مراسيم وتشريعات

الأسد يصدر مرسوما بإعادة جدولة القروض للمشاريع السياحية المرخص بإشادتها

أصدر السيد الرئيس بشار الأسد اليوم المرسوم التشريعي رقم 3 للعام 2012 القاضي بإعادة جدولة القروض الممنوحة للمشاريع السياحية المرخص بإشادتها والمتأخرة عن سداد التزاماتها.
وفيما يلي نص المرسوم التشريعي..

المرسوم التشريعي رقم / 3/

رئيس الجمهورية

بناء على أحكام الدستور.

يرسم ما يلي..

المادة /1/أ/ تعاد جدولة القروض الممنوحة للمشاريع السياحية المرخص بإشادتها أو الحاصلة على تأهيل أو تصنيف سياحي من قبل وزارة السياحة والمتأخرة عن سداد التزاماتها تجاه المصارف العامة وذلك حتى غاية صدور هذا المرسوم التشريعي وتعفى من كامل الفوائد المستحقة والغرامات غير المسددة بتاريخ إجراء الجدولة شريطة التأكد من توفر الضمانات العينية وقدرة المدينين أو كفلائهم على السداد من خلال بياناتهم المالية وعلى مسؤولية إدارة المصرف المعني.

ب/ يستفيد أصحاب المشاريع السياحية الوارد ذكرهم من أحكام الفقرة /أ/ من هذه المادة في حال تقدمهم بطلبات إعادة جدولة القروض والديون المترتبة على تلك المشاريع إلى المصارف المعنية خلال فترة أقصاها ثلاثة أشهر من تاريخ صدور هذا المرسوم التشريعي.

المادة /2/ تسدد أرصدة القروض المشار إليها في المادة الأولى من هذا المرسوم التشريعي على أقساط نصف سنوية لمدة خمس سنوات.

المادة/ 3/ توقف إجراءات الملاحقة القضائية إلى مرحلة ما قبل البيع ويوقف تنفيذ الأحكام المبرمة بحق المدينين والكفلاء وتستأنف هذه الإجراءات وتنفذ الأحكام القضائية المبرمة بحق المذكورين في حال إخلالهم بالالتزامات المتعلقة بالقروض المعاد جدولتها وفق أحكام هذا المرسوم التشريعي.

المادة/ 4/ يفقد المدين حقه في الاستفادة من أحكام هذا المرسوم التشريعي إذا تخلف عن تسديد قسطين متتاليين ويعطى المدين مهلة لسداد أي قسط لتاريخ القسط الذي يليه بالفائدة التأخيرية.

المادة/5/ تبقى الضمانات المقدمة للقروض المجدولة وفق أحكام هذا المرسوم التشريعي بعد التأكد من كفايتها ويبقى المدينون الأصلاء والكفلاء الضامنون والاحتياطيون وورثتهم ملتزمين بتعهداتهم السابقة تجاه المصرف حكما وفي حال عدم كفايتها تستكمل بضمانات إضافية يقبل بها المصرف.

المادة/6/ تسري الفائدة العقدية العادية على أرصدة الديون المجدولة اعتبارا من تاريخ توقيع اتفاق الجدولة بحيث يتم توقيع الاتفاق خلال ثلاثين يوما من تاريخ تبلغ قرار الجدولة على أن يتم التبليغ خلال عشرة أيام من تاريخ صدور القرار.

المادة/7/ تستوفى من المدين دفعة حسن نية بنسبة 15 بالمئة من الالتزامات المستحقة وغير المسددة الخاضعة للجدولة بتاريخ الجدولة تدفع عند تقديم طلب الجدولة بحيث يتم تقديم الطلب وتسجيله في ديوان الفرع.

المادة /8/ يصدر وزير المالية التعليمات التنفيذية لأحكام هذا المرسوم التشريعي.

المادة /9/ ينشر هذا المرسوم التشريعي في الجريدة الرسمية ويعتبر نافذا من تاريخ صدوره ولغاية تاريخ31-3-2012.

دمشق في 7-2-1433 هجري الموافق ل 2-1-2012 ميلادي.

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى