مراسيم وتشريعات

بعيداً عن عيون وسائل الإعلام السورية مجلس الشعب يقر ضرائب جديدة على عملية التقاضي

جديدة لم تكن في السابق كما في الرسم المفروض على تصوير اي ورقة من الدعاوى , رسوم باهظة لامثيل لها في الدول المجاورة , والقانون يعطي فترة شهرين للبدء بتنفيذه , ومصادر حقوقية تستغرب عدم نشر هذا القانون في وسائل الإعلام المحلية أو حتى الحديث عنه ..
 
مجلس الشعب بصفته ممثلاً عن جميع المواطنين يحمل الشعب ضرائب جديدة لم تكون موجودة , حينما أقر في 30/ 3/ 2010 القانون رقم 12 والذي قضى بموجبة زيادة الرسزم على عمليات التقاضي بشكل كبير ، كما استحدث رسوماً جديدة ..

وفيما يلي النص الكامل للمرسوم ..

القانون رقم ( 12)
رئيس الجمهورية
بناء على أحكام الدستور
وعلى ما أقره مجلس الشعب في جلسته المنعقدة بتاريخ 15/4/ 1431 والموافق 30/3/2010

يصدر ما يلي  ..

المادة – 1 يعدل جدول بيان فئات الرسم الإضافي المحدث بموجب القانون رقم 254 تاريخ 19/7/1960 المتضمن فرض رسم إضافي لدى القضاء لإنشاء دور المحاكم وإصلاحها على النحو التالي:

أ- في الأمور المدنية ..

1- محضر المحاكمة في الدعاوى الصلحية – والطلبات العارضة – والتدخل والاعتراض (50) ليرة سورية إذا كان المطلوب لا يتجاوز (300،000) ليرة سورية و(100) ليرة سورية إذا زاد المطلوب عن (300،000) ليرة سورية أو كانت الدعوى تخضع للرسم المقطوع.
2- محضر المحاكمة الاستئنافية للأحكام الصلحية والاستئناف التبعي والتدخل (100) ليرة سورية .
3- محضر المحاكمة البدائية والطلبات العارضة والتدخل والاعتراض (100)ليرة سورية.
4- محضر المحاكمة الاستئنافية للأحكام البدائية والاستئناف التبعي والتدخل (150) ليرة سورية .
5- محضر المحاكمة في طلب إعادة المحاكمة ( 150) ليرة سورية.
6- طلب النقض والنقض التبعي ( 150) ليرة سورية.
7- إيداع صك الشركة المساهمة ديوان المحكمة (500) ليرة سورية يستوفى نصف الرسم عن الملحق.
8- إيداع صك باقي الشركات التجارية ديوان المحكمة (250) ليرة سورية يستوفى نصف الرسم عن الملحق.
9- الإجابة في ذيل الاستدعاء على الطلبات المقدمة إلى الدوائر القضائية (50) ليرة سورية.
10- صور الأحكام ومحاضر الجلسات وغيرها من صور الأوراق (50) ليرة سورية عن كل ورقة.
11- طلبات تسليم الأمانات القضائية والودائع (75) ليرة سورية إذا لم يزد المطلوب تسليمه عن 50،000 ليرة سورية و(125) ليرة سورية إذا زاد المطلوب تسليمه عن 50،000 ليرة سورية . وإن كانت قيمتها غير مقدرة فتقدر من قبل المحامي العام أو رئيس النيابة.
12- طلبات تجديد القضايا المشطوبة أو المتروكة للمراجع (25) ليرة سورية أمام المحاكم الصلحية و (50) ليرة سورية أمام المحاكم البدائية و(100) أمام المحاكم الاستئنافية.

ب – في الأمور الجزائية ..

1- في استدعاء الحق الشخصي في التحقيقات أو أمام المحكمة (75) ليرة سورية.
2- استدعاء الاستئناف من المدعي الشخصي (150) ليرة سورية.
3- طبي النقض المقدم من المدعي الشخصي (250) ليرة سورية.
4- طلب التحقيقات و الأحكام ومحاضر الجلسات وغيرها من صور الأوراق (50) ليرة سورية عن كل ورقة.
5- طلبات إعادة الكفالات والوثائق والأمانات والتأمينات القضائية والسلف (50) ليرة سورية.

ج- في الأمور الشرعية ..

1- محضر المحاكمة الشرعية والطلبات العارضة والتدخل والاعتراض وطلبات تجديد القضايا المشطوبة والمتروكة (50) ليرة سورية.
2- عن كل وثيقة شرعية عدا صكوك الزواج (50) ليرة سورية.
3- طلبات إعادة المحاكمة (100) ليرة سورية.
4- طلبات النقض والنقض التبعي (125)ليرة سورية .
5- صور الأحكام ومحاضر الجلسات وغيرها من صور الأوراق (50) ليرة سورية عن كل ورقة.

د – في أمور التنفيذ ..

1- عن كل عريضة بطلب تنفيذ قرار أو سند تنفيذي (25) ليرة سورية إذا كان بدل الدين أو قيمته حسب تقدير رئيس التنفيذ لايزيد عن 5000) ليرة سورية و(50) ليرة سورية عن ك ما يزيد عن (5000) ليرة سورية.
2- عن كل ورقة يقدمها الطرفان تأييداً لتدبير يلتمسانه (25)ليرة سورية .
3- عن صور الأوراق المبرزة والمحاضر التنفيذية (25) ليرة سورية.
4- عن طلب استئناف قرارات رئيس التنفيذ (100) ليرة سورية.
5- عن طلب الحجز الاحتياطي أو التنفيذي (50) ليرة سورية.

هـ – في أمور كتابة العدل ..

1- الأوراق والسندات التي ينظمها كاتب العدل أو يقوم بترجمتها (50) ليرة سورية. عن كل توقيع في كل موضوع لا تزيد قيمته عن (50،000) ليرة سورية ، أو إذا كان الموضوع خاضعاً للرسم المقطوع. و(100) ليرة سورية إذا زادت قيمة الموضوع عن 50،000- 500،000 ليرة سورية . و(200) ليرة سورية إذا زادت قيمة الموضوع عن50،000- 25،000،000ليرة سورية .و(300) ليرة سورية إذا زادت قيمة الموضوع عن 25،000،000 ليرة سورية.
2- طلب استخراج صورة عن الأوراق المنظمة أو الموقوفة أو المحفوظة (50) ليرة سورية. إذا لم تزد قيمة موضوعها عن (50،000) ليرة سورية .
المادة -2 – ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية ويعتبر نافذاً بعد ستين يوماً من تاريخ صدوره.

دمشق 23/4/1431 هجري الموافق لـ 7/4/2010 ميلادي
رئيس الجمهورية
بشار الأسد
 

بواسطة
تيسير مخول
المصدر
زهرة سورية

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى