مراسيم وتشريعات

رئيس مجلس الوزراء يصدر قرار ينظم العلاقة الوظيفية بين الأقارب

أصدر رئيس مجلس الوزراء المهندس حسين عرنوس القرار الناظم للعلاقة الوظيفية بين الأقارب في ذات الجهة العامة والعلاقة الإشرافية بينهم وفيما يلي نص القرار :

المادة1- تعريفات :

يقصد بالتعابير الآتية الواردة في معرض تطبيق أحكام هذا القرار المعنى المبين بجانب كل منها:

–  رابطة القرابة : القرابة أو المصاهرة حتى الدرجة الثانية.

–  إشغال الوظيفة العامة : التعيين أو الإسناد أو النقل أو الندب أو التكليف.

المادة2- تنظيم إشغال الوظيفة العامة بين الأقارب:

أ‌- لا يجوز إشغال الوظيفة العامة للعاملين في ذات الجهة العامة أو الوحدة التنظيمية وذلك وفق الأحكام الواردة في هذه المادة:

1. لمن تربطه رابطة القرابة بالرئيس الإداري الأعلى للجهة العامة (وزير – محافظ- أمين عام رئاسة مجلس الوزراء- رئيس هيئة – رئيس جهاز – رئيس جامعة – مدير عام أو كل من له صلاحية الحق في التعيين).

2. لمن تربطه رابطة القرابة بالرئيس الإداري المباشر في ذات الوحدة التنظيمية (إدارة – قسم – مديرية – دائرة – شعبة – مكتب) ضمن الجهة العامة.

3.  لمن تربطه رابطة قرابة بعامل آخر في ذات الوحدة التنظيمية ضمن الجهة العامة.

ب‌- يبدأ تطبيق أحكام الفقرة (أ) من هذه المادة على العاملين الجدد المعينين أو المتعاقد معهم بعد صدور هذا القرار.

ج‌- تطبق أحكام الفقرة (أ) من هذه المادة عند تعيين المرشحين لشغل مراكز عمل معاوني الوزير والمديرين العامين والمديرين المركزيين ورؤساء الدوائر وفق الأنظمة النافذة بعد صدور هذا القرار.

المادة 3- تنظيم الحالات الوظيفية القائمة:

أ‌-  لا يجوز إشغال الوظيفة العامة للعاملين من الفئتين الأولى والثانية في الإدارات المركزية للوزارات:

1.  لمن تربطه رابطة القرابة مع الرئيس الإداري الأعلى.

2.  لمن تربطه رابطة القرابة مع الرئيس الإداري المباشر أو مع عامل آخر في ذات الوحدة التنظيمية.

ب‌- تشكل لجنة في كل وزارة برئاسة الوزير المختص لمعالجة الحالات الوظيفية القائمة في الجهات العامة التابعة للوزارات أو المرتبطة بها للعاملين من الفئتين الأولى والثانية ممن تربطهم القرابة مع الرئيس الإداري الأعلى أو الرئيس الإداري المباشر أو مع عامل آخر في ذات الوحدة التنظيمية وفق ما نصت عليه الفقرة (أ) من المادة /2/ من هذا القرار ووفقاً لمقتضيات المصلحة العامة خلال مدة لا تتجاوز /3/ أشهر.

ج- في حال كانت المعالجة بتحديد مركز عمل العامل أو نقله خارج الجهة العامة، يجب أن يتم النقل إلى مركز عمل لا يقل مستواه عن مستوى مركز العمل المنقول منه على أن تتوافر فيه شروط إشغاله ومطابقة بطاقة الوصف الوظيفي، وألا يكون هذا النقل إلى خارج المحافظة.

د- يتم موافاة وزارة التنمية الإدارية بجداول الحالات الوظيفية القائمة الواردة في الفقرتين (أ) و (ب) من هذه المادة، والمعالجة التي أقرتها اللجنة ليتم إنشاء قواعد بيانات بذلك.

المادة 4- لا يجوز لأي عامل الاشتراك في أي قرار يتعلق بتقييم أو ترقية أي عامل تربطه به صلة قرابة.

المادة 5- لا تطبق أحكام هذا القرار على العاملين في المدارس كافة، ووحدات الإدارة المحلية من مستوى بلدة وبلدية وباقي الوحدات الإدارية التابعة للجهات العامة في البلدة والبلدية. وكل عامل يترتب عليه التزام بالعمل تجاه الجهة العامة.

المادة 6-

أ‌- على الراغب بإشغال الوظيفة العامة وفق أحكام المادة /2/ من هذا القرار تقديم تصريح إلى الجهة العامة التي سيتم إشغال الوظيفة لديها يتضمن عدم وجود رابطة قرابة مع الرئيس الإداري الأعلى أو الرئيس الإداري المباشر للوحدة التنظيمية أو أي عامل فيها حسب الحال.

ب‌- مع مراعاة أحكام المادة /5/ من هذا القرار يلتزم العامل الذي تربطه رابطة القرابة بالرئيس الإداري الأعلى أو الرئيس الإداري المباشر للوحدة التنظيمية أو أي من العاملين فيها، بإبلاغ مديرية التنمية الإدارية بذلك خلال مدة شهر من تاريخ نفاذ هذا القرار.

المادة 7- ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويبلغ من يلزم لتنفيذه.

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى