مراسيم وتشريعات

الرئيس الأسد يصدر مرسوماً تشريعياً بمنح عفو عام عن الجرائم المرتكبة قبل 23-2-2010

أصدر السيد الرئيس بشار الأسد المرسوم التشريعي رقم 22 القاضي بمنح عفو عام عن الجرائم المرتكبة قبل تاريخ 23-2-2010 ..

ونص هذا المرسوم رقم 22 للعام 2010 على "العفو العام عن كامل العقوبة في الجنح وكامل العقوبة في المخالفات وتدابير الاصلاح والرعاية للاحداث في الجنح وعن كامل العقوبة للعسكريين مرتكبي جرائم الفرار الداخلي".

ولاتشمل هذه الفقرة المتوارين من العسكريين الفارين الا اذا سلموا انفسهم خلال 60 يوما من تاريخ صدور المرسوم التشريعي .

ومنح المرسوم العفو لـ " كامل العقوبة لمرتكبي جرائم الفرار الخارجي من العسكريين ", في حين اشار المرسوم إلى أن "المتوارين لا تشملهم هذه الفقرة الا اذا سلموا انفسهم خلال ستة اشهر من تاريخ صدور هذا المرسوم التشريعي" .

ونص المرسوم على منح العفو لـ" كامل العقوبة المؤقتة للمحكوم الذي اتم السبعين من العمر بتاريخ صدور هذا المرسوم التشريعي اذا كان قد اقترف الجريمة قبل اتمامه الستين من العمر وعن كامل العقوبة المؤقتة او عن العقوبة المؤبدة للمحكوم المصاب بتاريخ صدور هذا المرسوم التشريعي بمرض عضال غير قابل للشفاء" .

ولا تشمل احكام الفقرتين السابقتين المحكومين المتوارين عن الانظار بتاريخ صدور هذا المرسوم التشريعي.

واستثنى المرسوم من العفو " الجنح المنصوص عليها في القانون رقم /10/ لعام 1961 والجنح المنصوص عليها في القانون رقم /37/ لعام 1966 وتعديلاته والجنح المنصوص عليها في المرسوم التشريعي رقم /59/ لعام /2008 والجنح المنصوص عليها في القانون رقم /26/ لعام /2001/ المعدل".

كما استثنى من العفو " الجنح المنصوص عليها في بعض مواد قانون العقوبات العام الصادر بالمرسوم التشريعي رقم 148 لعام 1946 وتعديلاته إضافة إلى الجنح المنصوص عليها في بعض مواد قانون العقوبات العسكري الصادر بالمرسوم التشريعي رقم 61 لعام 1950 وتعديلاته ".

ونص المرسوم على استثناء " غرامات مخالفات قوانين وانظمة الجمارك والقطع والتبغ والتنباك والطوابع وضابطة البناء والقوانين الاخرى التي تحمل غراماتها طابع التعويض المدني للدولة او الجهات العامة وكذلك الرسوم والغرامات المحكوم بها في الجرائم المشمولة بأحكام هذا المرسوم التشريعي".

وأشار المرسوم إلى أن " هذا العفو لا يؤثر على دعوى الحق الشخصي وتبقى هذه الدعوى من اختصاص المحكمة الواضعة يدها على دعوى الحق العام وللمدعي الشخصي ان يقيم دعواه امام هذه المحكمة خلال مدة سنة واحدة من تاريخ صدور هذا المرسوم التشريعي ويسقط حقه في اقامتها بعد هذه المدة امام المحكمة الجزائية ويبقى له الحق في اقامتها امام المحكمة المدنية المختصة ". 

وفيما يلي نص المرسوم  التشريعي كاملاً ..

المرسوم التشريعي رقم 22 القاضي بمنح عفو عام عن الجرائم المرتكبة قبل تاريخ /23/2/2010

المرسوم التشريعي رقم /22/

رئيس الجمهورية

بناء علي احكام الدستور

يرسم ما يلي  ..

المادة /1/  يمنح عفو عام عن الجرائم المرتكبة قبل تاريخ 23/2/2010 وفقا لما يلي ..

أ -عن كامل العقوبة في الجنح .

ب -عن كامل العقوبة في المخالفات .

ج – عن تدابير الاصلاح والرعاية للاحداث في الجنح .

د -عن كامل العقوبة لمرتكبي جرائم الفرار الداخلي المنصوص عليها في المادة /100/ من قانون العقوبات العسكري اما المتوارون فلا تشملهم هذه الفقرة الا اذا سلموا انفسهم خلال 60 يوما من تاريخ صدور هذا المرسوم التشريعي .

هـ – عن كامل العقوبة لمرتكبي جرائم الفرار الخارجي المنصوص عليها في المادة /101/ من قانون العقوبات العسكري اما المتوارون فلا تشملهم هذه الفقرة الا اذا سلموا انفسهم خلال ستة اشهر من تاريخ صدور هذا المرسوم التشريعي .

و -عن كامل العقوبة المؤقتة للمحكوم الذي اتم السبعين من العمر بتاريخ صدور هذا المرسوم التشريعي اذا كان قد اقترف الجريمة قبل اتمامه الستين من العمر .

ز – عن كامل العقوبة المؤقتة او عن العقوبة المؤبدة للمحكوم المصاب بتاريخ صدور هذا المرسوم التشريعي بمرض عضال غير قابل للشفاء .

ح – لا تشمل احكام الفقرتين السابقتين المحكومين المتوارين عن الانظار بتاريخ صدور هذا المرسوم التشريعي .

المادة /2/  – يستثنى من شمول هذا المرسوم التشريعي …

أ – الجنح المنصوص عليها في القانون رقم /10/ لعام 1961/ .

ب – الجنح المنصوص عليها في القانون رقم /37/ لعام 1966 وتعديلاته .

ج – الجنح المنصوص عليها في المرسوم التشريعي رقم /59/ لعام /2008/ .

د  – الجنح المنصوص عليها في القانون رقم /26/ لعام /2001/ المعدل .

هـ  – الجنح المنصوص عليها في المواد التالية من قانون العقوبات العام الصادر بالمرسوم التشريعي رقم 148 لعام 1946 وتعديلاته .. من /307 الي 310/ /341/ /343/ من /345 الي 349/ من /351 الي 355/ من /358 الي 362/ 364 من /365 الي 367/ 386 /387/ 397/ /398/402/403 /405/428/ 435/441/ من /450 الي 460/ 465 /468 /473/474/476 / من /478 الي 480/ 484/499/ 500/504 /505 / من /507 الي 514/ من /517 الى520/ 525/526/ من /628 الي 632/ 635/636/ من /641 الي 644/652/653/ من /656 الي 659/  ..

و – الجنح المنصوص عليها في المواد التالية من قانون العقوبات العسكري الصادر بالمرسوم التشريعي رقم /61/ لعام /1950/ وتعديلاته00 112/113/120/129/133/135/140/149/ .

ز – غرامات مخالفات قوانين وانظمة الجمارك والقطع والتبغ والتنباك والطوابع وضابطة البناء والقوانين الاخرى التي تحمل غراماتها طابع التعويض المدني للدولة او الجهات العامة وكذلك الرسوم والغرامات المحكوم بها في الجرائم المشمولة بأحكام هذا المرسوم التشريعي .

المادة /3/  – يستفيد المحكومون المشار اليهم في الفقرتين /و/ز/ من المادة الاولى من هذا المرسوم التشريعي من العفو ولو كانت جرائمهم مستثناة بموجب احكام المادة الثانية منه فيما عدا الغرامات المنصوص عليها في الفقرة /ز/ من المادة الثانية المذكورة .

المادة /4/  – لا يؤثر هذا العفو على دعوى الحق الشخصي وتبقى هذه الدعوى من اختصاص المحكمة الواضعة يدها على دعوى الحق العام وللمدعي الشخصي ان يقيم دعواه امام هذه المحكمة خلال مدة سنة واحدة من تاريخ صدور هذا المرسوم التشريعي ويسقط حقه في اقامتها بعد هذه المدة امام المحكمة الجزائية ويبقى له الحق في اقامتها امام المحكمة المدنية المختصة .

بواسطة
حسان عبد اللطيف اسماعيل
المصدر
زهرة سورية

مقالات ذات صلة

‫31 تعليقات

  1. الله يخلينا السيد الرئيس بشار الأسد زخراً للأمة والبلد والله يحميه فعلاً خلصنا من كتير آزمات .. العفو عند المقدرة

  2. ياسيدي انا بشكر كتير الصحفي واستاذنا حسان عبد اللطيف اسماعيل لنشروا بنود المرسوم , لانو بصراحة من الصبح سمعت بالمرسوم وحاولت اعرف تفاصيلو والحمد لله شفتو على زهرة سورية , زهرة كل بيت

  3. لم نعد نستغرب عند صدور اي قرار او مرسوم من السيد الرئيس لانه صار عنوان للعطاء في سوريا قال فصدق ووعد فأوفى بعهده

  4. والله بصراحة أنا باسم كل أخوتنا السوريين الموجودين في ألمانيا برفع أسمى آيات الحب والتقدير والعرفان للسيد الرئيس بشار الأسد اللي علمنا كيف نرفع اسم بلدنا في العلالي أمام كل الشعوب والمواطنين الأجانب .. وأنا لما سمعت بالمرسوم شعرت بقية معنى الأخوة والأبوة اللي يمتلكها السيد الرئيس بشار الأسد .. وكلنا أمل بأن نلتقي مع السيد الرئيس مرة ثانية في مؤتمر للمغتربين السوريين

  5. والله فشر مليون يهودي واسرائيلي انو يشوه بصورة سورية أمام الغرب أو حتى يعبثوا بحضارة هالبلد .. خلي العالم يتعلم من القائد السوري ومعلمنا كيف بتكون علاقة المسؤول مع المواطن التي يجهلها الكثيرون في بلدنا العالم

  6. سيبقى الوطن بخير ما دام يعيش في ظل الأسد
    و رغم أن من يشملهم العفو لا يستحقونه إلا أت العفو من شيم الكرام

    عتبي على زهرة سورية على الصورة المأخوذة من مؤتمر صحفي يفضل أن تكون صورة شخصية

  7. شكر للسيد الرئيس بشار على فك اسر المساجين تسلم يمناك يابو حافظ وهذا الشبل من ذاك الاسد وبروح وبدم نفديك يابشار وسلامي للسيد الرئيس الاسد وحامي سورية الاسد مع تحيات علي القبيسي الخطيب

  8. ادامك الله ذخرا لهذا الوطن وحفظك الله من كل شر باسمي وباسم كل أهالي دير قانون نتمنى لك الخير والسعادة الدائمة فسورية هي بلدنا جميعا

  9. ليس غريباً على رئيس طبيب حكيم هذا القرار ….وسأقول : تكفي الدعوات من أمهات المغتربين نتيجة الفرار الخارجي وهن يدعين (( الله يخليلوو اولادو )) (( الله يحميه ))

    ** كانت الدعوات …من الأخمص الى الفم مرورا بالقلب

    ** اضافة لدعواتي لأبينا الشاب : في انني ساستقبل اصدقاء الطفولة من السويد بعد غياب 25 سنة …..

    من القلب : أدام الله عليك نعمة الصحة والحكمة والأبوة وحمى أبعد عن أسرتك الصغيرة والكبيرة عيون الحاسدين .

زر الذهاب إلى الأعلى