مراسيم وتشريعات

الرئيس الأسد يصدر قانونا متعلقا بالطاقة الكهربائية المستجرة بشكل غير مشروع

أصدر السيد الرئيس بشار الأسد أمس القانون رقم /23/ للعام 2012
والذي ينص على المعاقبة بالحبس مدة لا تزيد على ثلاثة اشهر وبغرامة قدرها 15 بالمئة من قيمة الطاقة الكهربائية المستجرة بشكل غير مشروع وبما لا يقل عن 5000 ليرة سورية وتضاعف العقوبة في حال التكرار على كل من اقدم على استجرار الطاقة الكهربائية بصورة غير مشروعة أو ساهم بذلك.. وعلى شاغل العقار الذي ارتكب فيه الاستجرار غير المشروع واستفاد من هذا الفعل وكان على علم به أو ساهم بذلك.. وعلى كل عامل في الجهة المعنية بالاستثمار أو أي جهة عامة أخرى استغل وظيفته لارتكاب هذه الجريمة أو إعاقة كشفها أو ضبطها أو ملاحقتها أو منع ذلك أو ساهم في ارتكابها أو لم يقم بواجبه.
كما يتضمن القانون في إحدى مواده كيفية ايقاف الملاحقة القضائية لمن نظم بحقه ضبط استجرار الطاقة الكهربائية بشكل غير مشروع وفي مادة اخرى كيفية تسوية جرائم الاستجرار غير المشروع للطاقة الكهربائية المرتكبة قبل نفاذ هذا القانون.
وفيما يلي نص القانون:
القانون رقم /23/
رئيس الجمهورية
بناء على أحكام الدستور
وعلى ما أقره مجلس الشعب في جلسته المنعقدة بتاريخ 18-11-1433 هجري الموافق 3-10- 2012.
يصدر ما يلي:
مادة /1/
يعدل تعريف عبارة "الجهة المعنية بالاستثمار" الواردة في المادة /1/ من القانون رقم /26/ لعام 2001 بحيث تصبح على الشكل الآتي:
الجهة المعنية بالاستثمار .. هي المؤسسة العامة لنقل الكهرباء أو المؤسسة العامة لتوزيع الكهرباء أو الشركة العامة لكهرباء المحافظة حسب الحال.
مادة /2/
تعاد صياغة المادة /1/ من المرسوم رقم /60/ لعام 2005 بحيث تصبح كالآتي:
يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على ثلاثة اشهر وبغرامة قدرها /15/ بالمئة من قيمة الطاقة الكهربائية المستجرة بشكل غير مشروع وبما لا يقل عن 5000 ليرة سورية وتضاعف العقوبة في حال التكرار..
أ/ كل من اقدم على استجرار الطاقة الكهربائية من الشبكة العامة للكهرباء بصورة غير مشروعة أو ساهم بذلك .
ب/ شاغل العقار الذي ارتكب فيه الاستجرار غير المشروع واستفاد من هذا الفعل وكان على علم به أو ساهم بذلك.
ج / كل عامل في الجهة المعنية بالاستثمار أو أي جهة عامة أخرى استغل وظيفته لارتكاب الجريمة المشار اليها في البندين السابقين أو اعاقة كشفها أو ضبطها أو ملاحقتها أو منع ذلك أو ساهم بارتكابها أو لم يقم بواجبه ما لم يقع الفعل تحت طائلة عقوبة أشد.
مادة /3/
تقوم الجهة المعنية بالاستثمار بطلب ايقاف الملاحقة القضائية لمن نظم بحقه ضبط استجرار الطاقة الكهربائية بشكل غير مشروع إذا قام خلال فترة شهرين من تاريخ تبليغه الضبط بتسديد قيمة الطاقة الكهربائية المستجرة والتعويضات والغرامات المترتبة على ذلك.
مادة /4/
أ/ تقوم الجهة المعنية بالاستثمار وخلال مدة ستة اشهر تبدأ من تاريخ نفاذ هذا القانون بتسوية جرائم الاستجرار غير المشروع للطاقة الكهربائية المرتكبة قبل نفاذ هذا القانون لمن يقوم بتسديد قيمة الطاقة المستجرة بشكل غير مشروع ودفع التعويضات المترتبة على ذلك ويتقدم بطلب التسوية خلال الفترة المذكورة.
ب/ أن التسوية وفق الفقرة السابقة توجب طلب وقف الملاحقة الجزائية ووقف تنفيذ العقوبة المحكوم بها.
مادة /5/
مع المحافظة على الاحكام القانونية المتعلقة بأصول اقامة دعوى الحق العام وملاحقتها من قبل النيابة العامة والاحكام القانونية المتعلقة بادارة قضايا الدولة يحق للمدير العام للجهة المعنية بالاستثمار .
أ/ طلب ملاحقة من يستجر الطاقة الكهربائية بشكل غير مشروع أمام القضاء جزائيا ومدنيا وتجري هذه الملاحقة بمشاركة عاملين يسميهم المدير العام أو يفوضهم بذلك أمام المحاكم والدوائر القضائية على مختلف انواعها ودرجاتها ولهم حق المشاركة في الدفاع وفي الطعن بالاحكام الصادرة عنها.
ب/ تكليف محامين لتولي الدفاع في القضايا الهامة المتعلقة بالاستجرار غير المشروع للطاقة الكهربائية بعد موافقة وزير الكهرباء.
مادة /6/
على مديري المناطق ورؤساء اقسام الشرطة ومديري النواحي ورؤساء المخافر التابعين لوزارة الداخلية تقديم المؤازرة للضابطة العدلية في معرض ضبط حالات الاستجرار غير المشروع لدى الجهات المعنية بالاستثمار.
مادة /7/
ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية.
دمشق في 20-11-1433 هجري الموافق لـ 7-10-2012 ميلادي.

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى