المنوعات

9 أشهر سجن لرجل ضرب زوجته

حكم القضاء اللبناني بالسجن تسعة أشهر على علي حسين فتوني (30 عامًا)، المتهم بضرب زوجته تمارا حريصي (22 عامًا) مطلع حزيران (يونيو)، ما ادى إلى دخولها المستشفى، في سابقة تأتي بعد أشهر من إقرار مجلس النواب قانونًا يجرم العنف الاسري.
وكان قاضي الامور المستعجلة في جبل لبنان أصدر في 9 حزيران (يونيو) الفائت قرارًا بالحماية لصالح تمارا، واعتبر القرار حينها الاول في جبل لبنان والثالث في لبنان منذ اقرار قانون حماية النساء من العنف الاسري.
ونص تدبير الحماية على الامتناع عن التعرّض للمستدعية وابنتها وأمها وأبيها وسائر أفراد أسرتها المقيمين معها، وتسليف مبلغ لحساب مأكل وملبس ومسكن المستدعية، وتسليف مبلغ لحساب نفقات علاج المستدعية، والامتناع عن الاضرار بممتلكات المستدعية.
وقالت حريصي في مقابلة تلفزيونية في 11 حزيران (يونيو) إن زوجها الذي تزوجته سرا في 31 كانون الثاني (يناير) 2012، عمد صباح 8 حزيران (يونيو) إلى ضربها بعنف ثلاث ساعات وهي مكبلة القدمين، قبل أن يرمي عليها الكحول ويحاول احراقها.
واضافت، وآثار الاعتداء واضحة على وجهها، أن زوجها توعدها قبل خروجه من المنزل بعد ضربها قائلًا: "سأعود واقبرك هنا". إلا انها تمكنت من الهرب والاتصال بشقيقتها. ونقلت تقارير عن حريصي قولها تعليقًا على الحكم: "إنه جيد نظرًا لكوننا في لبنان".
غير كافية
واعلنت جمعية "كفى عنف واستغلال"، الناشطة في الدفاع عن حقوق المرأة، أن القضاء اصدر حكمه بسجن فتوني تسعة أشهر، وتغريمه تعويضًا قيمته 20 مليون ليرة لبنانية (نحو 14 ألف دولار اميركي) لاقترافه جرم الضرب والايذاء، ورأت أن العقوبة غير كافية.
ونقلت وكالة الصحافة الفرنسية عن مايا عمار، المسؤولة الاعلامية في الجمعية، قولها: "بحسب اطلاعنا، هذه هي الحالة الاولى التي يصدر فيها حكم ضد المعتدي بموجب القانون الجديد الذي اقره البرلمان في الاول من نيسان (ابريل)، لكننا لا نرى أن هذه العقوبة كافية، هي افضل من اخلاء سبيله كما كان محاميه يطلب، لكنه دين بتهمة ضربها لا محاولة قتلها".
وأشارت إلى أن الادلة تظهر بوضوح وجود محاولة للقتل، ونعتقد أن الحكم عليه كان يجب أن يتم وفق ذلك.
لها الخيار
ونقلت وسائل إعلام لبنانية عن المحامية ليلى عواضة في كفى تأكيدها أن الضحية تمارا في أول إفادة لها تحدثت عن الاعتداء بالضرب، "وربما لم تستطع التعبير كفاية عن محاولة القتل، علماً أنها أمام وسائل الإعلام قالت إنه حاول قتلها، وعلى هذا الأساس رفع المحضر إلى النيابة العامة بحسب الإفادة الأولية لتمارا، ومن النيابة العامة تحولت الشكوى إلى القاضي المنفرد الجزائي بجرم الضرب والإيذاء، استنادًا إلى المادة 555 عقوبات، التي تنص على أنه إذا نجم عن الأذى الحاصل مرض أو تعطيل شخص عن العمل مدة تزيد على عشرة أيام، عوقب المجرم بالحبس مدة لا تتجاوز السنة، وبغرامة مئة ألف ليرة على الأكثر أو بإحدى هاتين العقوبتين".
وأضافت عواضة: "إذا نُظر إلى الحكم من منظور المادة 555 عقوبات، فهو جيد، أما إذا نُظر إليه من منظور شكوى محاولة القتل، فيجب الذهاب مذهبًا آخر، بالتشاور مع تمارا. فإما تكتفي بهذا الحكم وتسعى إلى الطلاق، أو تطلب الاستئناف لتحصيل حقوق أخرى". فإن قررت الطلاق، ستواجه تحديًا جديدًا، يتمثل في أن ذلك يجب أن يتم عن طريق محكمة دينية، نظرًا لعدم وجود قانون مدني للأحوال الشخصية في لبنان.

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى