مراسيم وتشريعات

الأسـد يصدر المرسـوم رقـم 6 القاضـي بإحداث هيئـة تنميـة وترويـج الصادرات

أصدر السيد الرئيس بشار الأسد أمس المرسوم التشريعي رقم 6 لعام 2009 القاضي بإحداث هيئة تنمية وترويج الصادرات تتمتع بالشخصية الاعتبارية والاستقلال المالي والإداري وترتبط بوزير الاقتصاد والتجارة ويكون مقرها دمشق.
وتهدف الهيئة إلى تنمية وترويج الصادرات بما يتوافق مع خطط التنمية والمساهمة في تحسين جودة المنتجات السورية ورفع كفاءتها وقدرتها التنافسية والمساهمة في تشجيع الاستثمار الموجه نحو التصدير.

وتحل هذه الهيئة بموجب هذا المرسوم محل مؤسسة مركز التجارة الخارجية بما لها من حقوق وما عليها من التزامات.

ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية ويعتبر نافذا من تاريخ صدوره.

وفيما يلي نص المرسوم ..

المرسوم التشريعي رقم 6

رئيس الجمهورية

بناء على أحكام الدستور

يرسم مايلي..

التعاريف

المادة 1- يقصد بالتعابير الآتية في مجال تطبيق أحكام هذا المرسوم التشريعي المعنى الوارد إلى جانب كل منها ..

المجلس الأعلى .. المجلس الأعلى للتصدير .

الهيئة ..هيئة تنمية وترويج الصادرات .

المجلس .. مجلس إدارة هيئة تنمية وترويج الصادرات

رئيس المجلس .. رئيس مجلس إدارة هيئة تنمية وترويج الصادرات.

المدير العام.. المدير العام لهيئة تنمية وترويج الصادرات

المنتجات.. كل سلعة زراعية أو صناعية أو خدمية وغيرها ذات منشأ سوري

الصادرات.. هي المنتجات التي تباع للأسواق الخارجية .

المجلس الأعلى للتصدير ومهامه..

المادة -2-أ/ يشكل مجلس أعلى للتصدير على النحو التالي ..

رئيس مجلس الوزراء رئيساً

نائب رئيس مجلس الوزراء للشؤون الاقتصادية.. نائباً للرئيس

وزير الاقتصاد والتجارة عضواً

وزير المالية عضواً

وزير الصناعة عضواً

وزير الزراعة والإصلاح الزراعي عضواً

وزير النقل عضواً

حاكم مصرف سورية المركزي عضواً

رئيس هيئة تخطيط الدولة عضواً

رئيس اتحاد غرف التجارة عضواً

رئيس اتحاد غرف الصناعة عضواً

المدير العام عضواً ومقرراً.

ب-يتم دعوة الوزير المختص لحضور جلسات المجلس الأعلى عند دراسة موضوعات تتعلق بمجال عمل وزارته أو الجهات التابعة لها.

ج-يحق لرئيس المجلس الأعلى دعوة من يراه مناسباً من المختصين لحضور الاجتماعات.

د-يجتمع المجلس الأعلى مرتين في السنة على الأقل وكلما دعت الحاجة وذلك بدعوة من رئيسه ويمارس المهام التالية..

1-رسم استراتيجية وسياسة التصدير في الجمهورية العربية السورية.

2-دراسة القوانين والأنظمة المتعلقة بالتصدير.

3-الإشراف على الهيئة وتقييم نتائج عملها.

4-مناقشة الموضوعات التي يرفعها إليه المجلس واتخاذ مايلزم بشأنها.

إحداث الهيئة ومهامها..

المادة-3-أ/تحدث في الجمهورية العربية السورية بموجب هذا المرسوم التشريعي هيئة تسمى هيئة تنمية وترويج الصادرات تتمتع بالشخصية الاعتبارية والاستقلال المالي والإداري وترتبط بوزير الاقتصاد والتجارة ويكون مقرها دمشق .

ب-يكون لهذه الهيئة جميع الصلاحيات اللازمة للقيام بالمهام والوظائف المنوطة بها وبما يحقق أهدافها.

ج-يجوز إحداث فروع أو مكاتب للهيئة داخل الجمهورية العربية السورية بقرار من وزير الاقتصاد والتجارة بناء على اقتراح المجلس .

المادة-4-أ/ تحدد الأهداف الأساسية للهيئة بالآتي..

1-تنمية وترويج الصادرات بما يتوافق مع خطط التنمية.

2-المساهمة في تحسين جودة المنتجات السورية ورفع كفاءتها وقدرتها التنافسية .

3-المساهمة في تشجيع الاستثمار الموجه نحو التصدير.

ب-تمارس الهيئة في سبيل تحقيق أهدافها مهام متعددة منها..

1-وضع خطط وبرامج تنفيذ استراتيجية تنمية وترويج الصادرات بالتنسيق والتعاون مع الجهات العامة والخاصة ذات العلاقة .

2-التنسيق والتعاون مع المؤسسات الوطنية العامة والخاصة والمنظمات الدولية والجهات والمراكز المماثلة للهيئة لتقديم مايلزم من الخدمات لتنمية وترويج الصادرات .

3- إدارة البرامج المقدمة من صناديق وهيئات التمويل على المستوى المحلي والإقليمي والدولي إلى كافة المجالات المتعلقة بالتصدير.

4-الترويج للمنتجات بالتنسيق والتعاون مع الجهات المعنية من خلال المشاركة في المعارض والمؤتمرات والندوات وإقامة حملات الترويج متعددة الأغراض والنشاطات وإصدار النشرات الدورية والسنوية عن أنظمة التجارة السورية والدولية وغيرها .

5-دراسة وتحليل المؤشرات الاقتصادية وتقديم المقترحات التي من شأنها تطوير البنية التشريعية والتنظيمية والمؤسسية للتصدير.

6-إعداد الدراسات والبحوث الميدانية حول الأسواق الخارجية وفرص التسويق.

7-بناء قاعدة معلومات وبيانات عن التجارة الوطنية والدولية بالتنسيق والتعاون مع الجهات المعنية .

8-تقديم خدمات استشارية وفنية للمؤسسات والشركات والمصدرين بشأن توجيه الإنتاج وتحسين جودة المنتجات بالشكل الذي يحقق تصريفها في الأسواق الخارجية .

9إحداث نقطة تجارة دولية ترتبط باتحاد نقاط التجارة الدولية.

10-تأهيل وتدريب العاملين في ميدان التسويق والتصدير.

11-تشجيع قيام الشركات المتخصصة في التصدير .

12-المشاركة في اللجان العليا المشتركة الثنائية والإقليمية والدولية وكافة اللجان والهيئات الحكومية التي تساهم في رسم سياسة التجارة الخارجية للجمهورية العربية السورية أو تناقش موضوع الاتفاقيات التجارية أو التبادل التجاري مع الدول والتكتلات الاقتصادية الأخرى.

13-المساهمة في إزالة العقبات التي تعترض المصدرين.

14 تقديم الدراسات والمشورات حول الأوضاع العالمية للمواد التي يستوردها القطر.

15 المساعدة في إقامة العلاقات المباشرة بين المصدرين السوريين وبين المستوردين من الدول الأخرى.

16-تقديم المقترحات الكفيلة بالربط بين سياسة جذب الاستثمارات مع خطط وبرامج تنمية التصدير. إدارة الهيئة..

المادة-5 يتولى إدارة الهيئة ..

أ-المجلس .

ب-المدير العام.

المادة6- أ/ يتألف المجلس من..

1-وزير الاقتصاد والتجارة رئيساً

2-المدير العام نائباً للرئيس

3-معاون المدير العام عضواً

4-مديرين اثنين من الهيئة عضوين

5-ممثل عن وزارة الزراعة والإصلاح الزراعي عضواً

6-ممثل عن وزارة الصناعة عضواً

7-ممثل عن وزارة المالية عضواً

8-ممثل عن مديرية الجمارك العامة عضواً

9-ممثل عن غرف التجارة عضواً

10-ممثل عن غرف الصناعة عضواً

11-ممثل عن غرف الزراعة عضواً

12-ممثل عن اتحاد الفلاحين عضواً

13-ممثل عن الاتحاد العام لنقابات العمال عضواً

14-أحد العاملين في الهيئة أميناً للسر.

ب-تتم تسمية أعضاء المجلس بقرار من رئيس مجلس الوزراء بناء على اقتراح الجهة المعنية ويمكن إضافة أعضاء آخرين للمجلس بقرار من رئيس مجلس الوزراء.

ج-يجتمع المجلس اجتماعات دورية عادية مرة واحدة على الأقل في الشهر وله أن يجتمع عند الضرورة بدعوة من رئيسه أو بطلب خطي من ثلث أعضائه يودع في مكتب رئيس المجلس .

د-تعد اجتماعات المجلس قانونية إذا حضر غالبية أعضائه بمن فيهم الرئيس أو نائبه ويتخذ المجلس قراراته بالأغلبية المطلقة وفي حال تساوي الأصوات يرجح الجانب الذي فيه رئيس المجلس.

ه-تحدد الأحكام والإجراءات المتعلقة بتنظيم أعمال المجلس واجتماعاته وسائر الأمور المتعلقة به بمقتضى تعليمات يصدرها المجلس لهذه الغاية.

و-للمجلس أن يستعين بمن يراه من أصحاب الخبرات لحضور اجتماعات المجلس دون أن يكون له حق التصويت.

المادة-7 يمارس المجلس المهام الكفيلة بتحقيق أهداف الهيئة وبخاصة المهام والاختصاصات الآتية..

أ-رسم سياسات الهيئة وتوجهاتها وإقرار خططها العامة والخاصة القصيرة والطويلة اللأجل اللازمة لتحقيق الأهداف المرسومة للهيئة.

ب-اقتراح النظام الداخلي ونظام العاملين والنظام المالي والأنظمة الأخرى الخاصة بالهيئة.

ج-إقرار مشروع الموازنة السنوية للهيئة.

د-إقرار اتفاقيات التعاون مع الجهات والمراكز المماثلة للهيئة.

ه-إقرار المصالحة والتحكيم والتنازل عن الدعاوى وفقاً للقوانين والأنظمة النافذة.

و-اقتراح مشاريع القوانين التي تحتاجها البيئة القانونية للتصدير ورفعها إلى المجلس الأعلى.

ز-اقتراح إحداث فروع أو مكاتب للهيئة داخل الجمهورية العربية السورية.

ح-إقرار البدلات والعمولات التي تتقاضاها الهيئة عن ماتقدمه من خدمات بناء على اقتراح المدير لعام .

ط-ممارسة أي مهام أخرى ذات أهمية يرى المجلس ضرورة وضعها تحت اهتمامه المباشر.

المادة-8 يعين المدير العام بقرار من رئيس مجلس الوزراء ويكون مسؤولاً أمام المجلس ويمثل الهيئة أمام القضاء والغير ويمارس الصلاحيات الآتية..

أ-تنفيذ القرارات التي تصدر عن المجلس.

ب-إعداد مشروع الخطط السنوية لنشاطات الهيئة وإدارة تنفيذها بعد إقرارها من المجلس.

ج-إدارة أعمال الهيئة والإشراف على عامليها وشؤونها الإدارية والمالية والفنية.

د-منح المكافآت التشجيعية وفرض العقوبات للعاملين في الهيئة في حدود القوانين والأنظمة النافذة.

ه-التعاقد مع الخبراء والوكلاء التجاريين سواء أكانوا سوريين أم غير سوريين وفقاً لاحتياجات تنفيذ برامج تنمية وترويج الصادرات بناء على موافقة المجلس وتحدد رواتبهم الشهرية وتعويضاتهم وحقوقهم الأخرى بموجب عقودهم على الايخضعوا لأحكام القانون الأساسي للعاملين في الدولة رقم 50 لعام 2004.

و-ممارسة حق تعيين وترفيع ونقل وندب العاملين في حدود القوانين والأنظمة النافذة.

ز-اقتراح مشاريع الأنظمة اللازمة لعمل الهيئة وعرضها على المجلس لإقرارها.

ح-إعداد مشروع الموازنة السنوية للهيئة وعرضها على المجلس لإقرارها.

ط-أمر الصرف وعاقد النفقة والتصفية.

ي- تقديم تقارير نصف سنوية وسنوية إلى المجلس عن نشاط الهيئة وعن تنفيذ الخطط المعتمدة وعن مركزها المالي.

ك-ممارسة أي مهام أو صلاحيات أخرى تعهد إليه من المجلس.

المادة -9 تحدد تعويضات ومكافآت العاملين في الهيئة وأعضاء المجلس الأعلى وأعضاء مجلس الإدارة واللجان بقرار من رئيس مجلس الوزراء.

مالية الهيئة..

المادة-10 تكون للهيئة موازنة مستقلة تصدر بقرار من وزير الاقتصاد والتجارة يراعى فيها تحقيق التوازن بين النفقات والإيرادات وتتألف مواردها المالية ممايلي..

أ-البدلات والعمولات التي تتقاضاها الهيئة وفقاً لأحكام هذا المرسوم التشريعي والأنظمة الصادرة بموجبه.

ب-الإعانات المقدمة من غرف التجارة والصناعة والزراعة والسياحة.

ج-الهبات والإعانات والتبرعات والهدايا الداخلية والخارجية التي تقدم للهيئة بعد موافقة رئيس مجلس الوزراء.

د-ريع أموالها .

ه-تقوم وزارة المالية بمنح الهيئة سلفة مؤقتة لتأمين احتياجات انطلاقها على أن تسدد من موارد الهيئة.

المادة-11 تستخدم موارد الهيئة لتمويل خططها وتغطية نفقاتها وماتستلزمه طبيعة المهام الموكلة إليها.

أحكام ختامية..

المادة-12 يجوز للمجلس بقرار منه تفويض رئيس المجلس ببعض صلاحياته المنصوص عليها في هذا المرسوم التشريعي والأنظمة الصادرة بمقتضاه.

المادة-13 مع مراعاة القوانين والأنظمة النافذة يتعين على الجهات العامة وغيرها تزويد الهيئة بالوثائق والمعلومات التي تطلبها لأغراض القيام بواجباتها وفقاً لأحكام هذا المرسوم التشريعي.

المادة-14 يصدر نظام العاملين في الهيئة ونظامها المالي وجميع الأنظمة التي تقتضيها طبيعة عملها بقرار من رئيس مجلس الوزراء بناء على اقتراح المجلس .

المادة-15يصدر النظام الداخلي للهيئة بقرار من وزير الاقتصاد والتجارة.

المادة-16-أ/ تحل الهيئة المحدثة بموجب هذا المرسوم التشريعي محل مؤسسة مركز التجارة الخارجية المحدثة بموجب المرسوم رقم 1190 لعام 1978 بما لها من حقوق وماعليها من التزامات.

ب-يعتبر جميع العاملين الدائمين القائمين على رأس عملهم في مركز التجارة الخارجية منقولين حكماً مع شواغرهم إلى الهيئة المحدثة بتاريخ نفاذ هذا المرسوم التشريعي بذات أوضاعهم وفئاتهم وأجورهم ويحتفظون بقدمهم المؤهل للترفيع ويعتبر الملاك العددي لمركز التجارة الخارجية ملاكاً عددياً للهيئة.

ج-ينهى العمل بالمرسوم رقم 1190 لعام 1978.

المادة-17فيما لم يرد عليه نص في هذا المرسوم التشريعي تخضع الهيئة للقوانين والأنظمة المطبقة على الجهات العامة ذات الطابع الإداري.

المادة-18 ينشر هذا المرسوم التشريعي في الجريدة الرسمية ويعتبر نافذاً من تاريخ صدوره.

دمشق في 7-2-1430/هـ الموافق لـ 3-2-2009 م.

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى