اقتصاديات

النقل تحدد 6/11 آخر موعد لمدارس تعليم قيادة السيارات لتسوية أوضاعها.. وتضع شروطا جديدة لترخيصها

قال الدكتور محمود زنبوعة معاون وزير النقل إن الوزارة أعطت مهلة ستة أشهر تنتهي بتاريخ 6/11/2010 لمدارس تعليم قيادة المركبات لتوفيق وتسوية أوضاعها وفق متطلبات النظام الداخلي الجديد الذي اعتمدته الوزارة والجهات الأخرى المعنية واعتبر نافذا ومطبقا منذ السادس
من الشهر الجاري .

وأوضح زنبوعة لوكالة سانا أن النظام الجديد يتضمن شروط ترخيص المدارس والشروط الواجب توافرها في آليات التدريب والمدربين والمدرسين والإجراءات الواجب اتخاذها لافتتاح الدورات .

وحدد النظام شروط الحصول على الموافقة المبدئية لإحداث مدرسة خاصة لتعليم قيادة المركبات أن يكون طالب الترخيص عربياً سورياً لأكثر من خمس سنوات أو من في حكمه /شخص طبيعي أو اعتباري قائم على وجه قانوني وإلا يكون محكوماً بجناية أو جنحة شائنة وذلك بموجب خلاصة سجل عدلي للأشخاص الطبيعيين وغير عاملٍ لدى مؤسسات الدولة أو أي جهة حكومية.

وأوضح انه في حال كان طالب الترخيص شخصاً اعتبارياً ينبغي أن تكون الشركة مؤسسة في سورية حسب قانون الشركات رقم 3 لعام 2008 وجميع المساهمين أو الشركاء من المتمتعين بالجنسية العربية السورية أو من في حكمهم وأن يكون ممثله مخولاً بالتوقيع على وجه قانوني إذ تمنح الموافقة المبدئية بكتاب من وزير النقل أو من يفوضه وتحدد مدتها بعام كامل من تاريخ منحها ويمكن تمديدها بقرار من الوزير.

أما شروط الحصول على الترخيص النهائي للمدارس الخاصة للتدريب على كافة الفئات فحددها النظام بأن يتقدم طالب الترخيص بإيداع كفالة مصرفية سارية لمدة عام قيمتها مليون ليرة سورية لتسديد مايترتب عليه من بدلات والتزامات على أن تجدد هذه الكفالة سنوياً لصالح وزارة النقل وأن يكون مالكاً أو مستأجراً لأرضٍ يتوفر فيها حقل تدريب مساحته الصافية5000 م2 ويكون مستويا ومعبدا بالإسفلت بشكل كامل ومخططا ومحددا بالأرصفة ومعدا للتدريب العملي على الأقل إضافة لوجوب ملكيته لعشر سيارات سياحية على الأقل للتدريب وسيارتي ركوب متوسطة إلى جانب توفر كادر تدريبي وإداري يراعى فيه تخصيص مدرس لكل قاعة ومدرب لكل مركبة مهما كان عدد القاعات والمركبات.

كما تضمنت الشروط ان يكون مدربو القيادة من ذوي الخبرة وحاصلين على إجازة مدرب صادرة من الوزارة بينما يشترط في مدرس مادة النظري إشارات.. قانون سير… عقوبات.. السلامة المرورية… ميكانيك أن يكون حاصلا على شهادة ثانوية عامة كحد أدنى وعلى إجازة مدرس صادرة عن الوزارة إضافة لوجود عقد شراكة في حال وجود شركاء وسجل تجاري للمدرسة والحصول على الترخيص الإداري من المحافظة المختصة .

وبموجب النظام الجديد يتوجب على المرخص أن يباشر بافتتاح الدورات التدريبية وفق أحكام القرارات والتعليمات النافذة خلال ستة أشهر من تاريخ منحه الموافقة النهائية تحت طائلة بطلان الترخيص النهائي إذ لا يجوز تقديم طلب بمنحه الموافقة من جديد إلا بعد مضي عام ميلادي كامل اعتباراً من نهاية تاريخ المهلة السابقة.

وفيما يخص الشروط الواجب توافرها في آليات التدريب فقد حددها النظام بأن تكون الآليات مسجلة في الفئة العامة لدى مديريات النقل باسم المدرسة ومؤمنا عليها تأميناً شاملاً باستثناء آليات الأشغال والآليات الزراعية على إلا تعد الآليات الخاصة بنقل المتدربين والموظفين من أساس عدد آليات التدريب التي يحسب على أساسها أعداد المتدربين إضافة لتمييز مركبات وآليات التدريب باللون الأخضر الفوسفوري مع مراعاة أن يتوفر في كل سيارة سياحية جهاز فاصل واصل إضافي ودعسة فرامل إضافية ومرآة أمامية إضافية وأن تكون السيارات ذات أربعة أبواب وبعرض خارجي لا يقل عن165 سم إذ لا تقبل سيارات الجيب أو البيك آب الحقلية أو الهاتشباك

وتضمنت الشروط أيضا أن تكون السيارات عند تسجيلها لصالح المدرسة لأول مرة حديثة غير مستعملة ولم يمض على سنة صنعها أكثر من 3 سنوات وصالحة للتدريب من الناحية الفنية وأن يكتب على المركبات وآليات التدريب لكافة الفئات عبارة تدريب وتعليم قيادة واسم المدرسة باللغتين العربية والإنكليزية باللون الفوسفوري مع وجود فانوس مضيء مكتوب عليه نفس العبارة السابقة وذلك على جميع مركبات وآليات تدريب الفئة الخاصة.

في حين يشترط في الدراجة النارية أن تكون مركبة ذات عجلتين مجهزة بمحرك آلي ومصممة لنقل أشخاص على الا يكون تصميمها على شكل سيارة وألا يزيد المحرك على 150 سم 3 .

وحول شروط افتتاح الدورات فحددها النظام بالنسبة لإجازات السوق من فئة آ ب و ه بدورة للتدريب النظري داخل المدرسة مدتها6 أيام فعلية على أن يكون عدد ساعات التدريب 12ساعة تدريس نظري و6ساعات للتدريب العملي بينما حددت مدة دورة التدريب العملي للقيادة خارج المدرسة ب 12 يوما فعلية على الأقل وعدد ساعات التدريب العملية خلف المقود ب 12 ساعة لكل متدرب على ألا تزيد حصة المتدرب عن ساعة واحدة يوميا بحيث تتم الدورة العملية على الشوارع العامة بمختلف أنواعها مع مراعاة شروط السلامة المرورية.

أما بالنسبة لإجازات السوق من فئات ج ود1 فحددت عدد ساعات التدريب النظري لكل منها ب 5 ساعات و10 ساعات تدريب عملي خلف المقود خارج المدرسة بينما حددت ساعات التدريب النظري بالنسبة لإجازات السوق من فئات د ب10 ساعات وللتدريب العملي خلف المقود خارج المدرسة ب 10 ساعات

ومن شروط افتتاح الدورات التدريبية أيضا أن تقدم المدرسة تقريراً خاصاً ومفصلاً مع قوائم بأسماء المنتسبين تبين فيه عدد المتدربين و فترات وأوقات التدريب النظري والعملي على القيادة وأسماء المدربين لكل فترة تدريبية على أن يعفى من الدورات التدريبية ويخضع للفحص مباشرة كل من أعضاء البعثات الدبلوماسية المعتمدة في سورية والأجانب الذين يحملون إجازات سوق من بلدانهم حسب قانون السير بينما تخضع إجازات السوق و ه للدورة النظرية فقط

أما بخصوص نظام الامتحانات فاوجب النظام الداخلي الجديد أن يتم التقدم إلى الفحص في نهاية الدورة التدريبية على أن تلتزم المدرسة بتقديم قوائم نهائية بعدد وأسماء المتدربين تؤكد تأهلهم الكامل للفحصين النظري والعملي وذلك بعد استيفاء الأجور التي تتقاضاها المراكز من المتدربين في المدارس لقاء أجور الامتحان والوثيقة وفق القوائم المعتمدة مع منح المتدرب شهادة الكفاءة التي تؤهله للتقدم إلى الفحص موقعة من المتدرب والمدرب ومدير المدرسة حيث تعتبر شهادة الكفاءة صالحة لمدة ستة أشهر فقط من تاريخ منحها وتلغى بعد ذلك إذا لم يتم إجراء أيٍ من الفحصين ويحق للمتدرب خلال فترة صلاحيتها التقدم إلى الفحص النظري ثلاث مرات ولفحص القيادة مرتين فقط على التوالي.

وبالنسبة للفحص العملي بينت مواد النظام انه لا يحق للمتدرب الخضوع لدورة التدريب العملية قيادة خارج المدرسة إلا بعد اجتيازه الفحص النظري بنجاح ويتم الفحص على آليات المدارس الخاصة وفي مراكز إجازات السوق في المحافظات وكذلك لا يحق لأي متدرب التقدم إلى الفحص ما لم يكن حاصلاً على شهادة الكفاءة إذ تجري الفحوص العملية من قبل لجان يشكلها الوزير وتضم في عضويتها ضابط مرور من وزارة الداخلية ومهندسا من وزارة النقل على الأقل حسب المادة 34 من قانون السير الجديد حيث يتم فحص القيادة داخل المركز وعلى الشوارع العامة بوجود عضو اللجنة الفاحصة أو أكثر مع المتدرب في نفس المركبة حسب الفئات على أن يتم فحص المتدربين فئة ب على سيارات الركوب الصغيرة الخصوصية التي لا يزيد عدد مقاعدها8 مقاعد عدا مقعد السائق وسيارات النقل الخصوصية التي لا يزيد وزنها الإجمالي على4 أطنان وسيارات النقل العمومية التي لا يزيد وزنها الإجمالي على 2 طن بينما يتم فحص المتدربين لإجازات السوق فئة و على سيارة أوتوماتيك أو خاصة بالمعوقين حسب نوع الإعاقة في حين يتم فحص المتدربين فئة ج على سيارات الركوب الصغيرة العمومية والمتوسطة التي لا يزيد عدد مقاعدها10 مقاعد عدا مقعد السائق وسيارات النقل العمومية التي لا يزيد وزنها الإجمالي على4 أطنان.

أما فحص المتدربين من فئةد 1 فيتم على سيارات الركوب العمومية التي لا يزيد عدد مقاعدها25مقعدا عدا مقعد السائق وسيارات النقل التي لا يزيد وزنها الإجمالي على11 طنا بينما يتم فحص المتدربين من فئة إجازة د 2 على سيارات الركوب العمومية التي لا يقل عدد مقاعدها25 مقعدا عدا مقعد السائق وسيارات النقل التي لا يقل وزنها الإجمالي على 11طنا في حين يتم فحص المتدربين فئة ه على جرار زراعي أو تركس.

وبموجب النظام الداخلي المذكور يحق للراسب في الفحص العملي للمرة الأولى أن يتقدم للفحص العملي مرة ثانية دون أن يلزم بإعادة التسجيل على أن يدفع ما يترتب عليه من رسوم مالية للمركز لقاء خدمات الفحص والطباعة ولا يتم دفع أي رسم للمدرسة الخاصة لقاء ذلك كما تُلغى شهادة الكفاءة في مادة القيادة في حال الرسوب مرتين على التوالي ويلزم المتدرب بإعادة التسجيل في دورة لاحقة وإتمام دورة تدريبية كاملة كأي منتسب جديد.

وأعطى النظام للمتدرب الحق في الشكوى على المدرسة من خلال كتاب يوضع في صندوق المقترحات والشكاوى أو يقدم باليد إلى المركز مباشرة بعد إرفاقه بالهوية الشخصية في كلتا الحالتين إضافة لإعطائه وزير النقل الحق في إلغاء الترخيص عند قيام المرخص بالإخلال بشروط الترخيص.

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى