مراسيم وتشريعات

الرئيس الأسد يصدر المرسوم رقم 217 القاضي بتعديل مواد عدة من مرسوم التسويات

أصدر السيد الرئيس بشار الأسد اليوم المرسوم رقم 217 للعام 2009 القاضي بتعديل المواد 2-3-15 من مرسوم التسويات رقم 213 تاريخ 18-6-2006 وفيما يلي نص المرسوم..
الجمهورية العربية السورية

المرسوم رقم 217

رئيس الجمهورية

بناء على أحكام الفقرة (ب) من المادة الثامنة من القانون رقم (2) لعام 2005 يرسم مايلي:

المادة (1):

تعدل المادة (2) من مرسوم التسويات رقم 213 تاريخ 18-6-2006 لتصبح على النحو الآتي:

يحق للمجلس إجراء التسوية وفق الشروط التالية:

1- ثبوت عجز المدين عن سداد كتلة الدين دفعة واحدة.

2- إذا كانت التسوية تساعد على التسديد وتحصيل كتلة الدين أكثر من إقامة الدعوى القضائية.

3- إجراء التسوية على كامل كتلة الدين ضمن التسهيل الائتماني الواحد في حال وجد المجلس أن الضمانات كافية وإمكانية السداد مقبولة.

المادة (2):

تعدل المادة (3) من مرسوم التسويات رقم 213 تاريخ 18-6-2006 لتصبح على النحو الآتي:

أ- يحق للمجلس قبول سداد كتلة الدين لمدة 10 سنوات كحد أقصى على ألا يتجاوز استحقاق القسط الأول مدة أقصاها عام من إبرام اتفاق التسوية.

ب- يحدد المجلس فترات استحقاق الأقساط ضمن اتفاق التسوية على أن يشمل السداد القسط مع الفائدة.

المادة (3):

تعدل المادة (15) من مرسوم التسويات رقم 213 تاريخ 18-6-2006 لتصبح على النحو الآتي:

توقف إجراءات الملاحقة القضائية عند مرحلة البيع بالمزاد العلني للمدين في حال اجراء التسوية معه مع ابقاء الملف التنفيذي قائماً.

المادة (4):

يستفيد من التعديل المشار اليه في المواد 1 و 2 و3 من هذا المرسوم كل المدينين الملاحقين قضائياً حتى تاريخ صدور هذا المرسوم على أن يتقدموا بطلبات تسوية خلال مدة أقصاها 31-12-2009 وتتم جدولة كتلة الدين بالفائدة العقدية.

المادة (5):

يستمر العمل بالمرسوم 213 لعام 2006 دون أي تعديل بعد انتهاء فترة نفاذ هذا المرسوم والمحددة بتاريخ 31-12-2009.

المادة (6):

ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية ويعتبر نافذاً من تاريخ صدوره.

دمشق في 24-5-1430 هجري الموافق لـ 18-5-2009 ميلادي.

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى