مراسيم وتشريعات

الرئيس الاسد يعدل قانون النقد الاساسي ليُفسحَ المجال أمام سك الخمسين ليرة المعدنية

أصدر السيد الرئيس بشار الأسد، المرسوم التشريعي رقم ( 1 ) لعام 2010 والذي عدّلَ بموجبه المادة /43/ من قانون مصرف سورية المركزي ونظام النقد الأساسي رقم /23/ لعام 2002 حيث أدخلَ عبارة ( خمسين ليرة سورية ) في آخر هذه المادة لتصبح كما يلي :

تسك النقود من الفئات الصغيرة بقطع من فئات : خمسة وعشرين قرشاً – خمسين قرشاً – مائة قرش – ليرتين – خمس ليرات – عشر ليرات – خمساً وعشرين ليرة سورية – خمسين ليرة سورية.

وأضاف المرسوم البند / ز / للفقرة – 1 – من المادة /44/ من قانون مصرف سورية المركزي ونظام النقد الأساسي رقم /23/ لعام 2002 ، وكانت هذه الفقرة قد جاء فيها:

تتمتع النقود من الفئات الصغيرة بصفة التداول القانوني وتكون لها قوة إبرائية في تسديد الديون والالتزامات ضمن الحدود القصوى التالية:‏

‌أ- خمسون / 50 / ليرة سورية للقطع من كل من فئتي / 25 / الخمسة والعشرين و / 50 / الخمسين قرشا سوريا.‏

‌ب- ألف ليرة سورية للقطع من فئة مائة قرش سوري.‏

‌ج- ألفا ليرة سورية للقطع من فئة ليرتين سوريتين.‏

‌د- خمسة آلاف ليرة سورية للقطع من فئة خمس ليرات سورية.‏

هـ – عشرة آلاف ليرة سورية للقطع من فئة عشر ليرات سورية.‏

‌و- خمسة وعشرون ألف ليرة سورية للقطع من فئة الخمس والعشرين ليرة سورية.‏

هذا ما تضمنته الفقرة الأولى من المادة 44 من قانون مصرف سورية المركزي ونظام النقد الأساسي، ببنودها الستة، واليوم أُضيفَ إلى هذه البنود بنداً سابعاً هو البند ( ز ) وذلك على النحو التالي:

ز – خمسون ألف ليرة سورية للقطع من فئة الخمسين ليرة سورية .

وهذا يعني إفساح المجال أمام السلطات النقدية للبدء باتخاذ إجراءاتها العملية بشأن البدء بسك القطع النقدية المعدنية الجديدة، من فئة الخمسين ليرة سورية، على أن تكون متمتّعة بقوّة إبرائية تصل إلى خمسين ألف ليرة سورية، أي أنَّ الدَّين الذي يصل إلى خمسين ألف ليرة سورية يمكن تسديده على شكل ألف قطعة معدنية من فئة الخمسين ليرة معدنية الجديدة المُرتقبة.

غير أنَّ هذه القوة الإبرائية تقتصر على السوق، وعلى تداولات الناس فقط، أما بالنسبة للمصارف وصناديق الدولة فالأمر يختلف، حيث أقرَّ قانون مصرف سورية المركزي، ونظام النقد الأساسي، في الفقرة الثانية من المادّة 44 ذاتها، بأنَّه لا يحق لصناديق الدولة وصناديق مصرف سورية المركزي وصناديق المصارف المسجلة في الجمهورية العربية السورية، أن ترفض قبض النقود الصغيرة التي تتعدى قيمتها الحدود المعينة في الفقرة الأولى، ويتوجب على تلك الصناديق قبول القطع الصغيرة على اختلاف فئاتها دون تحديد في الكميات سواء لتبديلها بأوراق نقدية أم لتسديد الديون بها.‏

المصدر
سيريا ستيبس

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى