مراسيم وتشريعات

الرئيس الأسد يصدر القانون رقم(11) القاضي بإعفاء قروض المصرف الزراعي بالحسكة

أصدر السيد الرئيس بشار الأسد القانون رقم (11 ) للعام 2009 القاضي بإعفاء قروض المصرف الزراعي التعاوني في محافظة الحسكة الممنوحة لزراعة المواسم الشتوية وكذلك القروض المجدولة بموجب المرسوم التشريعي رقم 69 لعام 2004 من غرامات التأخير غير المحصلة ومن الفوائد
التي تزيد عن الفائدة العقدية المحتسبة بطريقة الفائدة البسيطة دون رسملة الفوائد وذلك عن الفترة السابقة لتاريخ صدور هذا القانون.

وفيما يلي نص القانون ..

القانون رقم (11)

رئيس الجمهورية

بناء على أحكام الدستور..

وعلى ما أقره مجلس الشعب في جلسته المنعقدة بتاريخ 21-6-1430 هجري الموافق في 14-6-2009 ميلادي.

يصدر مايلي..

المادة ( 1 ) تعفى قروض المصرف الزراعي التعاوني في محافظة الحسكة الممنوحة لزراعة الموسم الشتوي 2008-2009 والمواسم الشتوية السابقة له وكذلك القروض المجدولة بموجب المرسوم التشريعي رقم 69 لعام 2004 من غرامات التأخير غير المحصلة ومن الفوائد التي تزيد عن الفائدة العقدية المحتسبة بطريقة الفائدة البسيطة دون رسملة الفوائد وذلك عن الفترة السابقة لتاريخ صدور هذا القانون.

المادة ( 2 ) تجدول أرصدة رأس مال القروض المحددة في المادة ( 1 ) من هذا القانون على النحو الآتي..

أ – لمدة عشر سنوات على أقساط سنوية متساوية وتواريخ استحقاق موحدة يستحق القسط الأول منها بتاريخ 1-9- 2010 على أن يتم السداد قبل هذا التاريخ وذلك للقروض الممنوحة لزراعة الموسم الشتوي 2006- 2007 م والمواسم الشتوية السابقة له والقروض الممنوحة للزراعة البعلية في الموسمين الشتويين 2007- 2008 و 2008- 2009 وكذلك القروض المجدولة سابقا بالمرسوم التشريعي رقم 69 لعام 2004.

ب – لمدة سبع سنوات على أقساط سنوية متساوية وتواريخ استحقاق موحدة يستحق القسط الأول منها بتاريخ 1 – 9- 2009 على أن يتم السداد قبل هذا التاريخ وذلك للقروض الممنوحة للزراعة المروية في الموسمين الشتويين 2007- 2008 و 2008- 2009.

المادة ( 3 ) تخضع القروض المجدولة بموجب هذا القانون لمعدل الفائدة المطبق على القروض القصيرة الاجل المعمول به لدى المصرف الزراعي التعاوني اعتبارا من تاريخ صدوره وتحتسب الفائدة على هذه القروض بطريقة الفائدة البسيطة دون رسملة الفوائد.

المادة ( 4 ) تستمر القروض المجدولة بنفس الضمانات السابقة ويبقى المدينون جميعهم أصلاء أو كفلاء أو ورثتهم ملتزمين بسداد الدين حتى الوفاء التام.

المادة ( 5 ) تعتبر الفوائد المحصلة زيادة عن الفائدة العقدية الواجبة السداد للقروض المشمولة باحكام هذا القانون سدادا لأصل الدين ولا يحق للمدين استردادها.

المادة ( 6 ) تجدول المبالغ المترتبة لمصرف سورية المركزي على المصرف الزراعي التعاوني لقاء حسم اسناد القروض الممنوحة لزراعة الموسم الشتوي 2008- 2009 في محافظة الحسكة وذلك لمدة عشر سنوات للقروض الممنوحة للزراعة البعلية ولمدة سبع سنوات للقروض الممنوحة للزراعة المروية وبما يتوافق مع المادة ( 2 ) من هذا القانون.

المادة ( 7 ) لا يطبق المرسوم التشريعي رقم 29 لعام 2009 على القروض المشمولة باحكام هذا القانون.

المادة ( 8 ) يزاد رأس المال الاسمي للمصرف الزراعي التعاوني من المبلغ 10 مليارات ل0س الى مبلغ 15 مليار ل0س وتغطى هذه الزيادة من الأرباح السنوية الصافية للمصرف ومن الأموال التي تخصصها الدولة له وفق الامكانات المتاحة.

المادة ( 9 ) يصدر وزير المالية التعليمات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا القانون.

المادة ( 10) ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية ويعتبر نافذاً من تاريخ صدوره.

دمشق في 23 – 6 – 1430 هجري الموافق لـ 17 – 6 – 2009 ميلادي.

رئيس الجمهورية

بشار الأسد

المصدر
سانا

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى