مراسيم وتشريعات

المرسوم التشريعي رقم (39) الذي ينص حول المعاشات التقاعدية للمتقاعدين

أصدر الرئيس الأسد المرسوم التشريعي رقم (39) للعام 2010 الذي ينص على ألا تقل المعاشات التقاعدية للمتقاعدين المدنيين والذين انتهت خدماتهم عن الحد الأدنى العام للأجر وذلك بعد الزيادات التي تطرأ عليه بموجب القوانين والمراسيم التشريعية النافذة ..

والمبين في الفقرة "ج" من المادة 10 من القانون رقم (78) تاريخ 31/12/2001 , ويستفيد من أحكام هذا المرسوم التشريعي المتقاعدون العسكريون وعناصر قوى الأمن الداخلي والضابطة الجمركية ..

وفي تصريح لوكالة الأنباء السورية " سانا " أكد الدكتور محمد الحسين وزير المالية إن المرسوم المتضمن تسوية المعاشات التقاعدية للمتقاعدين القدامى بحيث لا يقل المعاش التقاعدي لهؤلاء عن الحد الأدنى العام للأجور والبالغ حالياً 6010 ليرات سورية إنما يأتي ضمن إطار تنفيذ الحكومة لتوجيهات الرئيس الأسد لتحسين الأوضاع المعيشية للمتقاعدين بشكل عام ..

وأضاف الوزير أن عدد المشمولين بأحكام هذا المرسوم التشريعي تجاوز الـ 90 ألف متقاعد من المدنيين والعسكريين مؤكداً أن تكلفة تنفيذه تبلغ حوالي 875مليون ليرة سورية مشيراً إلى أن بدء تطبيق ما ورد في المرسوم التشريعي سيتم اعتباراً من أول الشهر القادم أي اعتباراً من 1/6/2010 حيث سيتم صرف الفروقات اعتباراً من هذا التاريخ من قبل المؤسسات والصناديق التأمينية ..

وأشار الوزير الحسين إلى أهمية المرسوم لأنه يستهدف تحسين المعاشات التقاعدية لشريحة المتقاعدين القدامى والذين أمضوا حياتهم في خدمة الوطن والمواطن وفي مختلف مواقع العمل والإنتاج لافتاً إلى تزامن صدوره مع احتفالات طبقتنا العاملة بعيد الأول من أيار ..

وفيما يلي نص المرسوم ..
المرسوم التشريعي رقم 39
رئيس الجمهورية
بناء على أحكام الدستور يرسم ما يلي .. 

المادة (1) .. 

لا يجوز أن تقل المعاشات التقاعدية للمتقاعدين المدنيين والذين انتهت خدماتهم عن الحد الأدنى العام للأجر وذلك بعد الزيادات التي تطرأ عليه بموجب القوانين والمراسيم التشريعية النافذة والمبين في الفقرة "ج" من المادة 10 من القانون رقم 78 تاريخ 31/12/2001 .. 

المادة (2) .. 

يستفيد من أحكام المادة الأولى من هذا المرسوم التشريعي المتقاعدون العسكريون وعناصر قوى الأمن الداخلي والضابطة الجمركية. 

المادة (3) .. 

تضاف إلى المعاشات التقاعدية الشهرية المقطوعة للمتقاعدين المدنيين المطبق عليهم أحكام المرسوم التشريعي ذي الرقم 14 المؤرخ في 15-1-1969 وتعديلاته والذين لم يستفيدوا من أحكام المرسوم التشريعي رقم 24 تاريخ 21-7-2001 نسبة وقدرها 25 بالمائة .. 

المادة (4) .. 

لا يكون لهذا المرسوم التشريعي أي أثر مالي يسبق تاريخ نفاذه. 

المادة (5) .. 

تصرف النفقة الناجمة عن تنفيذ أحكام هذا المرسوم التشريعي من وفورات اعتمادات الموازنات التقديرية للمؤسسات والصناديق التأمينية أو من وفورات سائر أقسام وفروع الموازنة العامة للدولة لعام 2010 بحسب الحال. 

المادة (6) .. 

ينشر هذا المرسوم التشريعي في الجريدة الرسمية ويعمل به اعتباراً من أول الشهر الذي يلي تاريخ صدوره.
دمشق في 19/5/1431 هجري الموافق 2/5/2010.

رئيس الجمهورية
بشار الأسد

المصدر
زهرة سورية

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى