اقتصاديات

الإجارة المنتهية بالتمليك أسلوب جديد تتبناه المصارف الإسلامية

تعد الإجارة التمليكية أو الإجارة المنتهية بالتمليك من الأساليب الجديدة التي طبقتها المصارف الإسلامي
تتميز الإجارة بكون المصرف لايقتني الموجودات والأصول انطلاقاً من دراسة السوق والتأكد من وجود رغبات لها بل يشتريها استجابة لطلب مؤكد من أحد عملائه لتملك تلك الأصول بوساطة الإجارة المنتهية بالتمليك ولذلك فإن الأصول المؤجرة تنتقل إلى ملكية المستأجر بعد نهاية عقد الإجارة.

يحتسب المصرف الأجرة الإجمالية غالباً على أساس تكلفة الموجودات إضافة إلى ربحه.. وتقسط الأجرة بعد ذلك على فترات يتفق عليها وفي الواقع العملي هناك صورتان أساسيتان يتم بموجبهما تمليك العين ومنفعتها للمستأجر في نهاية مدة الإجارة المحددة.

وتكون الصورة الأولى على شكل عقد إيجار مع الوعد بهبة العين المستأجرة عند الانتهاء من وفاء جميع الأقساط الإيجارية على أن تكون الهبة بعقد منفصل فيما الصورة الثانية عقد إيجار مع وعد ببيع العين المستأجرة مقابل مبلغ رمزي أو حقيقي يدفعه المستأجر في نهاية المدة بعد سداد جميع الأقساط الإيجارية المتفق عليها.

تتضمن عملية الإجارة التمليكية أربع خطوات وهي عقد شراء الموجودات وتسليم وتسلم السلعة وعقد الإجارة وتمليك العين.

وفي عقد شراء الموجودات يقوم المصرف بناء على رغبة العميل لعقد إجارة منتهية بالتمليك بشراء العين من البائع وتملكها ويدفع الثمن المطلوب فيما يوافق البائع على البيع ويوقع الفاتورة ويتفق مع المصرف على مكان التسليم بينما في مرحلة تسليم وتسلم السلعة يسلم البائع العين المبيعة إلى المصرف مباشرة أو إلى أي جهة أو مكان يتفق عليه في العقد ويوكل المصرف عميله لتسلم المبيع ويطلب منه إشعاره بوصول المبيع مطابقا للمواصفات المطلوبة.

أما في عقد الإجارة يؤجر المصرف العين لعميله بصفته مستأجراً ويعده بتمليكه العين إذا وفي بجميع الأقساط الإيجارية ويدفع المستأجر الأقساط الإيجارية في الآجال المحددة المتفق عليها بينما في تمليك العين يتنازل المصرف عند انتهاء مدة الإجارة ووفاء المستأجر بالأقساط المستحقة جميعها وتنتقل مليكة المبيع إلى المستأجر.

تراعى في الإجارة المنتهية بالتمليك الأحكام الشرعية التالية وهي اختلاف الإجارة التملكية عن البيع المعلق على شرط سداد الثمن فلا يمكن اعتبار الاقساط التي يدفعها المستأجر جزءا من ثمن العين التي تنتقل ملكيتها له في نهاية المدة.. التكيف الشرعي الصحيح لعملية الإجارة التملكية هو انه يتكون من عقدين مستقلين احدهما يتم فورا وهو التأجير والآخر يتم لاحقا عند انتهاء مدة الإجارة ويكون عقد هبة أو عقد بيع وفق الوقت المقترن بالإجارة.

وتعد الأجرة المدفوعة اثناء مدة الإجارة ثمنا للمنفعة التي استوفاها المستأجر الذي لايحق له ان يستردها او يطالب بها اذا لم تتحقق شروط الوعد بالتملك وتسري اثناء فترة الإجارة على الإجارة التمليكية جميع الاحكام ويترتب عليها جميع الاثار التي قررها الشرع الحكيم في عقد الإجارة.

في حالة الوعد بالهبة بعد انتهاء مدة الإجارة تنتقل مليكة العين بعقد جديد للهبة ويجب في حالة الوعد بالبيع وضع عقد جديد للبيع مستقلا عن عقد الإجارة ويكون بعد نهاية مدة الإجارة واذا تعذر تمليك المستأجر العين المؤجرة بسبب لادخل له فيه يعاد حساب الاجرة عن الاقساط المدفوعة على اساس اجرة المثل وترد الزيادة الي

المصدر
سانا

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى