000 مئة ألف ليرة سورية كما يعاقب البائعون المخالفون لهذه الفقرة وبدفع غرامة مقدارها 20000 ل.س عشرون ألف ليرة سورية وتصادر المنتجات.

ب-مع عدم الإخلال بالعقوبة الأشد المنصوص عليها في القوانين النافذة يعاقب من يخالف أحكام الفقرة ب من المادة 3 من هذا المرسوم التشريعي بغرامة مقدارها 6000 ل.س ستة آلاف ليرة سورية وتصادر المنتجات.

ج-يعاقب من يخالف أحكام الفقرة ج من المادة 3 من هذا المرسوم التشريعي بدفع غرامة مقدارها 5000 ل.س خمسة آلاف ليرة سورية ويتم ضبط المخالفات من قبل عسكريي الشرطة أو من قبل العاملين في جهاز المكافحة أو الجهات المعنية كل فيما يخصه.

د-مع عدم الإخلال بالعقوبة الأشد المنصوص عليها في القوانين النافذة يعاقب من يخالف أحكام القرارات الصادرة استنادا لأحكام الفقرة د من المادة 3 من المرسوم التشريعي بالحبس لمدة ثلاثة أشهر وبدفع غرامة مقدارها 100000 ل.س مئة ألف ليرة سورية وتصادر آلات بيع منتجات التبغ وإتلافها من قبل المحافظة المختصة ويتم ضبط المخالفات من قبل عسكريي الشرطة أو من قبل العاملين في جهاز المكافحة أو الجهات المعنية كل فيما يخصه.

المادة 14

يعاقب كل من يخالف أحكام المادة 4 من هذا المرسوم التشريعي بالعقوبات المنصوص عليها في المرسوم التشريعي رقم 13 تاريخ 9-9-1996 بشأن منع الإعلان عن التبغ والدعاية.

المادة 15

أ-يعاقب أصحاب المحال العامة أو مستثمروها ذات الصلة بالطعام والشراب الذين يخالفون أحكام المادة 5 من هذا المرسوم التشريعي بدفع غرامة مقدارها 25000 ل.س خمسة وعشرون ألف ليرة سورية كما يعاقب مرتادو المحال العامة الذين يخالفون أحكام المادة المذكورة بغرامة مقدارها 2000 ل.س ألفا ليرة سورية.

ب-يعاقب أصحاب الفنادق أو مستثمروها الذين يخالفون أحكام الفقرة ب من المادة 5 من هذا المرسوم لتشريعي بدفع غرامة مقدارها40000 أربعون ألف ليرة سورية للفنادق من الدرجة الدولية 5 نجوم.

30000 ل.س ثلاثون ألف ليرة سورية للفنادق من الدرجة الممتازة 4 نجوم.

20000 ل.س عشرون ألف ليرة سورية للفنادق من الدرجة الأولى 3 نجوم.

10000 ل.س عشرة آلاف ليرة سورية للفنادق من الدرجة الثانية نجمتان.

5000 ل.س خمسة آلاف ليرة سورية للفنادق ما دون النجمتين.

كما يعاقب نزلاء الفنادق الذين يدخنون في الغرف المخصصة لغير المدخنين بدفع غرامة مقدارها:

4000 ل.س أربعة آلاف ليرة سورية للفنادق من الدرجة الدولية 5 نجوم.

3000 ل.س ثلاثة آلاف ليرة سورية للفنادق من الدرجة الممتازة 4 نجوم.

2000 ل.س ألفا ليرة سورية للفنادق من الدرجة الأولى 3 نجوم.

1000 ل.س ألف ليرة سورية للفنادق من الدرجة الثانية نجمتان.

500 ل.س خمسمئة ليرة سورية للفنادق ما دون النجمتين.

ج- تصدر التعليمات اللازمة لتنفيذ الفقرة ب من المادة 15 من المرسوم التشريعي بقرار عن وزير السياحة بالتنسيق مع الوزير.

المادة 16

يعاقب كل من يخالف أحكام المادة 6 من هذا المرسوم التشريعي بالعقوبات المنصوص عليها في قانون حماية المستهلك رقم 2 لعام 2008 وتعديلاته.

المادة 17

مع عدم الإخلال بالعقوبة الأشد المنصوص عليها في القوانين النافذة يعاقب كل من يقوم ببيع أو تقديم منتجات التبغ دون حصوله على الترخيص اللازم من الجهات المختصة بالحبس مدة شهرين وبغرامة 30000 ل.س ثلاثون ألف ليرة سورية.

المادة 18

أ- تصدر الوزارة بالتنسيق مع وزارة المالية انموذج دفاتر ضبوط موحدة لمخالفات أحكام هذا المرسوم التشريعي.

ب- تقوم العناصر المكلفة أصولاً من الجهة المعنية والوزارة ووفق أنظمتها الخاصة بها بدخول المحال العامة والمنشات لضبط المخالفات ومصادرة المنتجات المخالفة بموجب أحكام هذا المرسوم التشريعي.

المادة 19

أ- تدفع الغرامة بقيمتها الواردة في المادة 12 من هذا المرسوم التشريعي خلال شهر إلى الدوائر المالية المختصة بموجب إيصال مالي ووفق الضبط المنظم.

ب- تضاعف الغرامة إذا لم يتم دفعها خلال شهر من ضبط المخالفة.

ج- تحال الضبوط المنظمة بحق المخالفين إلى القضاء لتنفيذ العقوبات الواردة في المواد 13-14-15-16-17 من المرسوم التشريعي ويتم تحصيل الغرامات بموجب القوانين والأنظمة النافذة.

مقالات ذات صلة

تعليق واحد

  1. فقط أود أن أشيد بهذا المرسوم-الصرح- شكرا سيادة الرئيس, وشكرا للأيادي التي ستطبقه وتعمل على تنفيذه بتمامه ,شكرا لكل مواطن وأخ يحترم القانون ويلزم نفسه بالتطبيق, شكرا

زر الذهاب إلى الأعلى