مراسيم وتشريعات

زيادة الرواتب والأجور بنسبة 25 بالمئة للعاملين في الدولة والمتقاعدين

أصدر السيد الرئيس بشار الأسد المرسوم التشريعي رقم 24 للعام 2008 القاضي بإضافة زيادة قدرها 25 بالمئة إلى الرواتب والأجور الشهرية المقطوعة للعاملين المدنيين والعسكريين في الوزارات والإدارات والمؤسسات العامة وشركات ومنشآت القطاع العام والبلديات ووحدات

الإدارة المحلية والعمل الشعبي والشركات والمنشآت المصادرة والمدارس الخاصة المستولى عليها استيلاء نهائياً وما في حكمها وسائر جهات القطاع العام.

كما أصدر السيد الرئيس المرسوم التشريعي رقم 25 للعام 2008 القاضي بمنح أصحاب المعاشات التقاعدية من العسكريين والمدنيين المشمولين بأي من قوانين وأنظمة التقاعد والتأمين والمعاشات والتأمينات الاجتماعية زيادة قدرها 25 بالمئة من المعاش الشهري وسينشر المرسومان التشريعيان في الجريدة الرسمية ويعمل بهما اعتبارا من أول الشهر الحالى.

وفيما يلي نص المرسومين التشريعيين 24 و25

المرسوم التشريعي رقم 24

رئيس الجمهورية بناء على أحكام الدستور يرسم مايلي ..

المادة/1/ تضاف إلى الرواتب والأجور الشهرية المقطوعة النافذة بتاريخ صدور هذا المرسوم التشريعي لكل من العاملين المدنيين والعسكريين في الوزارات والادارات والمؤسسات العامة وشركات ومنشآت القطاع العام والبلديات ووحدات الادارة المحلية والعمل الشعبي والشركات والمنشآت المصادرة والمدارس الخاصة المستولى عليها استيلاء نهائيا وما في حكمها وسائر جهات القطاع العام وكذلك جهات القطاع المشترك التي لا تقل مساهمة الدولة عن 75 بالمئة من رأس مالها زيادة قدرها 25 بالمئة.. خمس وعشرون بالمئة من الراتب أو الأجر الشهري المقطوع.

المادة/2/

أ.. يدخل فى شمول المادة الاولى السابقة المشاهرون والمياومون والدائمون منهم والمؤقتون سواء كانوا وكلاء أم عرضيين أم موسميين أم متعاقدين بعقود استخدام أم معينين بجداول تنقيط أو بموجب صكوك ادارية وكذلك العاملون على أساس الدوام الجزئى او على أساس الانتاج أو الأجر الثابت والمتحول وذلك كله بمراعاة مايلى..

1/تسري الزيادة المحددة في المادة الأولى من هذا المرسوم التشريعي حكما على المتعاقدين من العرب السوريين ومن في حكمهم فيما اذا كان الراتب أو الاجر الشهري المتعاقد عليه لا يزيد على الأجر الشهري الذي عين فيه أمثالهم من حملة نفس الشهادة أو المؤهل بصفة دائمة لدى الجهة العامة المتعاقد معها وذلك بمراعاة المدة المنقضية على تخرجهم او حصولهم على المؤهل.

2/تحسب الزيادة المحددة في المادة الاولى من هذا المرسوم التشريعي للوكلاء والمؤقتين على أساس الراتب او الأجر المقطوع الذي يستحقونه بتاريخ نفاذ هذا المرسوم التشريعي بصرف النظر عن مدة استخدامه.

3/يصدر وزير الشؤون الاجتماعية والعمل بالاتفاق مع وزير المالية قرارات تحدد فيها طريقة احتساب الزيادات على أجور العاملين المياومين وبالتنقيط وعلى أساس الدوام الجزئي والانتاج أو الأجر الثابت والمتحول بما يتفق والزيادات المقررة في هذا المرسوم التشريعى وتعتبر القرارات الصادرة بهذا الشأن نافذة المفعول اعتبارا من تاريخ نفاذ هذا المرسوم التشريعى.

ب.. يجري استخدام العاملين على مختلف انواعهم فى الرواتب والاجور الناجمة عن الزيادة المقررة فى المادة الاولى من هذا المرسوم التشريعى.

المادة/3 /

يزاد الحد الادنى العام للأجور والحد الأدنى لاجور المهن لعمال القطاع الخاص والتعاونى والمشترك غير المشمول بأحكام القانون الاساسى للعاملين بالدولة رقم 50 لعام 2004 بنسبة قدرها 25 بالمئة خمس وعشرون بالمئة.

المادة/4/

أ.. تعدل بقرارات من وزير المالية..

1/جداول الأجور الملحقة بالقانون الاساسي للعاملين في الدولة والتعديلات الطارئة عليها بموجب الصكوك التشريعية النافذة وذلك بما يتفق والزيادة المقررة في المادة الاولى من هذا المرسوم التشريعى وله جبر الكسور وتدوير الارقام في حدود خمس ليرات سورية الى الاعلى.

2/جداول الرواتب والاجور النافذة بشأن فئات العاملين المستثناة من احكام القانون الاساسى للعاملين فى الدولة بموجب المادة 159 من القانون المذكور بما يتفق والزيادة المقررة فى المادة الاولى من هذا المرسوم التشريعى وله جبر الكسور وتدوير الارقام فى حدود خمس ليرات سورية الى الاعلى.

3/الرواتب الاساسية والاصلية لحساب المعاشات التقاعدية المقابلة للرواتب والاجور المقطوعة بما يتفق والزيادة المقررة فى المادة الاولى من هذا المرسوم التشريعى على الا تزيد الاضافة الطارئة بمقتضى هذا التعديل عن الزيادة المحددة فى المادة الاولى المذكورة وله جبر الكسور وتدوير الارقام فى حدود خمس ليرات سورية الى الاعلى.

ب/ تجبر بصورة حكمية كسور الليرة الناجمة عن تطبيق الزيادة المحددة في المادة الاولى من هذا المرسوم التشريعى الى الليرة.

المادة /5/

يحتفظ المستفيدون من احكام المادة الاولى من هذا المرسوم التشريعي بقدمهم المؤهل للترفيع وتستثنى الزيادة الممنوحة من الاحكام القاضية باقتطاع الاضافات الجديدة على الراتب او الاجر.

المادة /6/ تصرف النفقة الناجمة عن تطبيق هذا المرسوم التشريعى وفقا لما يلي..

أ/من وفورات مختلف اقسام وفروع الموازنة العامة للسنة المالية 2008 بالنسبة للعاملين الذين يتقاضون رواتبهم واجورهم من هذه الموازنة.

ب/من وفورات مختلف حسابات الموازنات التقديرية لعام /2008/ بالنسبة لكل جهة من جهات القطاع العام الاقتصادى وشركات الانشاءات العامة الذين يتقاضون رواتبهم واجورهم من موازنة اى من الجهات المذكورة.

ج/من وفورات مختلف ابواب وبنود الموازنات السنوية لعام 2008 بالنسبة لكل جهة من الجهات العامة الاخرى في الدولة.

المادة/7/ يصدر وزير المالية التعليمات اللازمة لتطبيق احكام هذا المرسوم التشريعي.

المادة /8/ ينشر هذا المرسوم التشريعى فى الجريدة الرسمية ويعمل به اعتبارا من /1/5/2008/ . دمشق في 25/4/1429 هجرية الموافق ل /1/5/2008/ م.

رئيس الجمهورية

بشار الأسد

المرسوم التشريعى رقم/25/

رئيس الجمهورية بناء على احكام الدستور يرسم مايلي ..

المادة..1

/أ يمنح اصحاب المعاشات التقاعدية من العسكريين والمدنيين المشمولين بأى من قوانين وانظمة التقاعد والتأمين والمعاشات والتأمينات الاجتماعية النافذة بمن فيهم الخاضعون للمرسوم التشريعى رقم 48 لعام 1972 والقانون رقم 43 تاريخ /3/7/1980/ زيادة قدرها 25 بالمئة خمس وعشرون بالمئة من المعاش الشهري.

ب/ يستفيد من الزيادة المذكورة فى الفقرة /أ/ السابقة أسر أصحاب المعاشات وتوزع على المستحقين وفق الانصبة المحددة فى القوانين والانظمة الخاضعين لها.

المادة /2/ لا يجوز ان يقل المعاش التقاعدى لأي من العاملين في الجهات المحددة فى المادة الاولى من هذا المرسوم التشريعى عند احالته على المعاش بعد نفاذ هذا المرسوم التشريعى عن المعاش الذى كان سيستحقه فيما لو أحيل على المعاش فى اليوم السابق لتاريخ نفاذ هذا المرسوم التشريعي مضافاً إليه الزيادة المقررة في المادة الاولى السابقة.

المادة /3/تصرف النفقة الناجمة عن تطبيق هذا المرسوم التشريعى من وفورات سائر اقسام وفروع الموازنة العامة للدولة لعام/2008/ بالنسبة للمتقاعدين واصحاب المعاشات التقاعدية الذين يتقاضون معاشاتهم من الموازنة العامة للدولة. أما بالنسبة لبقية المتقاعدين واصحاب المعاشات التقاعدية فتصرف النفقة الناجمة عن تطبيق هذا المرسوم التشريعى من وفورات سائر ابواب وبنود او حسابات موازنة الجهة العامة المعنية لعام /2008/ .

المادة/4/يصدر وزير المالية التعليمات اللازمة لتنفيذ احكام هذا المرسوم التشريعي.

المادة/5/ينشر هذا المرسوم التشريعى فى الجريدة الرسمية ويعمل به اعتبارا من /1/5/2008/ . دمشق في /25/4/1429/هجرية الموافق ل/1/5/2008/م .

رئيس الجمهورية بشار الاسد

المصدر
سانا

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى